بطاقة تقنية حول
: الشركة
الفعلية
القاعدة العامة أن
بطلان عقد
الشركة يؤدي
إلى زوال
العقد بأثر
رجعي وإعادة
المتعاقدين إلى
الحالة التي
كانوا عليها قبل
التعاقد، ولكن
ذلك قد
يؤدي إلى
الإضرار بحقوق
الغير وإهدار
كافة المعاملات
التي قامت
بها الشركة
مع الغير
الذي لا
يعلم بشأن
هذا البطلان.
فتخلف الكتابة
مثلا
في عقد
الشركة يؤدي
إلى بطلان
من نوع
خاص، حيث
يجوز للغير
التمسك بالبطلان
لعدم الكتابة
كما يجوز
له إذا
كانت له
مصلحة أن
يتمسك بإبقاء
الشركة ولا
يجوز احتجاج
الشركاء في
مواجهة الغير
بهذا البطلان،
وهو ما
يعرف بنظرية
الشركة الفعلية
التي أوجدها
الفقه والقضاء
واستند في
تقريرها إلى
حماية الأوضاع الظاهرة
و التي ستكون موضوع هذه البطاقة التقنية.
أولا: نظرية الشركة الفعلية ومبرراتها
استقر القضاء
على أنه
إذا حكم
ببطلان الشركة
وجب أن
تتعطل جميع
آثارها بالنسبة
للمستقبل فقط،
إنما لا
ينسحب أثر
البطلان إلى
الماضي بل
تعتبر الشركة
أنها وجدت
و استمرت
حتى
قضي ببطلانها
مما يتطلب الاعتداد
بنشاطها السابق
ووجوب تصفيتها
بغرض تحديد
نصيب كل
من الشركاء
في الأرباح
و الخسائر ، فالقضاء اعترف
بوجود الشخص
المعنوي الناشئ
عن العقد
الباطل وجودا
فعليا واقعيا
و اعتبر البطلان بمثابة
إنكار لهذا
الوجود بالنسبة
للمستقبل فقط،
وقد استند
القضاء في
إقرار هذا
الوجود إلى
نظرية حماية ظاهر
الأشياء، ذلك
لأن الغير اطمأن
إلى وجود
شركة وتعامل
معها بوصفها
شخصا معنويا،
فمن غير
المقبول بعد
ذلك مباغتته
بمحو حياة
هذا الشخص
وإنكار وجوده
.
وقد اعترف
المشرع الجزائري
بالشركة الفعلية
بموجب المادة
418 من
القانون المدني:
" يجب
أن
يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل
الذي
يكتسبه
ذلك
العقد،
غير
أنه
لا
يجوز
أن
يحتج
الشركاء
بهذا
البطلان
قبل
الغير
ولا
يكون له
أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان".
كذلك نص
المشرع في
المادة 545 من
القانون التجاري
على أنه:"
تثبت
الشركة
بعقد
رسمي
وإلا
كانت باطلة، لا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف مضمون عقد الشركة. يجوز أن يقبل من الغير
إثبات
وجود
الشركة
بجميع
الوسائل
عند
الاقتضاء".
بالرغم من
رسوخ نظرية
الشركة الفعلية
في التشريعات
المقارنة واعتراف
القضاء الفرنسي
قديما وحديثا
بهذه النظرية، واعتراف
القضاء في
معظم الدول
العربية بنظرية
الشركة الفعلية
وتأييد الفقه
لها، إلا
أن القضاء
الجزائري لا
يزال مترددا اتجاه
نظرية الشركة
الفعلية، وأساس
ذلك أن
هناك بعض
الاجتهادات تنكرها
صراحة والبعض
الآخر يعترف
بها صراحة .
ومن القرارات التي تعترف
بوجود الشركة الفعلية القرار الصادر
بتاريخ 15/06/1985 عن المحكمة العليا "متى كان من المقرر قانونا
أنه يجب أن يكون عقد
الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا،
غير أنه لا يجوز أن
يحتج الشركاء بهذا البطلان في
مواجهة الغير ولا يكون له
أثر فيما بينهم إلا من
اليوم الذي يقوم به أحدهم بطلب البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما
يخالف هذا المبدأ يعد خطأ
في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق