السبت، 4 أغسطس 2018

تحليل المادة 174 من القانون المدني


بطاقة تقنية حولتحليل المادة 174 من القانون المدني


         قد يتضمن لجوء الدائن إلى التنفيذ العيني المباشر مساسا بحرية المدين الشخصية وهذا غير جائز طبقا لشروط التنفيذ العيني وفي هذه الحالة خوله القانون اللجوء إلى وسائل أخرى وصولا إلى حث المدين على التنفيذ العيني للإلتزام، وإذا لم ينجح في ذلك يلجأ الدائن إلى التنفيذ بطريق التعويض.
وهناك وسيلتين لحث المدين على التنفيذ العيني هما، الإكراه البدني و هو ملغى في المواد المدنية ،و وسيلة  
الغرامة التهديدية التي تطرق إليها المشرع في نص المادة 174 من القانون المدني ، التي سنتناولها بالدراسة في هذه البطاقة كنمودج تطبيقي لتحليل نص قانوني.
أولا- التحليل الشكلي:
المادة 174 ق م " إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك.
 وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة".
أ- موقع النص : النص المعني هو المادة 174  من القانون المدني  الصادر بموجب الأمر رقم 75 – 58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، معدل و متمم بالقانون قانون 05-10 المؤرخ في 20
جوان 2005. وقد جاءت هذه المادة في الكتاب الثاني منه تحت مسمى الإلتزامات و العقود، من الباب الثاني و عنوانه آثار الإلتزام في المبحث الأول  تحت عنوان التنفيذ العيني الجبري.
ب- بنية النص:
× البنية الطبوغرافية )البناء المطبعي: (
تتألف المادة 174 ق م  من فقرتين، الفقرة الأولى: تبدأ من " " إذا كان تنفيذ " وتنتهي عند " إن امتنع عن ذلك " ، الفقرة الثانية تبدأ من " وإذا رأى القاضي"  وتنتهي عند " كلما رأى داعياً للزيادة " .
×  البنية اللغوية )البناء اللغوي والنحوي(البناء المنطقي:
و قد جاءت فقرات المادة محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع الغرامة التهديدية ،و كمثال على ذلك نشير إلى " غرامة إجبارية" ، " المدين الممتنع" ، " حكم بإلزام" .
وتعتبر المادة السالفة الذكر من القواعد المكملة لأنها تتعلق بالمصالح الخاصة بالأفراد أولا، واعتماد المشرع على مصطلح "جاز " الذي يفيد التخيير لا الإلزام.
ثانيا- التحليل الموضوعي )تحليل مضمون النص(:
1- فهم وتحديد القاعدة القانونية:
من خلال قراءة نص المادة 174 ق م يتضح أن المشرع قصد بها الوسيلة التي من خلالها يستطيع الدائن أن يجبر الدائن الممتنع عن التنفيد العيني لإلتزام و الذي تكون شخصيته محل اعتبار (تدخل المدين شخصيا) ، كما تطرق المشرع في الفقرة الأولى من المادة إلى شروط اللجوء للغرامة التهديدية ، أما الفقرة الثانية فقد وضحت سلطات القاضي في تعديل مقدار الغرامة إن رأى أنها غير كافية لإكراه المدين عن التنفيذ .
2- تحديد الإشكالية:
و بتحديد مضمون المادة 174 ق م يمكن  طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية : ما هو النظام القانوني للغرامة التهديدية ؟ ............. ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق