بطاقة تقنية حول: المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء أو أشياء
تكتسب
المسؤولية عن فعل الشيء أهمية كبيرة نتيجة لكثرة الحوادث الناشئة عن فعل الشيء
فأقر المشرع الجزائري نتيجة لذلك أحكاما وشروطا خاصة حتى تقوم مسؤوليته والذي يكون
حارسا متى أقرت له السلطات الثلاث من استعمال ، تسيير ورقابة على هذا الشيء
وقت الحادث وذلك حماية للمضرور من كل ضرر قد تسبب فيه هذا الشيء إلا أنه يشترط
لقيام هذه المسؤولية توافر علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر وبذلك يستطيع
الحارس للشيء أن يتخلص من هذه المسؤولية بإثبات الدور السلبي للشيء أو إثبات إحدى
صور السبب الأجنبي فلا يقبل منه أن ينفي الخطأ عن نفسه بإثبات أنه لم يرتكب الخطأ ،غير
أن المشرع الجزائري قد استثنى من هذه المسؤولية كل من مسؤولية حارس الحيوان
، المسؤولية الناشئة عن الحريق ، المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء إضافة إلى
مسؤولية المنتج.
×
قاعدة مسؤولية حارس الشيء:
لقد حرص المشرع الجزائري على تعويض الغير عن كل ضرر يقع عليه
كلما كان ذلك ممكنا،لذلك
قرر مسؤولية الشخص عما تسببه الأشياء التي تحت حراسته من أضرار للغير،ووضع أسسا لذلك، فأصبحت اليوم هذه المسؤولية مستقلة تماما عن المسؤولية عن الأفعال الشخصية.
قرر مسؤولية الشخص عما تسببه الأشياء التي تحت حراسته من أضرار للغير،ووضع أسسا لذلك، فأصبحت اليوم هذه المسؤولية مستقلة تماما عن المسؤولية عن الأفعال الشخصية.
لذلك فقد نص المشرع الجزائري على مسؤولية حارس الشيء غير الحي في المادة
138 ق.م :" كل من تولى كل من تولى حراسة شيء وله قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة
يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.
ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم
يكن يتوقعه مثل عمل الضحية،أو عمل الغير،أو الحالة الطارئة، أو القوة
القاهرة"
ü
الشروط
الواجب توافرها لتتحقق مسؤولية حارس الشيء:
يتبين من خلال نص المادة 138 أنه يلزم شرطين يجب توافرهما
لتتحقق مسؤولية حارس الشيء و هما :
الشرط1: أن يكون هناك شيء في حراسة شخص
الشرط2: أن يقع الضرر بسبب هذا الشيء
مفهوم الشيء: تعرض المشرع
للأشياء باعتبارها محلا للحقوق المالية في عدة مواد من القانون المدني ،إلا أنه لم
يعرفها صراحة ، ويقصد بالشيء في نص المادة 138 ق.م، ليس الحيوان (م 139 ق.م) و ليس
البناء (م 140 ق.م)، و على هذا الأساس و فيما عدا هذين الشيئين يصدق مصطلح كلمة
الشيء على كل الأشياء المادية غير الحية بغض النظر عن صفتها أو نوعها ، عقارا كان
أو منقولا.
مفهوم الحراسة: إن الحراسة
في معناها العادي المتداول في عرف الناس(الرقابة و المحافظة)، لا تصلح للتعبير عن
حقيقة الحراسة كما هي معنية في نطاق المسؤولية عن فعل الشيء و لغايتها، فالحراسة
بمعناها القانوني عرفها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 138 ق.م على أنها
"قدرة الشخص على استعمال و تسيير و رقابة الشيء"
- سلطة الإستعمال : و المقصود
بها هو استخدام الشيء فيما أعد له بطبيعته من أجل تحقيق غرض معين
- سلطة التسيير: ولها
معنيان ، فقد يقصد بها التسيير المادي للشيء(كالعامل الذي يقوم بتشغيل الآلة)، وقد
يقصد بها التسيير المعنوي (تحديد طريقة استعمال الشيء )،إلا أن ........ ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شكرا لك جزاك الله خيرا
ردحذف