السبت، 4 أغسطس 2018

التضامن

بطاقة تقنية حول التضامن


التضامن في القانون المدني الجزائري

المواد : 217 و 235 ق م            
عالج المشرع الجزائري تعدد طرفي الالتزام في قسمين، خصص الأول منهما للتضامن بين طرفي الالتزام ( و هو موضوع هذه البطاقة)، و تكلم في الثاني عن عدم قابلية التجزئة.
أولا- مفهوم التضامن:
الأصل في الالتزام أن يكون بسيطا ،أي يتمثل محل الالتزام في أداء واحد، وأن الالتزام علاقة قانونية يبن دائن واحد ومدين واحد، وقد يلحق الالتزام وصف في أطرافه أي قد يتعدد الدائنون أو قد يتعدد المدينون وهذا ما يسمى بالتضامن، إذا التضامن هو وصف يلحق الالتزام في أطرافه فيمتنع من انقسامه، والتضامن لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو بنص في القانون، وبه تقضي المادة  217ق م.
ثانيا- المبادئ الأساسية  التي تحكم التضامن:
وهي وحدة الدين، وتعدد الروابط القانونية والنيابية التبادلية فيما ينفع ل فيما يضر.
ويقصد بوحدة الدين؛ أن ينشأ من سبب واحد رغم تعدد الدائنين المتضامنين أو تعدد المدينين المتضامنين؛ فالالتزام  واحد ومحله واحد في مواجهة الدائن أو المدين.

والمقصود بتعدد الروابط القانونية؛ انه رغم وحدة الدين، فإن ذلك لا ينفي تعدد الروابط القانونية، سواء تلك التي تربط كلً من الدائنين المتضامنين بالمدين أو التي تربط كلً من المدينين المتضامنين بالدائن؛ ورغم وحدة المحل فإن هذه الروابط يستقل بعضها عن البعض الآخر .
أما النيابة التبادلية فتعني أن كل من الدائنين أو المدينين المتضامنين يمثل الباقين ويعمل باسمهم فيما يعود عليهم بالنفع ودون ما يلحقه به من ضرر.
ثالثا- الآثار التي تترتب على التضامن:
تختلف الآثار التي تترتب على التضامن في علاقة الدائنين المتضامنين ( التضامن الإيجابي)؛ عنها في علاقة المدينين المتضامنين ( التضامن السلبي).
1- الدائنون المتضامنون ( التضامن الإيجابي ):
علاقات الدائنين المتضامنين تختلف حسب، علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين و علاقة الدائنين المتضامنين فيما بعضهم البعض.
أ-  علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين(م 218 إلى 221ق م): وتحكمها المبادئ الثلاثة على النحو التالي:
×      يترتب على وحدة الدين؛ أن يكون لكل دائن من الدائنين المتضامنين أن يتلقى الوفاء بالدين كله، وأن يكون للمدين أن يبرئ ذمته بالوفاء بكل الدين لواحد منهم؛ تطبيقاً للمادتين  218و 219 ق م.   
ويترتب على تعدد الروابط؛ الاعتداد بالوصف الذي يلحق رابطة كل دائن بالمدين؛ فإذا كان الالتزام  معلقاً على شرط واقف في مواجهة أحد الدائنين المتضامنين وحده دون الباقين؛ فمن حق المدين الامتناع عن الوفاء إذا طالبه هذا الدائن بالوفاء طالما لم يتحقق الشرط؛ لكن يجوز للمدين الاحتجاج بالشرط إذا كانت المطالبة من دائن آخر،كما يترتب على تعدد الروابط القانونية؛ أنه إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء؛ فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله، وهو ما نصت عليه المادة220 ق م............ ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

هناك تعليق واحد: