بطاقة تقنية حول : صحة التراضي
يرتبط الحديث عن صحة التراضي بالحديث
عن عنصرالأهلية و عن عيوب الإرادة:
×
الأهليــــــــــــــــــــة:
يقصد بالأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات (أهلية
الوجوب) ،أو صلاحية الشخص في مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه
حقا أو أن تحمله إلتزاما على وجه يعتد به القانون( أهلية أداء)
يجب الملاحظة أن عدم الأهلية أو نقصها هو قرينة قانونية قاطعة على عيب
الإرادة
و بعكس العيوب الأربعة الأخرى ، فإنه يجب إثباتها و ذلك
بحسب المادة
78 ق.م المعدلة التي تنص : " كل
شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم
القانون "
عوارض الأهلية :
-العوارض التي تصيب العقل : الجنون و العته
- العوارض التي تصيب التدبير: السقه و الغفلة
- العوارض التي تُصعب التعبير عن الإراة : عاهات جسمانية
× عيــــــــوب
الــــــــرضا:
و عيوب الرضا أربعة هي :الغلط - الغش أو التدليس – الإكراه - الاستغلال
أو الغبن
أولا : الغــــــــلط
تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح أو هو وهم أو إعتقاد خاطئ يدور في ذهن أحد
المتعاقدين و يدفعه إلى التعاقد .و الغلط
على هذا النحو قد يقع على واقعة و هو ما يسمى بـ " غلط في الوقائع" ، و
قد يقع على قاعدة قانونية و يسمى "غلط في القانون"
و الغلط الذي يعتد به المشرع الجزائري هو "الغلط الجوهري"
، ويعتبر الغلط جوهريا إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدين جوهرية ، أو يجب
إعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النية ، و إدا وقع في في ذات المتعاقد أو
صفة من صفاته و كانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.( م81و82 ق.م)
مثال : - شراء سيارة على أنها جديدة و يتضح على أنها مستعملة ( صفة
الشيء)
- تأجير منزل لشخص على أنه رب أسرة و يتضح أنه أعزب.( صفة المتعاقد )
و لحل مشكلة التوفيق بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار
المعاملات و من أجل عدم وقوع انهيار العقود و لحماية التعامل يجب :
1-على مدعي الغلط أن يقيم الدليل
2- أن يكون الغلط جوهري
- تنص
المادة ....... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق