الأربعاء، 14 فبراير 2018

الفضـــــالـــــــة

بطاقة تقنية حولالفضـــــالـــــــة

لقد عرف القانون المدني الجزائري الفضالة، ونص عليها صراحة في المادة 150  من القسم الثالث، في الفصل الرابع، المخصص لشبه العقود، من الكتاب الثاني المخصص للالتزامات والعقود.
وصنفها بعد كلامه من شبه العقود الأخرى، المتمثلة في الإثراء بلا سبب، والدفع غير المستحق.
وجاء في هذه المادة ما يلي:" الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن، لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك"
×    مفهوم الفضالة:
من خلال هذا التعريف نقول أنّ الفضالة هي: أن يقوم شخص بشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون وكيلا، أو وصي،وقد يكون هذا الشأن عملا ماديا، أو تصرفا قانونيـا، كسداد الدين، أو بيع محصول يسرع إليه الفساد، أو عملا ماديا كأن يطفئ حريقا شـب في منزل جاره، أو ترميمه.
من خلال نص هذه المادة يتضح أنّ :
الفضالة تفترض أنّ شخصا غير ملزم لا قانونـا، ولا اتفاقا، ولا قضاء، بأن يقوم بعمل مادي أو تصرف قانوني، لحساب شخص آخر، وهـو يعلم بذلك.
فهو إذن يقوم بعمل إنساني إيثاري يقصد به تأدية مساعدة لشخص قد يكون غائبا بعيدا، وقد يكون غير قادر، ولو كان قادرا لقام بالعمل الذي قام به الفضولي.
وعليه نقول أنه ينبغي أن يكون للفضولي قصدا لمساعدة الغير أو لتأدية عمله، فإذا قام لتحقيق مصالحه الشخصية لا تتحقق الفضالة، وإذا كان العمل مشتركا بينهما بـين مـصلحة الفضولي، ومصلحة الغير – وهذا العمل أو المصلحة غير قابلة للانفصام أو الانفصال- تتحقـق الفضالة .
×    رأي المشرع الجزائري في الفضالة
ما يلاحظ كذلك أنّ المشرع الجزائري لم يشر إلى أن الشأن الذي يتدخل فيه الفضولي، ينبغي أن يكون عاجلا أو ضروريا.
فهذا الشرط هام جدا، و إلا لتدخل الناس في شؤون غيرهم بداعي التطفل، والتفضل، وإذا لم يكن كذلك يستدعي العجلة أو الضرورة، فلمـا يتـدخل الفضولي لا يكفي أن يكون العمل نافعا أو مفيدا،وإنما يتعين أن يكون العمل ضروريا ومن الشؤون العاجلة.
ومعنى أن يكون ضروريا، أن يكون من الشؤون التي ما كان رب العمـل ليتوانى في القيام بها.
نجد أنّ هذا الشرط قد اتفقت عليه جل القوانين الوضعية، على غرار ما فعله المـشرع المصري في تعريفه للفضالة التي قال عنها: "أن يتولى شخص عن قصد القيام بـشأن عاجـل لحساب الغير "
×  الشروط الواجب توافرها في الفضولي في القانون المدني الجزائري
تطبيقا لأحكام المادة 158 ق. م والتي تنص على ما يلي: " إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن إرادته، إلا بالقدر الذي أثري به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع".
من خلال هذا النص نستنتج أنه إذا قام الفضولي بتصرف قانوني باسمه الشخصي، يجب أن تتوافر فيه أهلية التعاقد اللازمة للعقد الذي قام به، فمن غير المعقول أن يكون......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق