الجمعة، 19 يوليو 2019

حقوق الامتياز العامة


بحث حول : حقوق الامتياز العامة 




مقدمة:
صنف المشرع أنواع حقوق الامتياز الواردة في الباب الربع في جزء الحقوق العينية التبعية بحسب طبيعة المال الذي يمثل وعاء الأفضلية ، بحيث نلاحظ أن المشرع رغم وجود ثلاثة أنواع من حقوق الامتياز، فقد لجأ إلى التقسيم الثنائي بحيث جمع حقوق الامتياز العامة و حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول في القسم الأول، أما في القسم الثاني فانفرد به نوع حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار.
فتشتمل حقوق الامتياز العامة على المصاريف القضائية(المادة990 ق. م) و المبالغ المستحقة للخزينة العامة(المادة991 ق. م) و هما يعتبران من حقوق الامتياز ذات الوعاء المتغير، ذلك لان وعائهما غير مستقر على حال واحدة، فهما تارة يتسعان ليشملا أموال المدين كلها من منقولات و عقارات، وتارة يضيقان ليقتصر على أموال معينة بالذات، سواء كانت عقارات أم منقولات، أما بالنسبة لحقوق الامتياز العامة ذات الوعاء الثابت، بحيث يتسع وعائها ليشمل جميع أموال المدين من منقولات و عقارات، و هي التي نص عليها المشرع في المادة 993 من القانون المدني و تشتمل على، المبالغ المستحقة لأجراء، و المبالغ المستحقة عن ما تم توريده للمدين و لمن يعوله من مأكل و ملبس، و النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه.

و مما سبق قد ارتأينا طرح إشكالية جامعة مانعة تلم بكافة جوانب الموضوع و المتمثلة في طرح التساؤل التالي : إلى أي مدى يعتبر هذا الامتياز العام وسيلة فعالة لضمان استيفاء الدائن لحقه؟
و استنادا لما تقدم و انطلاقا من هذه الإشكالية، ارتأينا أن نقسم هذا البحث إلى مبحثين، بحيث سنخصص المبحث الأول لحقوق الامتياز العامة ذات الوعاء المتغير، أما المبحث الثاني فسنتطرق لحقوق الامتياز العامة ذات الوعاء الثابت.............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق