التنفيذ العيني الجبري
الأثر الجوهري
للالتزام بعد نشوئه صحيحا من مصدره، هو وجوب تنفيذه. والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ
التزامه مختارا (التنفيذ الاختياري)، أما إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه، يلجأ
الدائن إلى إجباره على التنفيذ (التنفيذ الجبري)، وفي الحالتين (التنفيذ الاختياري
والتنفيذ الجبري) إما أن ينصب التنفيذ على ذات الالتزام أو عينه، بأن يؤدي المدين
عين ما التزم به (ويطلق عليه التنفيذ العيني) وإما أن يتم التنفيذ عن طريق إلزام
المدين بأداء تعويض للدائن بدلا عن تنفيذ التزامه عينا، ويطلق عليه التنفيذ بمقابل
أو عن طريق التعويض.
أولا- التنفيذ العيني للالتزام:
المادة 164 من ق م" يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 180و281
على تنفيذ التزامه عينيا، متى كان ذلك ممكنا"، ويشكل هذا التنفيذ (التنفيذ
العيني) حقا للدائن والمدين، لا يمكن إجبار المدين على قبول تنفيذ آخر غير ما
التزم به بل ويمكن إجباره على الوفاء ولا يمكن حمل الدائن على قبول تنفيذ آخر غير
ما هو دائن به للمدين بل ويمكن إجباره على قبول التنفيذ العيني.
ثانيا- شروط التنفيذ العيني:
1- وجوب قيام الدائن بأعذار المدين:
فيقوم الدائن بدعوة المدين عن طريق الاعذار إلى الوفاء مختارا،
فاذا لم يفي كان اللجوء إلى التنفيذ الجبري، ويكون إعذار المدين بإنذاره أو ما
يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم عن طريق البريد (م 180 ق م).
2-أن يكون التنفيذ العيني ممكنا دون إرهاق:
أي أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، فلو ثبت أن تنفيذ الالتزام عينا أي
بذاته امر غير ممكن ويستحيل على المدين أن يقوم به لما صح اللجوء إلى التنفيذ
العيني ولو كانت الاستحالة ترجع إلى خطأ المدين، كما أن إمكانية التنفيذ تعني أيضا
لا يكون التنفيذ مرهقا للمدين وان كان ممكنا، ويكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين
إذا كان يصيبه ضرر فادح، وتخضع المسألة لتقدير القاضي بالموازنة بين الضرر اللاحق
بالمدين والدائن.
مثال: إذا التزم المدين في مواجهة الدائن بتسليم شيء معين ولكن
هلك الشي بعد نشوء الالتزام فهنا يصبح التنفيذ العيني مستحيلا.
3- ألا يكون في
التنفيذ العيني مساس بحرية المدين الشخصية:
من المسلم به انه لا يجوز إجبار المدين على التنفيذ العيني إذا كان
هذا التنفيذ يستوجب تدخله شخصيا، ويحدث ذلك إذا كان التزام المدين يتمثل في القيام
بعمل لا يمكن أن يقوم به غيره (لأن شخصيته محل اعتبار).ومثـــال ذلك: التزام
فنان برسم لوحه فنيه فهنا لا يمكن جبر الفنان على التنفيذ العيني لالتزامه، وهو
رسم لوحه فنيه.
ثالثا- كيفية تنفيذ الالتزام:
تختلف صور تنفيذ الالتزام تبعا لاختلاف طبيعته فهناك الالتزام بنقل حق
عيني والالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن عمل.
1- الالتزام بنقل حق عيني:
والحق العيني هو سلطات يمنحها القانون على شيء معين مثل حق الملكية.
إن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه
حتى التسليم، فإذا كان محل الحق عقارا وجب أن احترام إجراءات الشهر العقاري لتنتقل
الملكية وإذا كان منقولا معينا بذاته فإن الملكية تنتقل إلى الدائن بمجرد العقد
(المادة 165 ق م) أما إذا كان معينا بنوعه فقط فيحتاج الأمر إلى قيام المدين
بإفراز الشيء ويكون الإفراز بوضع علامة على الشيء الذي تميزه عن غيره كما من
المنقولات التي تتعين بالنوع كمن يشتري مقدار 100 كلغ من القمح فيقوم البائع بكيل
هذا المقدار لصالح المشتري.
أما إذا لم يقم المدين بالإفراز كان للدائن أن يحصل على شيء من هذا
النوع على نفقة المدين (المادة 166 من ق م).
2- الالتزام بالقيام بعمل:
إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه بالقيام بعمل جاز للدائن أن يطلب
ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ
ممكناً، مثل: إذا التزم مقاول بإقامة بناء ولم يقم ببنائه كان للدائن أن يطلب من
مقاول آخر إقامة البناء على نفقة المدين ويتحمل المدين النفقات وهذا بشرط أن يكون
العمل ممكن أن يقوم به شخص آخر وان يحصل على إذن من القضاء (170 ق م).
وإذا كان العمل يقتضي من المدين تسليم الشيء، ولم يقم بتسليمه بعد أن
أعذره الدائن، فإن هلاك الشيء يكون عليه ويتحمل مسؤولية ذلك.
3- الامتناع عن عمل:
في الالتزام بالامتناع عن عمل إذا ما خالف المدين التزامه جاز للدائن
أن يطلب من المحكمة الحكم بالإزالة ويمكنه أن يحصل على رخصة من القضاء للقيام بهذه
الإزالة على نفقة المدين (173 ق م) مثل: حالة التزام بائع المحل التجاري إلى مشتر
بعدم فتح محل بنفس النشاط في نفس الشارع فإذا ما خالف التزامه جاز للمشتري أن يطلب
غلق المحل وله أن يطلب ترخيصا من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
رابعا- حمل المدين على التنفيذ العيني بواسطة الغرامة التهديدية:
قد يتضمن لجوء الدائن إلى التنفيذ العيني المباشر مساسا بحرية المدين
الشخصية وهذا غير جائز طبقا لشروط التنفيذ العيني وفي هذه الحالة خوله القانون
اللجوء إلى وسيلة الغرامة التهديدية وصولا إلى إكراه المدين على التنفيذ العيني
وإذا لم ينجح في ذلك يلجأ الدائن إلى التنفيذ بطريق التعويض.
× الغرامة
التهديدية:
تنص المادة 174 ق م " إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن، أو
غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين
بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي أن مقدار
الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة
كلما رأى داعياً للزيادة".
إن الغرامة التهديدية عباره عن مبلغ نقدي يحكم القاضي بها على مدين
تخلف عن تنفيذ التزامه وعن كل فتره زمنية يصر فيها على عدم التنفيذ عينا.
× شروط الحكم
بالغرامة التهديدية:
1. أن
يوجد التزام ممكن تنفيذه عينا.
2. أن يكون التنفيذ العيني
للالتزام غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين (تدخل المدين شخصيا) مثل
التزام فنان معين برسم لوحة فنية، فهنا لا من غير الممكن أن يقوم شخص آخر برسم
اللوحة ولا يمكن تنفيذ الالتزام على نفقة الفنان (المدين) وإنما لابد أن يقوم هو
بنفسه برسم اللوحة فإذا امتنع نلجأ إلى الغرامة التهديدية.
3. أن يطالب بها الدائن أمام
المحكمة إذ لا تسلط الغرامة التهديدية من دون ذلك وإذا طلبها ترجع للمحكمة سلطة
تقديرية في أن تجيب طلبه أو لا تجيبه.
× طبيعة الحكم
بالغرامة التهديدية:
الحكم بالغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني،
وفي حال صدور الحكم بها فإما أن يمتثل ويقوم بتنفيذ الالتزام ويكون الحكم بالغرامة
التهديدية قد حقق الهدف منه وإما أن يصر المدين على الامتناع ويستمر في عنته وهنا
يلتمس الدائن التنفيذ بطريق التعويض وبالتالي نستنتج ما يلي:
1. أن الحكم بالغرامة وسيلة
تهديدية لحمل المدين على التنفيذ.
2. أن الحكم بالغرامة التهديدية
حكم مؤقت ينقضي متى اتخذ المدين موقف نهائي إما بالتنفيذ أو الإصرار على عدم
التنفيذ العيني ويلزمه القاضي بناء على ذلك بالتعويض عن التأخر في التنفيذ وعن عدم
التنفيذ (175 ق م).
3. أن الحكم بالغرامة التهديدية
غير قابل للتنفيذ باعتباره حكما في ذاته بل يتعين على المدين الرجوع أمام المحكمة
للمطالبة بتقدير التعويض عن التأخر في التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق