الجمعة، 19 يوليو 2019

إنشاء الرهن الرسمي - الشروط الشكلية و الموضوعية -

بطاقة تقنية حول : إنشاء الرهن الرسمي – الشروط الشكلية و الموضوعية -          

 إن الدائن حتى يضمن استيفاء حقه الشخصي كاملاً من مدينه في ميعاد الاستحقاق لا بد له من الحصول على تأمينات خاصة يتخطى بها عقبة إعسار المدين، أو غشه، أو إهماله؛ لأن الضمان العام للدائن لا يكفي. والتأمينات الخاصة نوعان: تأمينات شخصية وتأمينات عينية ، و سميت التأمينات العينية بهذه التسمية على أساس أنها ترد على شيء أو مال عيني من جهة ولأنها تعتبر من قبيل الحقوق العينية من جهة أخرى وهي على أربعة أنواع:الرهن الرسمي ،الرهن الحيازي ،حق الإختصاص،حقوق الإمتياز.
وسنختص بدراسة الرهن الرسمي بالتحديد من حيث شروطه الموضوعية و الشكلية،نظرا للأهمية العملية التي يكتسيها، و قد أورد المشرع الرهن الرسمي في المواد 882 إلى 936 من القانون المدني.
       الرهن الرسمي هو حق عيني ينشا بموجب عقد رسمي هو "الرهن" و يتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني ويكون بموجبه للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك علي  الدائنين العاديين لمالك هذا العقار ، و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على العقار المتأخرين في المرتبة ، و متتبعا هذا العقار تحد يد من  انتقلت إليه ملكيته ،  و عرف المشرع الجزائري "الرهن الرسمي " في المادة 882 من القانون المدني على انه  » الرهن الرسمي عقد يكسب  به الدائن حقا عينيا ، على عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان «                     
أولا- الشروط الموضوعية:

  يجب لصحة أي عقد من العقود ومن ذلك عقد الرهن الرسمي، توافر شروط موضوعية عامة تتمثل في التراضي، المحل، السبب، وشروط موضوعية خاصة ينفرد بها عقد الرهن الرسمي.
أ- الشروط الموضوعية العامة:
الأصل في جميع العقود واستنادا ّإلى المادة 59 من القانون المدني هو الرضائية والرضا هنا في الرهن الرسمي وباعتباره عقد يصدر عن كلا المتعاقدين، الراهن والمرتهن ويكون ذلك في شكل إيجاب وقبول.والغالب أن يكون الراهن هو المدين،ولكن ليس ثمة ما يمنع أن يكون الراهن شخصا آخر غير المدين،حيث يقوم هذا الأخير بتحرير رهن على عقار مملوك له ضمانا للوفاء بدين على غيره وهو الكفيل العيني ، ويجب كذلك ولصحة الرضا أن تكون إرادة الطرفين صحيحة خالية من العيوب
كما يجب أيضا وحسبما تشترطه المادة 884ق م أن يكون الراهن آهلا للتصرف والمقصود به هنا هو أهلية الآداء أو الوجوب،فبالنسبة للمدين الراهن، الرهن بالنسبة إليه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وحتى يكون صحيحا تجب فيه أهلية التصرف.
أما إذا كان الراهن هو الكفيل العيني فهنا نميز بين فرضين:
فقد يكون متبرعا وهو الأصل، وباعتبار الرهن بالنسبة إليه من أعمال التبرع لذا يشترط فيه أهلية التبرع وهي بلوغه سن الرشد.
وقد يكون غير متبرع وذلك في حالة تلقيه لمقابل لما قدمه،فالرهن بالنسبة إليه من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر وعليه يجب أن تتوفر فيه أهلية التصرف.
وإذا أوكل المدين شخصا ما ليقوم بإنشاء الرهن لمصلحته فلا بد أن تكون هذه الوكالة خاصة لأن الوكالة العامة تعطي له الحق فقط في أعمال الإدارة دون أعمال التصرف،وعليه يجب أن يكون الوكيل بالغا سن الرشد غير محجور عليه ومتمتعا بقواه العقلية.

أما فيما يتعلق بالدائن المرتهن فلم يتعرض المشرع لأهليته ،وتطبيقا للقواعد العامة فيعتبر الرهن بالنسبة إليه من التصرفات النافعة نفعا محضا لذا يكفي فيها أهلية التمييز.............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق