الأربعاء، 14 فبراير 2018

الدعوى العمومية

بطاقة تقنية حولالدعوى العمومية


قبل التطرق لموضوع الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية ، يجب أولا التعريف بهذا الأخير.
 التعريف بقانون الإجراءات الجزائية:
إختلفت أراء الفقهاء حول تعريفه وعموما يعرف بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تشكيل واختصاصات الهيئات التي تقوم بضبط الجرائم والمجرمين والتحقيق في الوقائع وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها والفصل فيها وقوة الأحكام الجزائية وأثارها وطرق الطعن فيها"
صدر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالأمر 66/155 المؤرخ في 08/06/1966 و كان آخر تعديل له بموجب القانون 06/22 المؤرخ في 20/12/ 2006.
أولا : التعريف بالدعوى العمومية
الدعوى بصفة عامة هي" الوسيلة القانونية لحماية الحق توصلا لاستيفائه بواسطة السلطة العمومية "أو هي " حق اللجوء للسلطة القضائية لاستفاء الحق بواسطتها"
ينشأ عن وقوع الجريمة دعويان إحداهما عمومية تحركها و تباشرها النيابة العامة ضد الجاني لمعاقبته وأخرى مدنية يحركها ويباشرها من أصابه ضرر من الجريمة.
تختلف الدعويان من حيث الخصوم والسبب والموضوع، فأحد الخصمين في الدعوى العمومية هو النيابة العامة ممثلة للمجتمع، وسببها إخلال الجريمة بأمن المجتمع، وموضوعها عقاب الجاني، في حين يختصم في الدعوى المدنية خصمان يمثل كل منهما مصلحته الخاصة، وسببها هو الضرر الذي لحق المجني عليه، وموضوعها هو التعويض.
تعرف الدعوى العمومية بأنها "الوسيلة التي بموجبها تطالب النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع القضاء الجزائي بتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة".
 و على ذلك تتسم الدعوى العمومية بعدة خصائص أهمها :
 - أنها دعوى وليدة الجريمة، بمجرد ارتكاب الجريمة ينشأ للمجتمع حق في العقاب يمارس بواسطة الدعوى العمومية .
- أنها دعوى عامة يملكها المجتمع و تباشرها عنه النيابة العامة .
- أنها دعوى غير قابلة للتنازل أو سحبها من قبل النيابة العامة بعد تحريكها .
- أنها دعوى تهدف لتطبيق قانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي على كل من خالف نصوصه.
ثانيا: تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها
يقصد بتحريك الدعوى العمومية بصفة عامة بأنه طرحها على القضاء الجنائي للفصل في
مدى حق الدولة في توقيع الجزاء على مخالفة أحكام قانون العقوبات ، فتحريك الدعوى العمومية يعد أول إجراء تقوم به النيابة العامة للمطالبة بتطبيق قانون العقوبات، إذ يعد تحريك للدعوى العمومية تكليف المتهم بواسطة النيابة العامة بالحضور أمام المحكمة في الجنح والمخالفات بناء على محضر جمع الاستدلالات، كذلك إحالة الدعوى لقاضي التحقيق بطلب افتتاحي، أيضا قيام النيابة ذاتها بالتحقيق. و هو إجراء يقوم به وفقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية إضافة للنيابة العامة رؤساء الجلسات في جرائم الجلسات و الموظفون المعهود لهم بذلك بمقتضى القانون و الطرف المدني.
أما مباشرة الدعوى العمومية فهي تشمل كافة الإجراءات التالية لتحريكها إلى غاية انقضائها، فهو يشمل إذن جميع الإجراءات التي من شأنها أن تضمن الاستمرار في......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق