بطاقة تقنية حول: قاضي التحقيق
تلي مرحلة تحريك الدعوى العمومية مرحلة تسمى التحقيق القضائي،
ويقصد بالتحقيق
ﺍﻻبتدائي "مجموعة ﺍﻹجراءات
التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل
المحدد قانونا بغية تمحيص
ﺍﻷدلة والكشف
عن الحقيقة
قبل مرحلة المحاكمة" ، و التحقيق الإبتدائي و جوبي في الجنايات و
اختياري في الجح و المخالفات ما لم يكن هناك نص خاص.
وقد
أناط المشرع
الجزائري مهمة التحقيق إلى سلطة مستقلة عن سلطة الإتهام ، و قد أحاطها بترسانة من
الضمانات و أسندها إلى قاضي التحقيق(الذي
هو موضوع البطاقة التقنية)
على مستوى أول درجة و إلى غرفة الإتهام على مستوى ثاني درجة.
أولا
- التعريف بقاضي التحقيق:
قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، ينتمي
إلى القضاء الجالس مثل قضاء الحكم ، كما أنه يجمع بين صفتين متلازمتين، فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية، من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة، ومن جهة ثانية فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها.
ثانيا-
تعيين قاضي التحقيق:
رجوعا
إلى نص المادة 50 من القانون الأساسي للقضاء ، يعين قاضي التحقيق بموجب قرار من
وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة الجمهورية ، و تكون مدة
التعيين ثلاث(03) سنوات، و تنتهي مهام قاضي التحقيق بنفس الأشكال التي تعين بها.
يتم اختيار قاضي
التحقيق من طرف وكيل الجمهورية للتحقيق بشأن قضية معينة ،و في حالة تشعب القضية وخطورتها
جاز أن يلحق بالقاضي المكلف قاضي تحقيق آخر أو عدة قضاة،سواء
في بداية التحقيق أو أثناء سير ﺍﻹجراءات، و إن تعدد المشاركون في
التحقيق لا يعني ذلك أن هيئة التحقيق كانت جماعية وإنما الغرض من ذلك تنسيق الجهود لإنهاء التحقيق بالسرعة المطلوبة
تطبيقا لمبدأ السرعة في الإجراءات و منها ضرورة التحقيق في آجال معقولة.
ثالثا-
خصائص قضاة التحقيق:
1- استقلاليته وعدم تبعيته:
قاضي التحقيق رغم أنه لا يباشر التحقيق إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا يعني بأي
من الأحوال
أنه خاضع للنيابة العامة بمجرد إتصاله قانونيا بملف القضية المطروحة أمامه، بل إنه يتمتع بالحرية الكاملة بخصوص الدعوى المطروحة أمامه، وبناء على ذلك أمكن لقاضي التحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار مسبب يصدره خلال خمسة أيام فقط من طلب النيابة مباشرة التحقيق (م69/2
ق إ ج).
2-عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية:
قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضعون للتبعية التدرجية أو التسلسلية أو الرئاسية، فمثلهم مثل قضاة
الحكم لا يخضعون إلا
للقانون، وبالتالي لا تصدر لهم الأوامر باتخاذ
أمر معين أو الامتناع عنه أو
توجيه التحقيق اتجاها خاصا. ولكن كيف يمكن التحدث عن
عدم تبعية قاضي التحقيق التدرجية ومن
جهة أخرى يتم تعيينه من
طرف وزير العدل
و الجواب " أن نظام التعيين ما
هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن
تنظيم الجهاز القضائي ولا علاقة
له بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم"..
شكراً 🙏
ردحذف