شركة التضامن
تنقسم الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال ،وتعتبر شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص و نظراً لمسؤولية الشركاء الصارمة فيها،و كذا ظهور أسماء الشركاء في العنوان فإنها تسمى أيضاً بـ"شركة الاسم الجماعي".و شركة التضامن نظمها المشرع في المواد من 551 إلى 563 من القانون التجاري،و أحال في بقية أحكامها إلى الأحكام العامة لعقد الشركة في القانون المدني،لهذا سوف نقتصر على دراسة هذه الشركة من حيث الأحكام الخاصة بها و انقضائها.
أولا - تعريف شركة التضامن:
لم يعرف المشرع الجزائري شركة التضامن و اكتفى بأن بين خصائصها و التي يمكن أن نستنتجها من مواد مختلفة ، من هذه الخصائص ما أوردته المادة 551 تجاري للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة،ومنها ما ورد حول اسمها في المادة 552 تجاري من أن لهذه الشركة عنوانا يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم متبوعا بكلمة (وشركاؤهم) ، و يكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها.ومنها أيضا ما أوردته المادة 560 تجاري من أّنه لا يجوز أن تكون الحصص فيها ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلى شركاء جدد إلا برضاء جميع الشركاء الأصليين، و من هذه الخصائص يمكن أن نعرف شركة التضامن على أّنها:"شركة تتكون بين شريكين أو أكثر ، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة ، ويتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو ألقابهم أو من اسم واحد منهم أو بعضهم مع إضافة كلمة وشركائه أو ما يتفق مع هذا المعنى ."
ثانيا-تأسيس شركة التضامن:
تعتبر شركة التضامن من أقدم أنواع الشركات التجاریة التي تقوم على الاعتبار الشخصي ، و بما أنها شركة تجاریة فهي تعتمد على نفس شروط التأسیس التي یجب توافرها في عقود الشركات ، و المتمثلة في الشروط الموضوعیة العامة (الرضا ، المحل ، السبب) والشروط الخاصة(تعدد الشركاء ، تقدیم الحصص ، نیة المشاركة ، و إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر) و أیضا الشروط الشكلیة المتمثلة في الكتابة و الشهر، حيث أن الكتابة شرط للإنشاء و للإثبات،و هذا كما ألزم المشرع ممثلي هذه الشركة كشخص معنوي بإتمام
إجراءات الشهر،إذ بالإضافة للمادة 548 قانون تجاري نجد نص خاص لهذه الشركة و هو المادة734 من القانون التجاري "يطلب في شركات التضامن و إلا كان باطلاً إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال،دون احتجاج الشركاء و الشركة اتجاه الغير بسبب البطلان،غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس".
بیانات عقد الشركة:من بین البیانات التي یتضمنها عقد الشركة :عنوان الشركة، إسم الشركة،المركز الرئیسي للشركة،رأس مال الشركة،غرض الشركة،أسماء الشركاء و عناوینهم، إسم المدیر أو المدیرین، و قيمة الحصص العينية،مدة الشركة (المادة 546 قانون تجاري).
جزاء الإخلال بقواعد التأسيس :إن الإخلال بالشروط الموضوعية العامة و الخاصة لشركة التضامن يستدعي تطبيق ما يسري على العقود بصفة عامة،و فيما يتعلق بالشروط الشكلية طبقاً لنص المادة 734 كنص خاص بشركة التضامن،فإن جزاء الإخلال بالشهر هو البطلان،و لكنه بطلان من نوع خاص و هو تطبيق لنظرية الشركة الفعلية.
ثالثا- خصائص شركة التضامن:
وردت خصائص شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري في المواد التالية: 551،552،560،561،562
1- جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر:
بمجرد دخول الشريك شركة التضامن فإنه يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يكن قد احترف التجارة من قبل، وسواء كان مساهما فعليا في إدارة الشركة أو لم يكن مساهما، ذلك أن شركة التضامن هي شركة تجارية بحسب الشكل وقد نصت المادة 551 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : "للشركاء بالتضامن صفة التاجر..." وعلى هذا الأساس فإنه يجب أن يكون الشريك المتضامن كامل الأهلية أي بلوغه سن التاسعة عشر كاملة دون إصابته بأي عارض من عوارض الأهلية . و إذا تعاقد الشريك في شركة التضامن فعليه أن يلتزم بالتزامات التجار المهنية وهي القيد في السجل التجاري وكذا مسك الدفاتر التجارية، أما في حالة إفلاس الشريك أو منعه من ممارسة التجارة أو فقده أهليته فيؤدي ذلك إلى انحلال الشركة ما لم ينص القانون الأساسي للشركة على استمرارها أو أن يقرر ذلك باقي الشركاء بالإجماع.
2- جميع الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة:
جميع الشركاء مسئولون مسؤولية مطلقة و تضامنية عن ديون الشركة حسب ما نصت عليه المادة 551 من القانون التجاري : "للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة... " فشركة التضامن تتميز بتكافل وتضامن جميع الشركاء في تحمل مسئوليتهم عن ديون الشركة، و هذه المسؤولية غير محددة بمقدار حصة الشريك في رأس مال الشركة مهما بلغت حّتى وإن استغرقت قيمة تلك الديون جميع الأموال الخاصة للشريك. فذمة الشريك ضامنة لهذه الديون، كما أنه ملزم بالتسديد عند المطالبة بتسديدها كليًا لأّنه متضامن مع الشركة و قد يتم الرجوع على جميع الشركاء مجتمعين. كما أن الشركة قد تعجز عن تسديد كامل ديونها والتزاماتها، و يعجز أحد الشركاء الذي تمت مطالبته عن تسديدها وبالتالي على باقي الشركاء أن يتولوا وفاء تلك الديون و الالتزامات فهم بمثابة الكفلاء للشركة. و تعتبر المسؤولية التضامنية من قواعد النظام العام فلا يجوز للشركاء المتضامنين استبعاد هذه المسؤولية أو تحديدها بشرط خاص في عقد الشركة فمثل هذا الشرط يقع باطلا و لا يحتج به على الغير. و تبقى هذه المسؤولية التضامنية قائمة حتى و إن كانت الشركة تحت التصفية، و كذا في حالة بطلان الشركة لعدم اكتمال إجراءات التأسيس و ذلك طبقًا لنظرية الشركة الفعلية.
3- للشركة عنوان يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم:
للشركة عنوان يضم اسم أحد "الشركاء أو بعضهم أو كلهم و يكون متبوعا بكلمة '' وشركاؤهم '' وقد نصت على ذلك المادة ( 552 ) من القانون التجاري على ما يلي: "يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم".
يستفاد من هذه المادة أن اسم شركة التضامن يتكون إما من أسماء جميع الشركاء و هو أمر ممكن وسهل إذا كانت تتكون من شريكين أو ثلاثة، و لكن إذا كانت هذه الشركة تتكون من عدد كبير من الشركاء يكون من الصعب ذكر جميع أسماء الشركاء، فحينئذ يصعب ذكر أسمائهم جميعا ولهذا يجوز الاكتفاء باسم واحد أو اثنين من الشركاء مع إضافة كلمة"وشركائه" حتى يفهم أن هناك شركاء آخرين. و يجب أن يكون اسم شركة التضامن معبرًا عن حقيقة الواقع، فإذا كانت الشركة بين أفراد عائلة واحدة فيجوز الاكتفاء باسم العائلة كعنوان للشركة مع الإشارة إلى نوع القرابة التي تربط بين الشركاء.
4- الحصص فيها غير قابلة للتداول(غير قابلة للإنتقال):
الحصص فيها غير قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء و قد نصت على ذلك المادة 560 من القانون التجاري الجزائري بالقول: " لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء.ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن ".
يستفاد من المادة السابقة أن عدم جواز التصرف في حصص الشركاء أساسه الاعتبار الشخصي للشركاء في شركة التضامن، ومهما كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض. فالأصل أن انضمام هؤلاء الأشخاص لتكوين شركة كان أساسه الثقة الكاملة بين كل واحد منهم، فلا يمكن إجبارهم قبول شريك جديد لا يثقون به عن طريق التصرف للغير بالحصة، كما أن وفاة الشريك لا يترتب عليه انتقال الحصة إلى الورثة حيث أن هؤلاء لا يتوافر فيهم الاعتبار الشخصي الذي جمع بين مورثهم وبقية الشركاء، ولذلك تنقضي الشركة. إلا أن هذا الاعتبار الشخصي لا يمس طبيعة الشركة بمقدار ما يتعلق بمصلحة الشركاء أنفسهم، ولذلك فحرمان الشريك من التصرف في حصته ليس من النظام العام، فيستطيع الشركاء الاتفاق في العقد الأساسي للشركة على جواز التنازل عن الحصة، على أن يكون هذا التنازل مقيدًا بالقيد الذي جاءت به المادة ( 560 ) من القانون التجاري وهو موافقة جميع الشركاء. كما أن الشركاء يمكن لهم الاتفاق في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى.
رابعا- إدارة شركة التضامن:
بعد إتمام تأسیس شركة التضامن و تكتسب الشخصیة المعنویة و تكون شخصیتها مستقلة عن شخصیة الشركاء المكونین لها ، لكن هذه الشخصیة لا تستطیع ممارسة أعمالها إلا عن طریق شخصیة طبیعیة و لهذا السبب لابد من تعیین مدیر أو مدراء للشركة ، و لهذا سنتولى شرح كیفیة تعیین المدیر و كیفیة عزله و كیفیة تحدید سلطاته.
1- تعيين المدير: یتضح من المادة553 ق ت، أن الأصل في إدارة شركة التضامن یعود إلى كافة الشركاء بحیث یعتبرون جمیعا وكلاء عن بعضهم البعض في إدارة أعمال الشركة، غیر أنه قد یتفق الشركاء في العقد التأسیسي على تعیین المدیر سواء كان من الشركاء أو من الغیر ففي هذه الحالة یسمى" المدیر الإتفاقي" و لا یشترط لإطلاق هذه الصفة علیه أن یكون تعیینه معاصرا لإبرام العقد بل قد یتم تعیینه في وقت لاحق ، أو قد يكون تعیینه في عقد أو إتفاق مستقل عن عقد تأسیسها ففي هذه الحالة یطلق على المدیر تسمیة "المدیر غیر الإتفاقي".
و الأصل أن یكون تعیین المدیر سواء كان إتفاقیا أو غیر إتفاقیا بموافقة جمیع الشركاء ما لم یشترط في العقد التأسیسي للشركة على خلاف ذلك فقد یرى الشركاء إدراج شرط في العقد التأسیسي تحدد به الأغلبية اللازمة لتعیین المدیر سواء بأغلبیة الشركاء أو بأغلبیة الحصص أو بهما معا .
هذا و قد نصت المادة 554 من القانون التجاري على أن تتم إدارة شركة التضامن بواسطة عدة مدیرین ، فكیف یتم ذلك ؟،إن الأمر لا یخلو من ثلاثة فروض و هي :
-أ- قد ینص العقد التأسیسي على تحدید إختصاصات كل مدیر ، كأن یختص أحدهم بإدارة المصانع و یختص آخر بالمشتریات و المبیعات بینما یختص آخر بالأمور التقنیة أو الإداریة ... إلخ
-ب- قد ینص العقد التأسیسي للشركة على الإدارة الجماعیة ، فیجمع المدیرین في هیئة مجلس واحد فتتخذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة عن طریق الإجماع أو الأغلبیة فیلتزم كل مدیر بعرض أعماله على باقي الشركاء حتى یتم التصویت علیها بالإجماع أو بالأغلبیة حسب ما نص علیه العقد و التصویت على القرارات یتخذ بالأغلبية العددیة حسب عدد الأفراد ما لم یوجد نص یخالف ذلك ، كأن ینص العقد التأسیسي للشركة على أن التصویت على القرارات یتخذ باغلبیة قیمة الحصص المقدمة في رأس المال،حسب المادة 429 القانون المدني و إذا كانت القاعدة العامة في الإدارة الجماعیة تفرض على كل مدیر عدم الإنفراد بأعمال الإدارة إلا أنه یجوز لكل واحد منهم الإنفراد بأعمال الإدارة في حالة الضرورة التي تتطلب الإستعجال المادة 248 الفقرة 2 من القانون المدني كتفویت فرصة ربح على الشركة أو یطرأ حادث یؤدي إلى خسارة جسیمة تصاب بها الشركة كتلف بضاعة مكدسة في مستودعات الشركة أو ..، فیحق لأي مدیر القیام بهذه الأعمال حتى لا یفوت الفرصة على الشركة
-ج- قد یعین العقد التأسیسي المدیرین دون أن تحدد إختصاصات كل منهم و في الوقت ذاته أن یشیر على أن یعملوا مجتمعین أو یشیر إلى كیفیة إتخاذ القرارات یجوز في هذه الحالة لكل مدیر الإنفراد بأعمال الإدارة غیر أن باقي المدیرین مجتمعین قصد الفصل فیه بالأغلبیة و هذه المعارضة لا أثر لها بالنسبة للغیر مالم یثبت انه كان عالما بها ، هذا ما قضت به المادتین 554 فقرة 1 و المادة 555 فقرة 2و 3 ق ت.
2- عزل المدير:تتوقف كیفیة عزل المدیر على طریقة تعیینه وهذا ما يتبین من نص المادة 559 من القانون التجاري،و من ثم فإنه تم تعیین المدیر أو المدیرین في العقد التأسیسي للشركة فإن عزله أو عزلهم في حالة ما إذا تعدد المدیرون لا یتم إلا عن طریق إجماع الشركاء على ذلك و یترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ینص العقد التأسیسي للشركة على إستمرارها أو یقرر باقي الشركاء حل الشركة و یمكن له أن یطلب إستیفاء حقوقه التي تقدر قیمتها یوم قرار العزل من طرف خبیر معتمد یعین من جانب الأطراف أما إذا وقع عدم الإتفاق على تعیین الخبیر و في حالة ما إذا إتفق الشركاء على خلاف الشروط التي نص علیها القانون فلا یحتج بها على الدائنین ، أما إذا كان المدیر غیر الإتفاقي من الغیر أي أجنبي عن الشركاء فیتم عزله طبقا لأحكام القانون الأساسي فإذا خلى العقد من أحكام عزله فیتم عزله بقرار صادر بأغلبیة أصوات الشركاء هذا ما قضت به المادة 559 الفقرة 4 من القانون التجاري بقولها " ویجوز عزل المدیر في الشركة حسب الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي فإن لم یكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبیة الأصوات "
3- سلطات المدير:الأصل أن تحدد سلطاات المدیر في العقد التأسیسي للشركة فیبین الأعمال و التصرفات التي یستطیع القیام بها بمفرده فیلتزم بأخذ أ ري بقیة الشركاء قبل الشروع فیها كما یبین العقد التأسیسي للشركة الأعمال و التصرفات المحظورة علیه و التي یلتزم بتجنبها اي بمعنى آخر یلتزم المدیر بعدم الخروج عن إختصاصاته، أما إذا لم تحدد سلطات المدیر فیكون لهذا الأخیر القیام بجمیع الصلاحیات التي تمكنه بالقیام بالاعمال و التصرفات التي تؤدي إلى تحقیق أغراض الشركة و تلتزم الشركة و الشركاء معا بكل ما یصدر من أعمال الإدارة من طرف المدیر هذا ما قضت به المادة 554 الفقرة 1 من القانون التجاري بقولها " یجوز للمدیر في العلاقات بین الشركاء و عند عدم تحدید سلطاته في القانون الاساسي أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة "
خامسا- إنقضاء شركة التضامن:
تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة لانقضاء الشركات إما بقوة القانون أو بإرادة الشركاء أو بحكم قضائي، إلا أنه و للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن، فإن إصابة هذا الاعتبار أو تصدعه يؤدي إلى انقضاء الشركة و سبب الانقضاء هذا هو سبب خاص بشركة التضامن.
فالأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن هي:
- حالة وفاة أحد الشركاء: نصت عليه المادة 562 من القانون التجاري الجزائري، فمن نص المادة يتضح أن الأصل انقضاء الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء غير أّنه يمكن تفادي هذا الأثر بالنص في العقد التأسيسي للشركة على استمرارها على الرغم من حدوث وفاة أحد الشركاء حيث أجازت المادة السابقة ذلك،ويجوز أن يتضمن العقد التأسيسي بقاء الشركة بوفاة أحد الشركاء بين باقي الشركاء الأحياء دون الورثة،ففي هذه الحالة يجب أن تدفع حصة الشريك المورث إلى ورثته نقدا حسب تقديرها وقت حدوث الوفاة من طرف خبير معتمد من قبل الشركة والورثة أو من قبل المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على ذلك. ،و في حالة إذا ما ترك المتوفي وارثاً أو أكثر يعتبر هؤلاء الورثة إذا كانوا قصراً شركاء موصين طوال مدة قصرهم،بمعنى أن شركة التضامن تتحول إلى شركة توصية بسيطة مؤقتاً لحين أن يصبح هؤلاء شركاء متضامنين عندما تتوافر فيهم الأهلية.
- حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه: نصت عليه المادة 563 من القانون التجاري الجزائري، التي يتضح منها أن إفلاس أحد الشركاء المتضامنين، أو أصابته بعارض من عوارض الأهلية مما يؤدي إلى الحجر عليه قضائيا، أو إذا لحقه الحجر القانوني على إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته، استحال عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة فضلا عن فقدان ثقته وائتمانه الأمر الذي يوجب حل الشركة.
وفي حالة استمرار الشركة بالشروط الذي ذكرناها في حالة الوفاة، تطبق نفس القواعد الخاصة بتعويض ورثة الشريك المتوفى على الشريك الخارج من الشركة.
وفي كل الأحوال ومهما كانت أسباب الانقضاء التي تنقضي بها شركة التضامن سواء كانت أسباب عامة أو خاصة،فإنه يجب نشر هذا الانقضاء تطبيقاً للأحكام المتعلقة بالسجل التجاري،و تدخل الشركة كشخص معنوي في مرحلة التصفية و القسمة.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق