أنواع التظهير
يعد تداول السفتجة عن طريق التظهير من أهم خصائص الأوراق التجارية، ويجسد التظهير الثقة والسرعة والائتمان، إذ لا يجبر حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها، وإنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه، والحصول على قيمتها،كما يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب الذي قد تعتري السفتجة .
يعرف التظهير بأنه عبارة تكتب عادة على ظهر السفتجة، تفيد تصرف المستفيد في الحق الثابت بها، وذلك إما بالتنازل عنه، أو رهنه أو توكيل الغير في تحصيله، وللتظهير أهمية عملية في الحقل التجاري، ذلك أنه يمكن للحامل أن تتحصل على قيمتها قبل تاريخ استحقاقها في مقابل التنازل عنها، فكلما زاد تظهير السفتجة كلما زاد عدد الموقعين عليها، وبالتالي زاد الضمان المقرر لها، حيث يضمن كل مظهر الوفاء، إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. و يتم التظهير بين شخصين، هما المظهر وهو الذي تقوم بالتطهير، والمظهر إليه وهو من يستفيد منه.
يتخذ التظهير ثلاثة أشكال بحسب الغرض المقصود به، فقد يكون يقصد نقل الحق الثابت في السفتجة ؛ وهو الوضع الغالب، ويسمى التظهير في هذه الحالة بالتظهير التام أو الناقل للملكية، كما قد يكون تظهير السفتجة يقصد توكيل الغير في تحصيل قيمتها من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وليس بقصد نقل الحق الثابت بها، ويسمى التظهير في هذه الحالة بالتظهير التوكيلي، وأخيرا قد يقصد بتظهير السفتجة تقديمها كضمان أو رهن لدين على صاحبها، وهذا النوع من التظهير يسمى بالتظهير التأميني ، وسنعالج كل نوع من هذه الأنواع على النحو التالي:
أولا - ١لتظهير الناقل للملكية.
يطلق عليه أيضا اصطلاح التظهير التام، وهو أهم أنواع التظهير،إذ يمكن بواسطة هذا التظهير نقل ملكية الحق الثابت في الورقة من المظهر إلى المظهر إليه ، ولما كان من شأن التظهير الناقل للملكية خلق التزام جديد، فإنه يشبه بذلك عملية إنشاء السفتجة، وعلى ذلك يجب أن تتوفر في هذا العمل شروط موضوعية، وأخرى شكلية نعرضها كما يلي:
أ- الشروط الموضوعية.
لمجرد توقيع المظهر على السفتجة، تترتب في ذمته جميع الالتزامات الصرفية الناشئة عن التعامل بالسفتجة، لذلك يجب أن تتوفر في المظهر جميع الشروط التي يتطلبها القانون لنفاذ التصرفات القانونية طبقا للقواعد العامة، وذلك وفقا لما يلي:
1- الأهلية: باعتبار أن المظهر تجاه المظهر إليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد، فيجب أن تتوفر فيه الأهلية التجارية ، ويجب أن تكون إرادة المظهر والمظهر إليه صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا انعدم الرضا كان الالتزام باطلا.
2- الصفة :لا يقتصر تظهير السفتجة على حاملها الشرعي فحسب، بل يمكن لأشخاص آخرين تظهيرها أيضا، بشرط أن تتوافر لديهم الصفة القانونية التي تؤهلهم لذلك؛ كالوكيل مثلا، إذ يجوز للحامل توكيل شخص ما لتظهير السفتجة بدلا منه.
3-المحل: محل التظهير هو محل السفتجة ؛ وهو المبلغ الوارد على متنها والذي تفترض مشروعيته، والذي يجب ألا يكون معلقا على شرط، وإلا عد الشرط كأن لم يكن، كما يجب أن يكون التظهير على كامل السفتجة، وبذلك يعد التظهير الجزئي باطلا حسب المادة 6/396 (ق،ت،ج).
4-السبب: يعد السبب مصدر العلاقة التي تنشأ بين المظهر والمظهر إليه،والتي بسببها تم تظهير السند و يشترط أن يكون السبب حقيقيا وموجودا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ب: الشروط الشكلية.
يشترط القانون لصحة التظهير الناقل للملكية من حيث الشكل ما يلي:
1- الكتابة: يلزم في التظهير أن يقع بالكتابة، ويجب أن يرد على ذات السفتجة؛ حتى يتحقق لها استقلالها و كفايتها، فإذا وقع التظهير على ورقة مستقلة عن السفتجة ، فلا يعتبر تظهيرا بل حوالة حق، تسري عليها قواعد القانون المدني. كما يجوز أن يثبت التظهير على ظهر السفتجة ذاتها، فإن لم يوجد مكان كاف كأن تمتلئ جميع الفراغات في السفتجة، فيمكن أن يتم كتابته على ورقة أخرى، ترفق بصفة متصلة بها وهي الوصلة.
2- توقع المظهر:لا يشترط لصحة التظهير الناقل للملكية، إلا مجرد توقيع المظهر وهذا هو التظهير على بياض، وقد يعين المظهر في صيغة التظهير اسم المظهر إليه، وهذا هو التظهير الاسمي، ويجوز أن يكون التظهير لحامله ، وإذا تعدد المستفيدون في السند وأرادوا تظهيره إلى الغير وجب أن يوقعوا جميعهم.
3- ذكر البيانات اللازمة كاسم المظهر و تاريخ التظهير واسم المظهر إليه.
ج: آثار ١لتظهير ١لناقل للملكية.
يرتب التظهير الناقل للملكية المستوفي لشروط الصحة المشار إليها آنفا، عدة آثار قانونية تتمثل أساسا في انتقال الحقوق الناشئة عن السفتجة إلى المظهر إليه، والتزام المظهر بالضمان وتطهير الدفوع.
1- انتقال الحقوق الناشئة عن السفتجة: يترتب على التظهير التام للسفتجة نقل الحق الثابت بها إلى ملكية المظهر إليه، وهذا ما نصت عليه المادة 397 (ق.ت.ج)، ويتلقى المظهر إليه الحق فور التظهير، دون حاجة إلى الحصول على رضاء المسحوب عليه أو الساحب، وينتقل الحق إلى المظهر إليه بجميع ضماناته، التي كان يتمتع بها المظهر، إذ يصبح هو المظهر إليه المالك لمقابل الوفاء الموجود من طرف المسحوب عليه ٠
2- التزام المظهر بالضمان:حسب نص المادة 398 (ق.ت.ج) فإن المظهر يلتزم بضمان قبول السفتجة ، وكذا وفاء قيمتها في يوم استحقاقها، إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء، ويكون التزامه بالضمان تجاه المظهر إليه، وكذا كافة الموقعين على السفتجة ما لم يشترط خلاف ذلك، غير أن الفقرة 02 من المادة نفسها؛ أجازت للمظهر إليه إعفاء نفسه من ضمان الوفاء بقيمة السفتجة، وذلك بأن يدرج فيها شرط عدم الضمان أو عدم التظهير، وبالتالي يعفي نفسه من ضمان الوفاء، ولا يكون ملزما بالضمان للأشخاص الذين تظهر إليهم السفتجة فيما بعد.
إن مركز المظهر هنا أفضل من مركز الساحب، الذي لا يمكن إعفاؤه إلا من ضمان القبول.
3- تمتع المظهر إليو بقاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع: أورد المشرع هذه القاعدة في المادة 400 (ق.ت.ج)، بقولها " لا يمكن للأشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتساب السفتجة الإضرار بالمدين"، فالمشرع يهدف من إقرار هذه القاعدة إلى حماية الحامل حسن النية، وكذلك دعم الثقة والائتمان التي يجب أن تحاط بها الورقة، لأنه من العسير أن تطلب من المظهر إليه، أن يقوم مقدما بالبحث عن مختلف العلاقات القانونية التي تربط بين الموقعين السابقين على الورقة، إذ يتنافى ذلك مع السرعة التي تقوم عليها الحياة التجارية ، وبالتالي ينفر الناس من التعامل بها، وقبولها كأداة لتسوية الديون.
د: قاعدة تطهير الدفوع و عدم الاحتجاج بها.
يقصد بقاعدة تطهير الدفوع تنظيف السفتجة من العيوب، التي كانت بها بمجرد تظهيرها، وهي تعتبر ركنا ثابتا يستند إليه قانون الصرف، وأساسا يبنى عليه تداول الورقة التجارية ، باعتبار أن التوقيع عليها يرتب للحامل حقا مجردا مندمجا في الورقة ذاتها، ومستقلا عن العلاقات التي تربط الموقعين عليها؛ أي بمعنى آخر أنه لا يجوز للمدين في السفتجة أن يحتج على الحامل حسن النية بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه الساحب أو الحملة السابقين، أي ينتقل الحق الثابت في السفتجة بالتظهير من المظهر إلى المظهر إليه خاليا مظهر من جميع الدفوع .
يشرط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع توافر ثلاثة شروط هامة، وهي:
- أن يكون التظهير ناقلا للملكية.
- أن يكون الحامل حسن النية.
- ألا يكون الحامل طرف في العلاقة الناشئة عنها الدفع
1- الدفوع التي يطهرها التظهير:هي الدفوع التي لا يمكن الاحتجاج بها على الحامل حسن النية، للتملص من الوفاء بقيمه السفتجة بمجرد تظهير هذه الأخيرة، وتتمثل هذه الدفوع فيما يلي:
- الدفوع الناشئة عن انعدام السبب أو عدم مشروعيته.
- الدفوع المستمدة من عيوب الإرادة، فإذا شاب إرادة أحد الموقعين عيب من العيوب، كالغلط أو التدليس أو الإكراه، فإنه لا يمكن الاحتجاج ببطلان التزامه الصرفي على الحامل حسن النية.
- الدفوع الناتجة عن إهمال الساحب أو خطئه.
- الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي التي كالإبراء والمقاصة واتحاد الذمة، بحيث لا يجوز للمدين الصرفي أن يتمسك بالمقاصة، بين دين السفتجة ودين له في مواجهة الساحب أو أحد الموقعين.
2- الدفوع التي ال يطهرها التظهير:هي الدفوع التي يمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية وتتمثل فيما يلي:
- الدفوع المرتبطة بنقص أو انعدام الأهلية، حيث يجوز لناقص الأهلية أو عديمها من الاحتجاج بهذا العيب، وبطلان التزامه تجاه الحامل حسن النية.
- الدفوع الناشئة عن التزوير وانعدام الإرادة، حيث يجب أن يكون التوقيع على السفتجة قد وضع من قبل صاحبه الحقيقي، فلو تم تزوير توقيع شخص على الورقة، جاز لهذا الأخير أن يتمسك ببطلان التزامه، لانعدام إرادته حتى في مواجهة الحامل حسن النية.
- الدفوع الناشئة عن عيب شكلي ظاهر في الورقة، فلأي مدين في الورقة أن يحتج على الحامل بالعيوب الظاهرة فيها، كتخلف أحد بياناتها الإلزامية، وذلك لأن العيب ظاهر واضح يمكن تبينه بمجرد الإطلاع على الورقة، فلا يقبل من الحامل الادعاء بجهله.
- الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية بين المدين والحامل، حيث لا تطبق قاعدة تطهير الدفوع على العلاقة المباشرة بين المدين بالسفتجة وحاملها، فالدفوع الناشئة عن العلاقة التي تربط الحامل شخصيا بالمدين( سواء المسحوب عليه أو الساحب أو أحد المظهرين) لا يظهرها تظهير السفتجة، بمعنى أنه يحق للمظهر أن يدفع بها في مواجهة المظهر إليه، فإذا كان المدين بالسفتجة دائنا لحامل السفتجة، بناء على علاقة خارجة عن نطاق السفتجة، فإنه يستطيع مطالبة حامل السفتجة بالمقاصة بدينه.
ثانيا: التظهير التوكيلي٠
سنعالج في هذا العنصر تعريف التظهير التوكيلي، ثم تحديد صوره و أنواعه ، وأخيرا تبيان آثاره
أ- تعريف التظهير التوكيلي:
هو تظهير يقصد به أن يقوم المظهر إليه - باعتباره وكيلا- بتحصيل الحق الثابت في السفتجة لحساب المظهر، ويقتضي هذا التظهير أن يقرن بعبارة " و القيمة للتحصيل" أو "والقيمة للقبض" أو "التظهير للتوكيل" أو بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ولا يكون التظهير توكيليا إلا إذا ذكر ذلك صراحة.
أما بالنسبة للشروط الموضوعية للتظهير التوكيلي، فهي لا تختلف عن تلك المطلوبة في التظهير الناقل للملكية من (رضا-محل-سبب)، مع ملاحظة أنه لا يشرط في المظهر على سبيل التوكيل الأهلية التجارية ، ذلك أن العمل الذي يقوم به لا يرتب عليه نشوء التزام صرفي كما هو الحال في التظهير التام وبالتالي يمكن للقاصر المأذون له في الإدارة أن يظهر السفتجة تظهيرا توكيليا، وإذا كان الحامل ناقص أهلية، جاز لنائبه القانوني أو الولي أو الوصي، أن يظهر السفتجة إلى الغير على سبيل التوكيل بغرض تحصيل قيمتها، وغالبا ما يكون المظهر إليه في التظهير التوكيلي هو بنك المظهر. أما بالسبة للشروط الشكلية فيتم التظهير التوكيلي، بذكر عبارة في صيغة التظهير تدل بوضوح على اعتبار المظهر إليه وكيلا عن المظهر كعبارة "القيمة للتحصيل"، أو " القيمة للقبض " أو " القيمة للتوكيل"، ويوقع الحامل تحت هذه العبارة .
ب- صور التظهير التوكيلي:
1- التظهير التوكيلي الصريح: يكون عندما يشتمل على عباره صريحة من العبارات السابق ذكرها، والتي تعني أن التظهير توكيليا.
2- التظهير الناقص أو المعيب: ويكون عندما ينقص التظهير الناقل للملكية بعض البيانات .
3- التظهير على بياض: ويكون عندما يوقع المظهر على ظهر السفتجة دون ذكر أي بيان من بيانات التظهير، كأن لا يذكر فيها اسم المستفيد.
ج- آثار ١لتظهير التوكيلي:
تتحدد الآثار القانونية للتظهير التوكيلي، على أساس العلاقات التي تربط المظهر بالمظهر إليه، فهذا الأخير ما هو إلا وكيل للأول، وعلى ذلك وتطبيقا لأحكام الوكالة، فهناك آثار بين أطرافها وآثار بالنسبة للغير.
1- آثار التظهير التوكيلي بين كل من المظهر والمظهر إليه: تخضع العلاقة بين المظهر والمظهر إليه لأحكام الوكالة، ويترتب على ذلك ما يلي:
- يلتزم المظهر إليه بتنفيذ الوكالة، وفقا للتعليمات الصادر إليه من موكله، فعليه أن يقدم السفتجة للقبول، وأن يطالب بقيمتها عند الاستحقاق، وأن يقوم بتوجيه الاحتجاج في حالة عدم القبول أو عدم الوفاء .
- يلتزم المظهر إليه بمجرد انتهاء مهمته أن يقدم حسابا عن وكالته، وعليه أن يسلم موكله مبلغ السفتجة الذي قبضه من المدين، وفي المقابل يجب على المظهر أن يرد للمظهر إليه ما أنفقه من مصروفات في سبيل تحصيل قيمته السفتجة، وتقوم البنوك بخصم عمولة من مبلغ السفتجة نظير التحصيل .
- يمكن للمظهر (الموكل) باعتباره الحامل الشرعي للسفتجة في هذا التظهير التوكيلي، أن ينهي هذه الوكالة، وقت ما يشاء وفقا لقواعد الوكالة، وإذا كانت الوكالة تنتهي وفقا لأحكام القواعد العامة بإتمام العمل الموكل له، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل،أو بعزل الوكيل أو بعدول الموكل، فإن المشرع خرج عن هذا المبدأ الذي أقره في قواعد القانون المدني، وقضى في نص المادة 401 من القانون التجاري بأنه لا تنتهي الوكالة في التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدان أهليته، وغرض المشرع من هذا الموقف المخالف للقواعد العامة، هو حماية المدين الحسن النية الذي يتعامل بالظاهر، إذ يتعامل مع وكيل لم تنته وكالته بوفاة المظهر، ويقوم بالوفاء لهذا الوكيل الذي من المفروض انتهاء وكالته بوفاة المظهر (الموكل)، أو بحدوث طارئ آخر أدى إلى نقص أهليته كالحجر عليه.لأن انطباق هذا الحكم على التظهير التوكيلي من شأنه أن يزعزع الثقة في التعامل بالسفتجة، ويعرقل تداولها إذ يمكن أن يتعرض المدين لدفع مبلغ السفتجة مرة ثانية، فيما لو كان وفاؤه به للمظهر إليه في المرة الأولى، قد تم دون علم بوفاة الموكل المظهر، أو إفلاسه أو عدم أهليته بعد تظهير السفتجة .
2-آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير:لا يكتسب المظهر إليه توكيليا ملكية الورقة، وإنما يعتبر المظهر إليه بالنسبة إلى الغير مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمتها، ولا يقتصر ما للمظهر إليه في سبيل تحصيل قيمة الورقة على المطالبة بالوفاء في ميعاد الاستحقاق وتوجيه الاحتجاج، بل له عند الحاجة أن يقيم الدعوى على المدين والضمان، وله من باب أولى أن يتخذ الإجراءات التحفظية، كتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، أو الحجز التحفظي التجاري، أو طلب شهر الإفلاس.
- لا يجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الورقة إلى الغير تظهيرا ناقلا للملكية، وإنما يستطيع تظهيرها على سبيل التوكيل، وذلك بأن المظهر إليه توكيليا، ليست له صفة إلا في أعمال الإدارة فيمتنع عليه التصرف.
ثالثا: التظهير التأميني.
أ- تعريف التظهير التأميني:
هو تظهير يقصد به أن يضمن الحق الثابت في السفتجة دينا على المظهر للمظهر إليه، ويجب أن يشتمل على أي تعبير يفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن، مثل "والقيمة للضمان" أو "القيمة للرهن،" ويكون المظهر إليه في مركز المرتهن حيازيا، وله أن يمارس كل الحقوق المرتبة على السفتجة ، ولكن ليس له أن يظهرها تظهيرا ناقلا ، أي يقوم المظهر - لغرض الحصول على القرض- بوضع السفتجة كضمان التأمين للقرض الذي تحصل عليه، وغالبا ما يكون المظهر إليه في هذا الشكل، بنكا أو مؤسسة مالية مؤهلة لإجراء عمليات القرض.
ب- شروط التظهير التأميني:
يشرط لصحة التظهير التأميني توافر شروط موضوعية و أخرى شكلية، فبالنسبة للشروط الموضوعية ينبغي أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على السفتجة، وأن يصدر عن رضا خال من عيوب الإرادة، ولا يعلق على قيد أو شرط،كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها، حتى يستطيع تقديمها كضمان، ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للمظهر إليه، باعتباره يشكل أحد جانبي العلاقة.
أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية؛ فيتطلب القانون لإجراء التظهير التأميني أن تتضمن صيغة التظهير، توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن أو التأمين كعبارة:" القيمة للضمان" أو " القيمة للرهن" ، أو غيرها من العبارات التي تفيد هذا المعنى، أو إن افتقد التظهير كل دلالة على أن المراد به هو الرهن، عد ذلك تظهيرا ناقلا للملكية.
ج- آثار التظهير التأميني:
تتجلى آثار التظهير التأميني على الحقوق في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه من جهة، وبين علاقة المظهر إليه بالغير من جهة ثانية، وذلك على النحو التالي:
1- آثار التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه: تعتبر العلاقة بينهما علاقة رهن، يعتبر المظهر فيها هو المدين الراهن، والمظهر إليه هو الدائن المرتهن، فيلتزم المظهر إليه بالمحافظة على السفتجة ، إلى أن يتقدم للوفاء بها في تاريخ استحقاقها، وله الحق في تحرير احتجاج عدم الدفع، إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع، وتنظيم دعوى الرجوع على الملتزمين والموقعين عليها في المواعيد القانونية، وفي حالة تقصيره يعد مسؤولا قبل المظهر عن الأضرار التي تلحقه.
يتم استيفاء الدين المضمون بالرهن قبل المظهر إليه وفقا للحالات التالية:
- إذا تطابق ميعاد الاستحقاق مع ميعاد الدين المضمون، استوفى المظهر له قيمتها، وأجرى مقاصة بين قيمة السفتجة ، وقيمة الدين وأعاد ما تبقى.
- إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل موعد الدين المضمون، استوفى المظهر له قيمتها، واستبقاها لديه حتى موعد الدين، فيأخذ حقه ويعيد الباقي للمظهر الرهن.
- إذا حل موعد الدين المضمون قبل موعد استحقاق السفتجة ، و وفى المظهر بقيمته؛ وجب على المظهر له رد السفتجة المرهونة، لانتهاء الرهن بالوفاء بالدين، أما إذا لم يوف المظهر بالدين، جاز للمظهر أن يباشر بالتنفيذ على السفتجة المرهونة له تظهيرها، وذلك ببيعها في المزاد العلني للأوراق، أو امتلاكها بالتظهير الناقل للملكية، واستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها.
2-آثار التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر إليه والغير: بالنسبة لآثار التظهير التأميني بالنسبة للغير، فنقول بداية أن الغير هم المسحوب عليه، وباقي الموقعين على السفتجة والضامنين، والساحب إن لم يكن هو من ظهر السفتجة ، فالتظهير التأميني بالنسبة لهؤلاء كالتظهير التام (الناقل للملكية)، وهو ما يرتب تطبيق قاعدة تطهير الدفوع، فلا يجوز للمدين بالسفتجة التمسك في مواجهة المظهر إليه بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه المظهر الراهن، وهناك من يرى بأن قاعدة تطهير الدفوع يستفيد منها المظهر إليه في حدود مصلحته (أو في حدود الدين المضمون)، فان كان مبلغ السفتجة أعلى من قيمة الدين المضمون فإن الدائن المرتهن لا يجوز له التمسك بقاعدة تظهير الدفوع، إلا في حدود مبلغ دينه، أما ما زاد فإن المظهر إليه يكون وكيلا عن المظهر، فيجوز الاحتجاج عليه بقاعدة تطهير الدفوع.ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق