السبت، 4 أغسطس 2018

الخصومة القضائية

بطاقة تقنية حول الخصومة القضائية


        وفقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالخصومة القضائية تقوم على مبدأ قانونية الشكل، أي يجب أن تتم وفقا للوسيلة التي حددها القانون، وهي المتمثلة في العريضة المكتوبة والموقعة والمؤرخة والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة.
أولا- مفهوم الخصومة:
الخصومة : لغة هي النزاع أو الخلاف بين شخصين أو أكثر أياً كان محل النزاع مسألة علمية أو لغوية أو مالية ... الخ .
أما في الاصطلاح القانوني : فتطلق كلمة الخصومة على النزاع عندما يعرض على القضاء.
وتطلق كلمة الخصومة على النزاع في ذاته فتعرف بأنها الحالة القانونية التي تنشأ منذ عرض النزاع على القضاء، كما تطلق على النزاع في مظهره فالخصومة تظهر في صورة سلسلة من الأعمال المختلفة يوجب القانون القيام بها لتصل الخصومة إلى نهايتها . فهي ( مجموعة من الأعمال المرتبطة بغرض تطبيق إرادة القانون في حالة معينة بالنسبة إلى مال يدعي حماية القانون له بواسطة أعضاء من القضاء العادي ) وتكون الخصومة وحدة قانونية تبدأ من تقديم طلب قضائي الى
المحكمة وتنتهي بالوصول إلى الغاية منها وهو صدور حكم يفصل في النزاع وقد تنتهي قبل هذا بسبب من أسباب انقضاء الخصومة من غير حكم في موضوعها.
ثانيا - الأعمال المكونة للخصومة :
لعل شكل العريضة الافتتاحية للدعوى ، و إجراء تبليغها للمدعى عليه ، يعد من أهم الأعمال المكونة للخصومة ، وتبعا لذلك سنتعرض تباعا كالآتي :
أ- العريضة الافتتاحية للدعوى:
يتم الحق في استعمال الدعوى عن طريق الطلب القضائي ، وهو الطلب الذي ألزم بنص المادة14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،بأن يتم رفعه إلى المحكمة عن طريق إيداع عريضة مكتوبة من
المدعي أو وكيله، وإما بحضور المدعي إلى المحكمة، ويتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط
، تحرير محضر بتصريح المدعي، الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يحسن التوقيع.
1- تعريفها : يقصد بالعريضة الإفتتاحية للدعوى ، تلك الورقة المحررة من طرف المدعي أو وكيله، والتي تتضمن الطلب القضائي المؤدي إلى إنشاء الخصومة القضائية ، والأصل في هذا الطلب أن يكون
كتابيا، وأن مقدمه نتيجة ذلك يسمى المدعي، وعادة ما ينوب عنه محاميه، وهي كما هو ظاهر تحرر
من طرفه، ومن دون إذن أو تدخل من أحد موظفي المحكمة، لذلك فهي لا تعد ورقة رسمية و هي تحتوي على البيانات التالية:
- أطراف الدعوى :لقد أوجب نص المادة 15/02 و03 و04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بأن تكون العريضة الإفتتاحية للدعوى محتوية على اسم مقدم العريضة وموطنه ، واسم ولقب وموطن من قدمت العريضة في مواجهته ، وان تعلق الأمر بشخص اعتباري، تعين ذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو ألاتفاقي، وهي ذات البيانات التي يتطلبها القانون في عرائض الإستئناف، وعرائض الطعن بالنقض وغيرها . فان تم إغفال البعض من هذه البيانات ، فالجزاء القانوني الذي يترتب عن ذلك هو بطلان العريضة الإفتتاحية للدعوى .
- تاريخ تقديم العريضة الإفتتاحية :وفقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالتاريخ يشكل احد البيانات الجوهرية ، لأن تخلفه يؤدي إلى فقدان الطبيعة الرسمية لها ، في الحدود المشار إليها أعلاه ، وهو التاريخ الذي يتعين أن يحرر في النسخة الأصلية للعريضة ، وفي نسخها وصورها وقت تقديمها إلى كتابة الضبط ، وهو التاريخ الذي يجب أن يحدد اليوم والشهر والسنة .
............ ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق