الأربعاء، 14 فبراير 2018

الإثراء بلا سبب

بطاقة تقنية حولالإثراء بلا سبب
يقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء له منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري به، وفي حدود ما لحقه من خسـارة.
×    القاعـدة العامـة في الإثـراء بلا سبـب:
لقد توصل الفكر القانونـي الحديث، إلى اعتبار قاعدة الإثــراء بلا سبب قائمــة بذاتهـا، لا تحـتاج إلى غيرها، ولا تتفرع عنه. وهي بذلك مصدر من مصادر الالتزام، تستند إلى قواعــــد العدالـة، شأنها في ذلك شأن العقد، والعمـل غير المشروع ([1])، ويقتضـي ذلك أن كل مـن أثرى علـى حساب الغير ولـو  بحسن نية ودون سبب قانونـي، فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر مـا أثرى بـه وفي حدود ما لحقه من خسارة.
وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائري، حيث أخذ بالإثراء بلا سبب كمصدر عـام، ومستقل عـن
مصادر الالتزام. ولقد أورده في الفصل 4 من القانون المدني المتعلق بمصادر الالتزام، تحت عنوان "شبـه العقود". قــدوة بالتقسيــم التاريخي التقليــدي لمصادر الالتزام التي هي: العقد، شبه العقد، الجنحـة، شبه الجنحة، والقانون، وإلـى جانبه أورد تطبيقاتــه والمتمثلـة في الدفـع غيـر المستحق و الفضالة، وقد أوردت المادتين 141 -142 من القانون المدني  المبدأ العام وأحكامـه.
×    أركـان الإثـراء بلا سبـب:
أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 141 ق.م. ([2]) لكي يتحقق الإثراء بلا سبب، وينشأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء على حسـابه، للمطالبة بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معين، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء على حسابه، إلى جانب أن ينعدم السبب القانونـي لهذا الإثراء،والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح بذلك الشخص الأول مدينـا (مدعى عليه) والثاني دائنـا (مدعـي).
وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب يقوم على ثلاثة أركـان هي:
1- إثـراء المديـن حسـن النيـة (المدعى عليه).
2- افتقار الدائن بناءا على هذا الإثـراء (المدعي).
3- انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سكت عن اعتبـار بقاء الإثراء قائما إلـى وقت رفـع الدعوى، كركن رابع للإثراء، مخالفا بذلك ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، كمـا أنه اعتبر دعوى الإثراء دعوى أصلية وليست دعوى احتياطية.
أولا : إثراء المدين حسن النية
والمدين هو الشخص الذي يستفيد من واقعة الإثراء، فتنتقل إليه قيمة ماليـة تضاف إلى ذمته المالية مـن ذمة شخص آخر، ودون أن يكون لهذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر يستند إليه.
أ- المقصود بالإثراء:يقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية، يجنيهـا المدين متى أمكن تقويمها بمـال، حيث تضيف زيـادة في ذمته المالية كاكتساب جديد لمنقولات أو عقـارات، أو الانتفاع بها لوقت معين أو انقضـاء أو زيادة في ضمان، أو تجنب خسارة محققة...الخ، والزيادة أو الإثـراء كواقعة مادية هي......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا



[1] -  شبه الأستاذ روبير قاعدة الإثراء بلا سبب، بجدول من الماء يجري تحت الأرض فينبت من القواعد القانونية ما يشهد بوجوده، ولكن الجدول لا يظهر فوق الأرض أبدا.
[2] - المادة 141 ق.م "كل من نال عن حسن نية من عمل الغير، أو مـن شيء له منفعة ليس لها ما يبررها، يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر مـا استفاد من العمـل أو الشـيء."  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق