الاثنين، 23 أكتوبر 2017

مبدأ الشرعية الجزائية ( الجنائية)

بطاقة تقنية حول :مبدأ الشرعية الجزائية أوالركن الشرعي للجريمة 

تعريف الجريمة:

أصل كلمة الجريمة من جرم وهي تعني كسب وقطع أي الكسب المكروه، فالجريمة بصورة عامة هي السلوك الإنساني المحظور الذي يخل بأمن المجتمع وسلامته، أو كل فعل أو تصرف أو ترك حرمه المشرع و قرر له العقوبة المناسبة،وعلى العموم فإنه يجب توفر ثلاثة أركان حتى تقوم الجريمة: الركن الشرعي (القانوني)، والركن المادي، والركن المعنوي
و ما يهمنا في هذا الموضوع هو الركن الشرعي للجريمة ولهذا الأخير عنصران:
1- خضوع الفعل لنص التجريم
2- مبدأ الشرعية الجزائية
التطور التاريخي مبدأ الشرعية الجزائية:
مبدأ الشرعية الجزائيةلم يظهر بظهور قانون العقوبات، كونه ظهر في مرحلة متأخرة من مراحل تطور هذا القانون في التشريعات الوضعية الأوروبية ،حيث يرجع الغالبية من الباحثين أن تاريخ المبدأ وأول
ظهور له إلى فلاسفة عصر التنوير والنهضة في أوربا(مونتسكيو ومن بعده روسو وبيكاريا) في القرن الثامن عشر، غير أن الحقيقة هو أنه مبدأ ظهر قبل ذلك بكثير، حيث عرفته الشريعة الإسلامية في الوقت الذي كانت فيه أمم أوروبا تعاني من تحكم وتعسف السلطات، وحتى وإن عرفته بعض التشريعات الغابرة ما قبل الميلاد، مثل شريعة حمورابي، إلا أنه لم يكن سوى بلورة لقيم السلطة آنذاك .
وفي الشريعة الإسلامية قد دلت على المبدأ العديد من الآيات القرآنية الكريمة، مثل قوله عز وجل في الآية 15 من ســورة الإسراء :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وقوله في الآية 38 من سورة الأنفال :" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"، وقوله عزل وجل في الآية 59 من سورة القصص :" وما كان لربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا"، وفي الآية 95 من سورة المائدة :" عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه"، ، وقوله أيضا في الآية 165 من سورة النساء: " لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل"،.
الأسس الفلسفية لمبدأ الشرعية الجزائية:
مبدأ الشرعية الجزائيةوجد نتيجة صراع مرير وطويل ضد التعسف والتحكم والطغيان واستبداد الحكام وتعسف السلطات، وبني على العديد من الأسس الفلسفية التي دفعت به إلى الوجود، حيث يعد اثر من آثار العقد الاجتماعي، وثمرة من ثمار مبدأ الفصل بين السلطات، أساسه المسؤولية الأخلاقية وقوامه مبدأ العدالة. غير أنه في الشريعة الإسلامية يعد اسمي منه في التشريعات الوضعية، كونه يقوم على قاعدتين أساسيتين، هما " لا حكم لأحكام العقلاء قبل ورود النص"، وقاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة".
المقصود بمبدأ الشرعية الجزائية:
الأصل أن يقصد بمبدأ الشرعية الركن الشرعي للجريمة ، كما انه يفهم منها مبدأ المشروعية، لذا وجب علينا أن نفرق بين الشرعية والمشروعية. إذ في الكثير من الأحيان يستخدم المصطلحين للدلالة على نفس المعنى، غير أنه هناك اختلافات بين المصطلحين، حيث أن الشرعية تنصرف في المجال الجنائي إلى معاني قانونية، تتمثل في حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص قانونية محددة، وهي بذلك تتعلق بالنص الجنائي وبالعناصر الشكلية والموضوعية التي تضمن شروط صحة النص. بينما يقصد بالمشروعيـــــة......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق