السبت، 4 أغسطس 2018

مجموعة بحــوث في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مجموعة بحــوث في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حــــــول :
البحث الأول :
التعليق على نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
البحث الثاني :

ما طبيعة أحكام الاختصاص الإقليمي؟
البحث الثالث :
إشرح و ناقش عبارة " لا دعوى بدون مصلحة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحث الأول :
التعليق على نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
مقـدمـة:                

         الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون للشخص من أجل الدفاع عن حقه أو استًرجاعه أو دفع ضرر عنه عن طريق اللجوء للقضاء،فالدعوى هي الطريق القانوني الذي سطره القانون للأشخاص بهدف حماية حقوقهم و رفع العدوان عن مصالحهم عن طريق اللجوء إلى القضاء محددا
بذلك أسس و أركان تقوم عليها هذه الوسيلة المتمثلة في الدعوى القضائية.
و الأكيد أن المشرع الجزائري قد حدد الشروط اللازمة لقيام الدعوى القضائية حتى تكون قابلة للفصل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة وهو الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، من خلال تحليل نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجـزائري التي تعرضت إلى الشروط الموضوعية الأساسية في رفع الدعوى .
أولا- التحليل الشكلي:
أ- النص القانوني:
المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
ب- موقع النص :
النص المعني هو المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بموجب قانون رقم 08-09 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. وقد جاءت هذه المادة الفصل الأول تحت مسمى شروط قبول الدعوى، من الباب الأول المعنون بالدعوى ، من الكتاب الأول المتضمن الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية.
ج- بنية النص:
1- البنية الطبوغرافية )البناء المطبعي: (
تتألف المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من 03 فقرات، ، الفقرة الأولى: تبدأ من "  لا يجوز لأي شخص " وتنتهي عند " أو محتملة يقرها القانون." ، الفقرة الثانية تبدأ من " يثير القاضي "  وتنتهي عند "المدعى عليه "، أما الفقرة الثالثة تبدأ من " كما يثير "  وتنتهي عند " اشترطه القانون".
2- البنية اللغوية ) البناء المنطقي):
جاءت فقرات المادة على قصرها محملة بمصطلحات قانونية لخصت شروط قبول الدعوى من ناحية الموضوع ،و كمثال على ذلك نشير إلى مصطلح " الصفة" ، " المصلحة" ، " الإذن".
وتعتبر المادة السالفة الذكر من القواعد الآمرة لأنها تتعلق بشروط قبول الدعوى .
ثانيا- التحليل الموضوعي )تحليل مضمون النص(:
1- فهم وتحديد القاعدة القانونية:
من خلال قراءة نص المادة أعلاه يتضح أن المشرع قد حصر الشروط الأساسية في رفع الدعوى القضائية .
2- تحديد الإشكالية:
على الرغم من أن الدعوى، ما هي إلا عبارة عن وسيلة لحماية الحق، فان ذلك لا يعني بأن كل من يستخدمها بالفعل هو صاحب حق، لأن التأكد من ذلك، لا يتم إلا بعد نظرها، وهذه مسألة من شأها إثارة بعض التساؤل، حول ما إذا كانت كل دعوى قضائية، تستحق النظر فيها ؟ ...... ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا أو هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


البحث الثاني :

ما طبيعة أحكام الاختصاص الإقليمي؟
طبيعة أحكام الاختصاص الإقليمي :

         بالنظر لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  نجد أن المشرع الجزائري تطرق لطبيعة الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية العادية في ثلاث (03) مواد كاملة هي المواد 45 ، 46 و 47 الواردة في القسم الثالث المعنون بطبيعة الاختصاص الإقليمي من الفصل الرابع المتعلق بالاختصاص الإقليمي من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الأول لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ، فأحكام هذه المواد تنطبق إذا على جميع الجهات القضائية العادية؛ وإن كان المشرع الجزائري لم يبين بوضوح طبيعة الاختصاص الإقليمي، وجعل الغموض يحيط بالمسألة، والأمر يستشكل على متصفح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،على عكس الاختصاص النوعي، الذي فصل المشرع في شأن طبيعته بصريح النص و في مادة وحيدة هي المادة 36 حيث اعتبره من النظام العام لا يجوز مخالفة أحكامه و لا الاتفاق على خلافه و تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يسلك هذا المسلك بالنسبة لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدارية، فقد كان موقفه واضحا وضوح الشمس ، حيث جاء في الفقرة الأولى  من المادة 804 بأن:" الإختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام" .
و خلاصة لما ورد أعلاه ، لا يعتبر الاختصاص الإقليمي من النظام العام إلا في حالات استنائية و بالتالي ينجر عن ذلك آثار نوجزها في مايلي: ...... ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث الثالث :
إشرح و ناقش عبارة " لا دعوى بدون مصلحة"
إشرح و ناقش عبارة " لا دعوى بدون مصلحة"

مقدمة:
         تتعدد العلاقات بين بني البشر وتتشابك، ومن الطبيعي أن يحدث نتيجة لذلك بعض الإشكالات التي تنتهي في الغالب بأطراف العلاقة إلى القضاء طلبا لحماية الحق الذي يدعي به كل طرف من أطراف العلاقة، وغني عن القول أن حق التقاضي مكفول للجميع إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه إذ يرد عليه قيود معينة يجب الانتباه لها والأخذ بما تفرضه على من يرغب في أن يتقدم بدعوى لدى الجهات القضائية، إذ لا يكفي إقرار الشرع والنظام للحق بل لا بد أن تكون للشخص المدعي بهذا الحق طريقة تمكنه من حماية حقه، فكما أنه يجب على صاحب الحق إثبات حقه، إلا أن ذلك لا يكتمل إلا إذا كان لصاحب هذا الحق سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه، فالدعوى القضائية هي الوسيلة لحماية الحق، إلا أنه لا يمكن تصور أن ترفع دعوى دون النظر إلى طبيعة المدعي ومحل الدعوى ومدى توافر الشروط اللازمة لصحة الدعوى وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن الشروط الواجب توفرها في الدعوى القضائية.
و الأكيد أن المشرع الجزائري قد حدد الشروط اللازمة لقيام الدعوى القضائية حتى تكون قابلة للفصل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة وهو الذي سنحاول الإلمام به في هذا الموضوع، من خلال التركيز على شرط المصلحة كشرط أساسي في قبول الدعوى.
وفي إطار اعتبار الدعوى وسيلة قانونية، فهل يعتبر تخلف شرط المصلحة كاف لعدم قبولها استنادا للمقولة الفقهية الشهيرة " لا دعوى بدون مصلحة" ؟ 
         يقصد بالمصلحة، المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء،هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى و الهدف من تحريكها ، فلا دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها كالدعاوى غير المنتجة . ([1])
 و لتكريس المستقر عليه فقها و قضاء بشأن المصلحة و استدراك الفراغ القانوني، أضاف المشرع ضمن المادة 13في فقرتها الأولى عبارة هي غائبة في المادة 459 من ق.إ.م تشير إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يقرها القانون .
الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون."
والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة يجب أن تكون مصلحة قانونية حالة وقائمة أو محتملة وشخصية ومباشرة....... ........... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا  أو هنا




[1] - عبد الحكيم فودة، عبد الحكيم فودة، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1997، ص 49.

هناك تعليق واحد: