بطاقة تقنية حول: الدفوع القضائية
يقصد بوسائل الدفاع كل السبل الشكلية
والموضوعية التي يمكن أن يثيرها أطراف الخصومة دفاعا عن حقوقهم للحكم لصالحهم أو تفاديا للحكم عليهم. وقد نظمتها المواد من 48 إلى 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
تعرف الدفوع بأنها وسيلة قانونية تهدف إلى
دحض إدعاءات الخصم متى كانت الدفوع موضوعية ، و إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو
انقضائها أو وقفها إذا تعلق الأمر بدفوع شكلية ، كما تشمل الدفع بعدم القبول الذي
يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي.
أولا- الدفوع الموضوعية :
1- تعريف :
وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2- خصائص الدفوع الموضوعية:
- أنها دفوع تمس أصل الحق.
- يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،حيث يجوز إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وما يفهم من هذا النص أن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها أمام الدرجة الثانية للتقاضي
حتى ولو لم تثار أمام الدرجة الأولى وانه لا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه إلا فيما تعلق منها بالنظام العام, فالقاضي لا يحكم إلا بما طلبه أطراف الخصومة ليس أكثر من ذلك وإلا كان أمام خطأ الحكم بما لم يطلب منه .
- كما يجوز إبداء الدفوع الموضوعية ليس دفعة واحدة ويمكن إبداؤها تباعا ولا يؤدي تأخيرها إلى سقوط الحق في التمسك بها ،خلافا للدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها دفعة واحدة وإلا سقط الحق في إبدائها.
أولا- الدفوع الموضوعية :
1- تعريف :
وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2- خصائص الدفوع الموضوعية:
- أنها دفوع تمس أصل الحق.
- يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،حيث يجوز إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وما يفهم من هذا النص أن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها أمام الدرجة الثانية للتقاضي
حتى ولو لم تثار أمام الدرجة الأولى وانه لا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه إلا فيما تعلق منها بالنظام العام, فالقاضي لا يحكم إلا بما طلبه أطراف الخصومة ليس أكثر من ذلك وإلا كان أمام خطأ الحكم بما لم يطلب منه .
- كما يجوز إبداء الدفوع الموضوعية ليس دفعة واحدة ويمكن إبداؤها تباعا ولا يؤدي تأخيرها إلى سقوط الحق في التمسك بها ،خلافا للدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها دفعة واحدة وإلا سقط الحق في إبدائها.
- أنها لم ترد على سبيل الحصر، ذلك أن حصرها
غير ممكن فهى تختلف فى كل دعوى عن الآخرى باختلاف ظروفها وما يراه المدعى عليه محققاً
لصالحه فى الدعوى.
3- شروط ممارسة حق الدفع الموضوعي:
أ-أن يكون الدفع قانونياً :
بمعني أن يكون موضوعة التمسك بحق أو مركز يحميه القانون ولا يكون قانونياً الدفع بالتقادم لحق لا يسقط بالتقادم كالحقوق العامة مثلاً.
ب- أن يكون الدفع جوهرياً "أساسها هو المصلحة"
بمعنى أن يكون متعلقاً بموضوع الدعوى أو شروطها أو إجراء من إجراءاتها ومؤثراً فيها بحيث يؤدي لو صح إلى تغير وجه الحكم فيها.
3- شروط ممارسة حق الدفع الموضوعي:
أ-أن يكون الدفع قانونياً :
بمعني أن يكون موضوعة التمسك بحق أو مركز يحميه القانون ولا يكون قانونياً الدفع بالتقادم لحق لا يسقط بالتقادم كالحقوق العامة مثلاً.
ب- أن يكون الدفع جوهرياً "أساسها هو المصلحة"
بمعنى أن يكون متعلقاً بموضوع الدعوى أو شروطها أو إجراء من إجراءاتها ومؤثراً فيها بحيث يؤدي لو صح إلى تغير وجه الحكم فيها.
ومنه يشترط في الدفوع الموضوعية الشروط
العامة لقبول الطلب وهي المصلحة بأوصافها والمصلحة في مواجهة المدعي
فالمصلحة تكون دائماً مفترضة في الدفوع الموضوعية .
4- صور الدفوع الموضوعية:
أ- الدفوع
السلبية :
وهي التي تتعلق بإنكار الواقعة التي استند
إليها المدعى أو يتعلق بإنكار الأثار القانونية التي بينها المدعى إلى هذه الواقعة
كإنكار العقد مثلاً. .. ........... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق