الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

السرقة العلمية و تدابير مكافحتها

 

السرقة العلمية و تدابير مكافحتها

         السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية و الرسائل والمذكرات الجامعية. كما يُمكن تعريفها أيضًا بأنها” إعادة عمل الآخرين دون إشارة للمنشأ” ، أي إعادة مصطلحات أو أفكار الآخرين و السطو على مجهوداتهم و استغلال إنتاجهم الفكري دون إشارة إلى صاحبها الأصلي، و ذلك باستخدام أساليب متنوعة منها آلية ” نسخ- لصق”، حيث أن هذه الآلية هي ” شكلٌ صريحٌ من أشكال السرقة العلمية أو الإنتحال الأكاديمي، خاصة في مجال العلوم الإنسانية ، حيث تناولها القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها.

 أولا : تعريف السرقة العلمية

قد عرفها القرار الوزاري رقم 933  الصادر عن وزارة التعليم العالي الجزائرية، في المادة الثالثة منه، بقوله ” تُعتبرُ سرقة علمية بمفهوم هذا القرار كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يُشارك في عمل ثابت للإنتحال و تزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى”.

ثانيا: أسباب السرقة العلمية

لعل لجوء الطالب أو الأستاذ أو الباحث إلى السرقة العلمية مردُّه مجموعة من الأسباب يُمكن ذكر البعض منها بإيجاز على النحو التالي:

أ- غياب الوازع الأخلاقي: أي أن مرتكب جريمة السرقة العلمية طالبا كان أو باحثا أو أستاذاً لا أخلاق له، لأن الأخلاق ببساطة تتنافى مع الجريمة، و لهذا فالسرقة العلمية هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية.

ب- قِصر الوقت و صعوبة البحث: من الأسباب المؤدية إلى السرقة العلمية هو الضغط الذي يعيشه الطالب أو

الباحث أو الأستاذ لاستكمال بحثه مع ضيق و عدم كفاية الوقت، و كذا التسهيلات التي يوفرها العصر الرقمي…إلخ . كما أن لصعوبة البحث دافعٌ أساسي في اتجاه ” المنتحِل ” إلى السطو على أبحاث غيره و مجهوداتهم الفكرية، لتجاوز تلك الصعوبات و التقدم السريع في إنجاز بحثه أو رسالته.

ج- عدم إلمام الطالب أو الباحث بالأساليب الصحيحة للبحث العلمي: أي عدم معرفة الطالب بالطرق والمناهج الصحيحة لإنجاز البحوث العلمية وفقا لقواعد النزاهة الأكاديمية و الأمانة العلمية، التي تُجنبه من ارتكاب جريمة السرقة العلمية، و نتيجة جهله بتلك الطرق و المناهج يقع عن غير قصد في فخِّ السرقة العلمية.

د- السعي نحو الحصول على الترقيات و الدرجات العلمية الأعلى: حيث يسعى بعض الطلبة و الباحثين و الأساتذة إلى القيام بإنجاز المذكرات و البحوث العلمية و المقالات ليس حبًّا في التأليف و القيام بالبحث العلمي، و إنما لكسب المال و الحصول على الترقية في الرتبة بالنسبة للأساتذة، أو الحصول على مستوى علمي و شهادة علمية أعلى بالنسبة للطلبة.

هـ-غياب ثقافة العقاب و بروز ثقافة التسامح: من الأسباب الرئيسية للسرقة العلمية في الجامعات هو التسامح مع مرتكبي هذه الجريمة

ثالثا - حالات السرقة العلمية

نص القرار الوزاري 16-933 على الحالات التي يُمكن إدراجها ضمن نطاق السرقة العلمية، حيث جاء في المادة الثالثة منه تِعدادٌ لهذه الحالات و هي:

- اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين.

- اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين و دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين.

- استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الأصليين.

- استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الأصليين.

- نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أُنجِزَ من قِبل هيئة أو مؤسسة و اعتباره عملاً شخصيًّا.

- استعمال إنتاج فني معيَّن أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها و أصحابها الأصليين.

- الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر.

قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج إسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده.

- قيام الباحث الرئيسي بإدراج إسم باحث آخر لم يُشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادًا لسمعته العلمية.

- قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي.

- استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر أعمال الطلبة و مذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية و الدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات و الدوريات.

- إدراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات و الدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم و موافقة و تعهد كتابي من قِبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها.

رابعا- آليات و تدابير مكافحة جريمة السرقة العلمية

لقد نص القرار الوزاري 16-933 في طياته على مجموعة من التدابير في سبيل التصدي لهذه الجريمة ومكافحتها من خلال إقرار مجموعة من التدابير الوقائية و العقابية.

أ- الآليـــــات و التدابير الوقائية:

1- التحسيس و التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية :

-حيث يكون ذلك بتنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و الأساتذة و الباحثين حول القواعد الصحيحة لإجراء البحوث العلمية، و إعداد أدلة إعلامية حول مناهج التوثيق العلمي  عقب الدورات التكوينية و الأيام الدراسية و الندوات و الملتقيات العلمية، لتجنب الوقوع في فخ السرقة العلمية.

-كما تكون التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية أيضًا بإدراج أخلاقيات البحث العلمي كمقياس يُدرَّس للطلبة طوال مسارهم الدراسي في مؤسسات التعليم العالي ، و ذلك لترسيخ هذه الأفكار و المعلومات و المكتسبات في ذهن الطالب، و تحضيره من كل الجوانب للقيام بعملية التأليف (مذكرات جامعية، مطبوعات، مقالات، مداخلات، بحوث علمية … إلخ).

-كما يُمكن إدراج عبارة التعهد بالإلتزام بقواعد النزاهة  الأكاديمية و الأمانة العلمية في إنجاز البحوث الجامعية في بطاقة الطالب- بالنسبة للطلبة- طوال مسارهم الجامعي، مع التذكير بالإجراءات العقابية التي تُتَّخذُ ضدَّهم في حالة ثبوت جريمة السرقة العلمية في حقهم. لأن السرقة العلمية تُفجِّرُ مصداقية المؤسسات الجامعية .

 -كما يتعيَّنُ على كل طالب أو أستاذ باحث أو أستاذ باحث إستشفائي جامعي أو باحث دائم عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزام بالنزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية المختصة لوحدة التعليم و البحث  في المؤسسة الجامعية المسجَّل بها، و في حالة مخالفة هذا الإلتزام تُوقَّعُ عليه العقوبات المقررة قانونا. لأن السرقة العلمية تحدٍّ للأسرة الجامعية في صميم عملها (و هو البحث العلمي) و انتهاك حقيقي لـ “ميثاق شرف” الجامعة .

2- تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في مجال تنظيم التأطير و الرقابة:

- تفعيل دور المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية: من الواضح جدًّا أن المجالس العلمية لها دورٌ كبيرٌ في تسيير، ضبط و تنظيم التأطير في الجامعة الجزائرية، حيث تتمتع هذه المجالس بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة على المذكرات و الرسائل و البحوث العلمية.

- تحديد عدد الرسائل و الأطروحات التي يُمكن أن يُشرف عليها كل أستاذ بـستة (06) في مجال العلوم و التكنولوجية، و تِسعة (09) في ميدان العلوم الإنسانية، و هذا حتى يستطيع المشرف متابعة كل مراحل إعداد و كتابة الأطروحة أو المذكرة، و بالتالي منع الطالب من الوقوع في فخ السرقة العلمية.

- احترام تخصص الأستاذ في مجال الإشراف على نشاطات البحث، و كذا في مجال التعيين في لجان الخبرة و المناقشة، لأن ذلك من شأنه أن يعمل على اكتشاف الغش الأكاديمي في حالة ارتكابه من قِبل الطالب.

- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بعناوين الأطروحات و المذكرات و موضوعاتها، بحيث يستند عليها الطالب في اختيار موضوع لم يسبق تناوله من قبل، و ذلك من أجل تجنُّب عملية النقل و السرقة العلمية، و إلزامه بالإمضاء على ميثاق الأطروحة، و كذا تقديم تقرير سنوي- من قبل الطالب أو الأستاذ أو الباحث- عن حالة تقدُّم أعمال بحثه أمام الهيئات العلمية المختصة من أجل متابعته و تقييمه، مع إجباره على بذل جهدٍ أكبر في رفع النسبة المئوية للتقدم في البحث.

- تأسيس قاعدة بيانات رقمية، على مستوى كل مؤسسة جامعية، تتضمن كل الأعمال المنجزة من قِبل الطلبة و الأساتذة والباحثين، حيث تعمل قاعدة البيانات هذه على كشف كل تكرار للموضوعات أو حدوث سرقات علمية.

- تأسيس قاعدة بيانات رقمية للأساتذة و الباحثين تشمل سيرهم الذاتية، منشوراتهم، مجالات اهتماماتهم العلمية و تخصصاتهم، للإستعانة بهم في مجال تقييم أنشطة البحث العلمي ذات الصلة بتخصصاتهم، لتحسين الجودة في مجال البحث العلمي في الجامعة الجزائرية.

- الإستعانة ببرامج كشف الإنتحال الأكاديمي و السرقة العلمية .

- ما تجدر الإشارة إليه أخيرًا هو ضرورة ربط قواعد البيانات الرقمية الخاصة بكل مؤسسة جامعية بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى- عن طريق شبكة اتصالات داخلية- بشكلٍ يُؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات و معطيات رقمية وطنية يتعذر معها القيام بعمليات السرقة العلمية و الإنتحال الأكاديمي.

ب- الآليات و التدابير العقابية

1- إجراءات النظر في الإخطار عن السرقة العلمية بالنسبة للطالب:

يُمكن لأيِّ شخصٍ أن يُبلِّغ بوقوع سرقة علمية من قِبل طالبٍ ما، و يتمُّ ذلك بتقرير كتابي مفصَّل و مرفق بكل الوثائق و الأدلة المادية حول السرقة العلمية يُقدَّم إلى مسؤول وحدة التعليم و البحث، هذا الأخير يقوم بإحالة الملف فورا إلى مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية لدراسته و إجراء التحقيقات و التحريات اللازمة بشأنه وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

-بعد دراسة ملف الطالب المتهم بالسرقة العلمية يقوم مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية بتقديم تقريره النهائي إلى مسؤول وحدة التعليم و البحث للمؤسسة الجامعية، في أجلٍ لا يتعدَّى 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالواقعة.

-فإذا تضمن التقرير، المقدَّم من قبل مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية، ثبوت السرقة العلمية يُحال الطالب على مجلس تأديب الوحدة بعد إعلامه كتابيا، من قِبل مسؤول وحدة التعليم، بالوقائع المنسوبة إليه و الأدلة المادية الثبوتية ذات الصلة بالسرقة العلمية.

-يجتمع مجلس تأديب وحدة التعليم و البحث في الآجال المقررة قانونا للفصل في الوقائع المعروضة أمامه، حيث يقوم أحد أعضاء مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية بتقديم تقريره، الذي يجب أن يتضمن كافة الوقائع المنسوبة للطالب و كذا الأدلة الدامغة التي تُدينه و تُثبت وقوع جريمة السرقة العلمية.

-بعد انتهاء عضو مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية تُحال الكلمة للطالب المتهم بارتكاب جريمة السرقة العلمية للدفاع عن نفسه،  حيث يجب أن يمثُل شخصيًّا أمام مجلس التأديب، كما يُمكنه إحضار شخص لمرافقته في الدفاع عن نفسه، على أن يتم إخطار مسؤول وحدة التعليم و البحث كتابيًّا قبل انعقاد مجلس التأديب بثلاثة (03) أيام على الأقل وإن تعذَّر عليه الحضور لأسباب مبرَّرة يُمكن تمثيله من قبل مدافعه، على أن يقوم بتقديم ملاحظاته و دفوعه كتابيًّا قبل انعقاد مجلس التأديب بثلاثة (03) أيام على الأقل.

-بعد الإستماع إلى تقرير مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية و دفوع الطالب المتهم و ملاحظاته يتم تسجيل الوقائع في محضر يُحول إلى مجلس تأديب وحدة التعليم و البحث للفصل في وقوع السرقة العلمية في الآجال المقرَّرة قانونا.

- بعد صدور العقوبات من قِبل مجلس تأديب الوحدة، يُمكن للطالب الطعن في القرار الصادر في حقه أمام مجلس تأديب المؤسسة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

2 - إجراءات النظر في الإخطار عن السرقة العلمية بالنسبة للأستاذ:

حيث يُمكن لأي شخصٍ أن يُبلغ عن وجود سرقة علمية، و يتمُّ ذلك بتقرير كتابي مفصَّل و مرفق بكل الوثائق و الأدلة حول السرقة العلمية مقدَّم إلى مسؤول وحدة التعليم و البحث، هذا الأخير يقوم بإحالة الملف فورًا إلى مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية لدراسته وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

-بعد دراسة ملف الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية و إجراء التحقيقات و التحريات اللازمة يقوم مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية بتقديم تقريره النهائي إلى مسؤول وحدة التعليم و البحث للمؤسسة الجامعية، في أجلٍ لا يتعدَّى 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالواقعة.

-في حالة ما إذا تضمن التقرير النهائي لمجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة ثبوت وقوع السرقة العلمية، يتولى مدير المؤسسة إخطار اللجنة المتساوية الأعضاء في الآجال المحدَّدة قانونًا، و التي نصت عليها المادة 166 من الأمر 06/03 ، و إبلاغ الأستاذ كتابيًّا بالأخطاء المنسوبة إليه، مع حقه في الإطلاع على محتويات ملفه التأديبي بالكامل.

- بعد تبليغه، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يمثُل الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية أمام اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل 15 يوما من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية ضده.

- تستمعُ اللجنة المتساوية الأعضاء إلى التقرير الذي يقدمه أحد أعضاء مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة، و الذي يجب أن يتضمَّن كافة الوقائع المنسوبة و الأدلة المادية التي سمحت بالتأكد من صحة وقوع السرقة العلمية. ثم يتمُّ بعدها الإستماع إلى الأستاذ المتهم للدفاع عن نفسه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.

 - يجب أن يمثُل الأستاذ المتهم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء، مع إمكانية تقديم ملاحظاته كتابيا أو شفويا، و في حالة تعذُّر عليه ذلك له أن يستعين، بعد تقديمه التماسا من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة، بمدافع أو بموظف يختاره بنفسه للدفاع عنه، مع تقديم مبرَّر كافي و مقبول لغيابه قبل ثلاثة أيام (03) من انعقاد اللجنة.

- كما يجب على الأستاذ المتهم، في حالة غيابه لقوة قاهرة، أن يُخطِرَ كتابيا اللجنة المتساوية الأعضاء بأسماء الأشخاص الذين يختارهم للدفاع عنه أو تمثيله قبل انعقادها بثلاثة (03) أيام.

- تقوم اللجنة عند انعقادها بتسجيل الوقائع المنسوبة للأستاذ المتهم، كما وردت في تقرير مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية، إضافة إلى دفوع الأستاذ المتهم و ملاحظاته في محضر استماع.

- بعد صدور العقوبة التأديبية في حق الأستاذ المنتحل يتم تبليغه بالقرار المتَّخذ ضده في أجل 08 أيام من اتخاذ القرار، و يُحفَظُ في ملفه الإداري، على أنه يُمكن للأستاذ الطعن في القرار الصادر ضده أمام لجنة الطعن المختصة، وفقّا للشروط و الآجال المنصوص عليها قانونًا

ج- توقيع العقوبات على مرتكبي جريمة السرقة العلمية

1- العقوبات المقررة في حق الطلبة مرتكبي جريمة السرقة العلمية: بالإضافة إلى العقوبات المقررة في التشريعات ذات الصلة بالجانب التأديبي للطلبة، لاسيما القرار الوزاري رقم 14-371 ، فإن الطالب المُرتكب لجريمة السرقة العلمية يتعرض لعقوبات تأديبية إذا ما ارتكب إحدى الحالات الواردة في نص المادة 03 من القرار الوزاري16-933 ، و التي تُشكِّل سرقة علمية، حيث يتمُّ إبطال مناقشة الطالب لمذكرة الليسانس أو الماستر أو الماجستير أو الدكتوراه، و سحب اللقب الحائز عليه من وراء مناقشته إحدى رسائل التخرج السالفة الذكر (م 35).

2- العقوبات المقررة في حق الأساتذة مرتكبي جريمة السرقة العلمية: بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حق الأستاذ بموجب الأمر 06/03 [22]، باعتباره موظفا عموميًّا، فإن القرار الوزاري 16-933 نص على العقوبات المكملة التي تُسلَّط على الأستاذ الجامعي الذي يرتكب إحدى الحالات الواردة في المادة 03 من القرار السالف الذكر، و التي تُشكل سرقة علمية ذات صلة بإعداد مذكرات الماجستير أو الدكتوراه أو مختلف النشاطات العلمية و البيداغوجية أو أعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية … إلخ، قلنا تُسلَّطُ عليه عقوبات قانونية و إدارية منها إبطال المناقشة و سحب اللقب الحائز عليه، أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر (م 36).

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق