الجمعة، 13 أبريل 2018

الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي

بحث حول :  الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي 


مقدمة:
        

         تتعدد الجهات القضائية وتكثر على مستوى إقليم الدولة الواحدة، وتختلف بذلك المهام التي سندها المشرع لكل جهة قضائية على حدى، حسب درجتها وحسب نوع القضايا التي يوكل لها مهام الفصل فيها، وحسب نطاقها الإقليمي الذي تمارس اختصاصها فيه، ومن ثم كان لزاما أن ينشغل المشرع بوضع المعايير التي على ضوئها يتحدد ما لكل جهة قضائية من قسط من ولاية القضاء في الدولة.

الاثنين، 9 أبريل 2018

الطلبات القضائية

بطاقة تقنية حول الطلبات القضائية


إذا كانت الدعوى، ما هي إلا عبارة عن السلطة الممنوحة بحكم القانون، لصاحب الحق من أجل الحصول على الحماية القانونية لحقه بواسطة القضاء، فان القانون وفي الوقت الذي يريد فيه هذا الشخص أن يمارس هذه السلطة، قد مكنه من عدة وسائل، تتنوع في الأساس بحسب مركزه في الدعوى، لذلك فان كان الخصم، هو الذي أخذ بزمام المبادرة في إقامة الدعوى، من أجل الحصول على حكم لصالحه ( وهو هنا في موقف هجومي ) سميت وسيلة استعمال الدعوى هنا بالطلب القضائي، وان كان الخصم يريد أن يتفادى صدور حكم لصالح خصمه ( وهو هنا في موقف دفاعي) سميت وسيلة استعمال الدعوى هنا بالدفع، وتبعا لذلك سنعالج ممارسة الدعوى من جانب  الطلبات القضائية.
أولا- تعريف الطلبات القضائية:
على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد جاء خاليا من أي نص قانوني، يتضمن

الأجل

بطاقة تقنية حول الأجل


الأجل في القانون المدني الجزائري

المواد : 209 و 212 ق م            
أولا- الإلتزام البسيط و الإلتزام الموصوف:
تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بین الإلتزام البسیط أو الإلتزام الموصوف، فالإلتزام في صورته البسيطة هو علاقة يلتزم شخص هو المدين بأداء معين و مؤكد و فوري في مواجهة شخص آخر هو الدائن ، ولكن يحدث كثيرا في الجانب العملي أن وصفا يلحق الإلتزام في أحد عناصره الثلاث المتمثلة: أولا في الرابطة القانونیة التي تربط الدائن بالمدین، ثانیا محل الإلتزام وهو الشيء الذي یلتزم المدین بأدائه للدائن، ثم ثالثا طرفا الإلتزام  ، وهو وصف یكون من شأنه التعدیل من أثاره، وهذا الوصف إما أن یلحق المحل فیتعدد محل الإلتزام والتعدد إما جمیعا أو تخییریا أو بدلیا. أو

الإبراء

بحث حول :  الإبراء


الإبراء في القانون المدني الجزائري
مقدمة:

        ينشأ الالتزام من مصادر متعددة هي : العقد، والفعل الضار "المسؤولية التقصيرية"، والفعل النافع "الإثراء بلا سبب "، والإرادة المنفردة، والقانون.
ومتى نشأ الالتزام ، ثبت الحق للدائن في اقتضاء موضوعه، ويتعين على المدين الوفاء به، و الالتزام لابد له أن يزول في لحظة ما، ولا يجوز أن يبقى مثقلاً كاهل المدين إلى الأبد؛ لما في ذلك من مساس بالحرية الشخصية، خلافاً للحق العيني الذي يمكن أن يكون مؤبداً بطبيعته كحق الملكية مثلاً.
والأسباب التي ينقضي بها الالتزام متعددة كأسباب نشوءه، وقد عرض المشرع الجزائري أسباب الانقضاء في الباب الخامس من الكتاب الثاني من القانون المدني، و تناول أحكامها في المواد من