بطاقة تقنية حول : سلطة التوقيع
على السفتجة (الكمبيالة)
تعتبر السفتجة أول الأوراق التجاریة عملا، وتعتبر من الأعمال التجاریة الأصلية الشكلية المنفردة و المطلقة، أي تعتبر تجاریة بغض النظر عن الغرض الذي سحبت من اجله سواء كان غرضا تجاریا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجرا أم غير تاجر، وهذا ما نصت عليه المادة
389 ق.ت.ج.
بقولها
" تعتبر السفتجة عملا تجاریا مهما كان الأشخاص ".
لقد استمد القانون التجاري الجزائري الصادر بالأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 أحكام السفتجة من القانون التجاري الفرنسي، مما جعل اتفاقية جنيف ([1]) معتمدة عمليا فيه، فالجزائر لم توقع على هذه الاتفاقيات و لكن ضمنت تشریعها الداخلي أهم ما ورد فيها و ذلك تبعا لفرنسا التي أقرتها و لقد وردت الأحكام المتعلقة بالسفتجة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع من التقنين التجاري الجزائري، ولقد خصص لها المشرع المواد من 389 إلى 461 منه.
أولا- تعريف السفتجة أو
الكمبيالة:
لم یعرف القانون التجاري الجزائري السفتجة، وإنما عدد البيانات الإلزامية التي یجب أن
تتضمنها تحت طائلة البطلان، فاستنادا إلى المادة 390 ق.ت.ج التي حددت هده البيانات یمكن تعریف السفتجة بأنها
"ورقة تجاریة یأمر فيها شخص یسمى الساحب بشكل قاطع غير معلق على شرط شخص أخر یسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاریخ معين ،أو بمجرد الإطلاع إلى شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل. من خلال التعريف المشار إليه آنفا يمكننا القول أن السفتجة تفتًرض وجود ثلاثة أشخاص:
الساحب: هو الشخص الذي يقوم بتحرير السفتجة أو مصدرها.
المسحوب عليه: هو الشخص الذي يوجه إليه الأمر بدفع قيمة نقدية في تاريخ معين إلى المستفيد.
المستفيد أو الحامل: هو الشخص الذي حررت السفتجة لمصلحته، أو هو من انتقلت إليه السفتجة.
و صحة السفتجة كورقة تجاریة خاضعة لقانون الصرف ، تتمتع بخصائص الأوراق التجارية بكونها أداة
وفاء و تتميز بالخصوص على أنها أداة إئتمان، ذلك أنها مستحقة
الدفع عادة بمجرد الإطلاع ، أو بعد أجل محدد، لا تتوقف في الأصل على صحة الالتزام الذي أنشئت لتسویته ، بل على استيفاء الشكل القانوني المحدد لها، و تحرر السفتجة بأشكال متعددة لكن تتضمن جميعها نفس البيانات المنصوص عليها في القانون([2]).
ثانيا- سلطة التوقيع على السفتجة
:
إن التوقيع على السفتجة من الأعمال التجاریة المطلقة و هذا النوع من الأعمال هو نوع من التصرفات القانونية التي یلزم لصحتها أن تتوفر في القائم بها الأهلية الكاملة .
أ- أهلية الموقع على السفتجة:
لم یضع القانون التجاري
الجزائري سنا خاصا للرشد في
المسائل التجاریة ، ولذلك یكون
سن الرشد هو 19 سنة في المواد المدنية
و التجاریة على حد سواء
، ومن
ثم فان أهلية القيام بالأعمال التجاریة تكون
لمن أتم سن 19 سنة و كان متمتعا بقواه العقلية
( المادة 40 ق.م.ج (، وتكون كذلك للقاصر المأذون له بالاتجار) المادة 05ق.ت.ج
(، فلهذا الأخير أن یقوم
بإنشاء السفاتج و التوقيع عليها
توقيعا صحيحا إذا تعلقت بالأعمال التجاریة التي
أوذن له القيام بها إذ
یعتبر كامل الأهلية بالنسبة لها،أما
إذا وقع القاصر غير التاجر
على السفتجة ،
فان الالتزام الصرفي الناشئ
عن هذا التوقيع سواء
كان سحبا أو تظهيرا أو
ضمانا احتياطيا ، یكون
باطلا بالنسبة له وهذا ما قضت
به المادة(393/1 ق.ت.ج) بقولها " أن السفتجة التي توقع
من القصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق