بطاقة تقنية حول: تحليل المادة 174 من القانون المدني
قد يتضمن لجوء الدائن
إلى التنفيذ العيني المباشر مساسا بحرية المدين الشخصية وهذا غير جائز طبقا لشروط
التنفيذ العيني وفي هذه الحالة خوله القانون اللجوء إلى وسائل أخرى وصولا إلى حث
المدين على التنفيذ العيني للإلتزام، وإذا لم ينجح في ذلك يلجأ الدائن إلى التنفيذ
بطريق التعويض.
وهناك وسيلتين لحث المدين على التنفيذ العيني هما، الإكراه البدني و
هو ملغى في المواد المدنية ،و وسيلة
الغرامة التهديدية
التي تطرق إليها المشرع في نص المادة 174 من القانون المدني ، التي سنتناولها
بالدراسة في هذه البطاقة كنمودج تطبيقي لتحليل نص قانوني.
أولا- التحليل
الشكلي:
المادة 174 ق م
" إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم، إلا إذا قام به
المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة
إجبارية إن امتنع عن ذلك.
وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً
لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً
للزيادة".
أ- موقع النص : النص
المعني هو المادة 174 من القانون
المدني الصادر بموجب الأمر رقم 75 – 58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، معدل و
متمم بالقانون قانون 05-10 المؤرخ في 20