بطاقة تقنية حول :المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير
القاعدة في القانون أن لا يجوز مسائلة
الشخص إلا عن عمله الشخصي، إلا أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المضرور، إذا رأت
مبررا لذلك أن تلزم غير الفاعل بأداء الضمان المحكوم به في
حالتين : حالة متولي الرقابة على أعمال الخاضع للرقابة و حالة المتبوع عن أعمال
تابعة.
× مسؤولية
متولي الرقابة:
تعتبر مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال الخاضع للرقابة صورة من صور المسؤولية عن عمل الغير فهذه المسؤولية تقوم بين طرفين وهما متولي الرقابة)الملتزم بواجب الرقابة( و الشخص الخاضع للرقابة ويشترط لقيامها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية وشرطين وهما وجود الالتزام بالرقابة، وصدور فعل ضار من الخاضع للرقابة.
تعريف الرقابة : يقصد بالرقابة الإشراف على شخص وحسن تربيته وتوجيهه واتخاذ الاحتياطات
المعقولة لمنعه من الإضرار بالغير، والرقابة التزام يقع على عاتق الرقيب ويكون مصدر هذا الالتزام إما القانون كرقابة الأب لابنه وإما الاتفاق كرقابة مدير حضانة على الأطفال اصغار.
المعقولة لمنعه من الإضرار بالغير، والرقابة التزام يقع على عاتق الرقيب ويكون مصدر هذا الالتزام إما القانون كرقابة الأب لابنه وإما الاتفاق كرقابة مدير حضانة على الأطفال اصغار.
الملتزم بواجب الرقابة:هو الشخص الذي يتولى رعاية وتدبير شؤون القاصر غير المميز أو من يساويه عقلا كالمجنون أو من يتولى رقابة المعاق جسديا. وقد حدد هذا الشخص في المادة 135ق.م الملغاة
بالقانون05-10 و لهذا يجب العودة إلى قانون الأسرة الجزائري حيث تنص المادة 87 من هذا القانون:"يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد"
الخاضع للرقابة:هو الشخص الذي يحتاج إلى الرقابة إما أن يكون ذلك بسبب قصره)كعديم الأهلية أو ناقصها(
أو بسبب خلل عقلي) كالمجنون والمعتوه( أو بسبب حالته الجسمية)كالمشلول والأعمى(.
أركان مسؤولية متولي الرقابة: تخضع مسؤولية متولي الرقابة لنفس أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة ولقد أورد المشرع في المادة 124 من ق. م قاعدة عامة وهي أن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاث وهي الخطأ، الضرر،علاقة سببية.
شروط مسؤولية متولي الرقابة: لتتحقق مسؤولية متولي الرقابة عن الضرر الذي يوقعه عمن هم تحت رقابته ينبغي توافر شرطان وهما وجود الالتزام بالرقابة، وصدور فعل ضار ممن يخضع للرقابة ،
وقد حددهما المشرع في نص المادة 134/1 ق.م "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة
إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الحالة الجسمية،
يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار."
ومن خلال نص المادة 134/2 " ويستطيع المكلف
بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا
أثبت أنه قام بواجب الرقابة
أو اثبت أن الضرر كان
لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما
ينبغي من العناية" ، نفهم أن المشرع قد
زود المكلف بالرقابة بوسيلتين قانونيتين، يستطيع بموجبهما دفع
المسؤولية، ويمنع القاضي من الحكم
عليه، فله إذن أن ينفي
الخطأ المفترض من
جانبه) و الخطأ المفترض هو
الإخلال بما عليه من واجب الرقابة، والافتراض هنا
قابل لإثبات العكس، لذا يستطيع...... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق