إثبات الحق
مهما
بلغت أخلاقيات المجتمع من رقي فإن يوجد دائما أشخاص يتنازعون حول حقوق معينة ، و
تظهر أهمية الإثبات في هذا المجال ، إذ متى استطاع الشخص إثبات حق قضي له به ، و
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء و يكون باستعمال مختلف الطرق التي يمكن
أن تنير طريق القاضي.
أولا : المذاهب المختلفة في الإثبات
× مذهب
الإثبات المطلق :
هذا
الإتجاه يعطي للقاضي سلطة واسعة و مطلقة في التحري على الوقائع المعروضة أمامه (
أي أن القاضي يقتنع بالدليل الذي يراه مناسبا ).
هذا
الرأي منتقد من حيث هذه السلطة الواسعة للقاضي التي تؤدي إلى اختلاف التقدير من
قاضي لأخر
مما يؤدي إلى الإضرار
بالمتقاضين.
× مذهب
الّإثبات المقيد :
هنا
تكون طرق الإثبات محددة من طرف المشرع حيث لا القاضي و لا المتقاضي حر في إستخدام
الوسيلة التي يرغب فيها لإقامة الدليل على الحق المتنازع فيه.
انتقد
هذا الإتجاه بسبب كون التحديد يشكل عثرة أمام تقدير المسائل الواضحة.
× مذهب
الإثبات المختلط
مذهب
الإثبات المختلط هو عبارة عن المزج بين
الإتجاهين السابقين حيث يحدد وسائل معينة لإثبات الحقوق(إثبات مقيد) مثلا التصرفات
التي يشترط فيها الكتابة الرسمية و في بعض المسائل المدنية التي لا يشترط فيها
الكتابة الرسمية و التجارية يأخذ بنظام الإثبات المطلق.
أخذ
المشرع الجزائري بالمذهب المختلط حيث أنه للقاضي موقف وسط فله الحرية في بعض
المسائل و مقيد في بعض المسائل الأخرى.
ثانيا : عبء و محل الإثبات