بطاقة تقنية حول: القيد في السجل التجاري
تعريف السجل التجاري :
السجل التجاري هو ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل، لتسجيل
المعلومات الخاصة بالتاجر (طبيعيًا
كان أو معنويًا) التي يتطلبها القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاها. أو هو ورقة تفرد
فيها لكل تاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا مجموعة من البيانات الخاصة به وبنشاطه التجاري
تحت رقابة و إشراف الدولة.
وقد عالج
المشرع الجزائري
نظام السجل
التجاري في
المواد من
( 19 إلى
29 ) ق.ت.ج.
وسنتناول
في هذا
المجال ما
يلي:
- آثار القيد
غي السجل
التجاري.
- الجزاءات الجنائية.
- وظائف السجل
التجاري في
التشريع الجزائري.
أولا- الملزمون بالقيد :
تنص المادة 19 من القانون
التجاري الجزائري
على ما
يلي: "يلتزم بالتسجيل
في السجل التجاري.
1 - كل شخص
طبيعي له
صفة التاجر
في نظر
القانون الجزائري
ويمارس أعماله
التجارية داخل القطر
الجزائري.
2 - كل شخص
معنوي تاجرًا
بالشكل، أو
يكون موضوعه
تجاريًا، ومقره
في الجزائر
أو كان
له مكتب
أو فرع
أو أي
مؤسسة كانت."
ثم جاءت
المادة 20 من
نفس القانون
و نصت
على ما
يلي: " يطبق
هذا الإلزام
خاصة على:
1 كل تاجر،
شخصًا طبيعيًا
أو معنويًا.
2 كل مقاولة
تجارية يكون
مقرها في
الخارج و
تفتح في
الجزائر وكالة
أو فرعًا
أو أي
مؤسسة أخرى.
3 كل ممثلية
تجارية أجنبية
تمارس نشاطًا
تجاريًا على
التراب الوطني."
ثانيا- آثار القيد في السجل التجاري:
تترتب مجموعة
من الآثار
الهامة عن
القيد في
السجل التجاري
يمكن حصرها
فيما يلي:
- اكتساب صفة التاجر: هذا
الأثر حددته
المادة 21 بقولها" كل
شخص طبيعي
أو معنوي
مسجل في
السجل التجاري
يُعد مكتسبًا
صفة التاجر…
" وتترتب
عنه كل
الآثار التي
يحكمها القانون
التجاري.
كما أن
عدم القيد
في السجل
التجاري بالنسبة
للملزمين قانونًا
بالقيد يسقط
عنهم حقوق
التجار دون
أن
يعفيهم أو
يخفف عنهم
من التزامات
التجار.
- اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: نصت المادة 549 من القانون التجاري
الجزائري على ما يلي: لا "تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من
تاريخ قيدها في......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ملخص القانون التجاري
ملخص مصادر القانون التجاري
ردحذفمحاضرات القانون التجاري
ردحذف