بطاقة تقنية حول : أنواع التظهير
يعد تداول السفتجة عن طريق التظهير من أهم خصائص الأوراق التجارية،
ويجسد التظهير الثقة والسرعة والائتمان، إذ لا يجبر حامل الورقة التجارية على
انتظار تاريخ استحقاقها، وإنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه، والحصول على قيمتها،كما
يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب الذي قد تعتري السفتجة .
يعرف التظهير بأنه عبارة تكتب
عادة على ظهر السفتجة، تفيد تصرف المستفيد في الحق الثابت بها، وذلك إما بالتنازل
عنه، أو رهنه أو توكيل الغير في تحصيله، وللتظهير أهمية عملية في الحقل التجاري، ذلك
أنه يمكن للحامل أن تتحصل على قيمتها قبل تاريخ استحقاقها في مقابل التنازل عنها، فكلما
زاد تظهير السفتجة كلما زاد عدد الموقعين عليها، وبالتالي زاد الضمان المقرر لها،
حيث يضمن كل مظهر الوفاء، إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. و يتم
التظهير بين شخصين، هما المظهر وهو الذي تقوم بالتطهير، والمظهر إليه وهو من
يستفيد منه.
يتخذ
التظهير ثلاثة أشكال بحسب الغرض المقصود به،
فقد يكون يقصد نقل الحق الثابت في
السفتجة ؛ وهو الوضع الغالب، ويسمى
التظهير في هذه الحالة بالتظهير التام أو الناقل للملكية، كما قد يكون
تظهير السفتجة يقصد توكيل الغير في تحصيل قيمتها من
المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وليس بقصد نقل الحق الثابت بها، ويسمى
التظهير في هذه الحالة بالتظهير التوكيلي، وأخيرا قد يقصد بتظهير السفتجة تقديمها كضمان أو رهن لدين على صاحبها، وهذا النوع من التظهير
يسمى بالتظهير التأميني ، وسنعالج كل نوع من هذه الأنواع على النحو التالي:
يطلق عليه أيضا اصطلاح التظهير التام،
وهو أهم أنواع التظهير،إذ يمكن بواسطة هذا التظهير نقل ملكية الحق الثابت في الورقة
من المظهر إلى المظهر إليه ، ولما كان من شأن التظهير الناقل للملكية خلق التزام جديد، فإنه يشبه بذلك عملية إنشاء السفتجة، وعلى
ذلك يجب أن تتوفر في هذا العمل شروط موضوعية، وأخرى شكلية نعرضها كما يلي:
أ- الشروط الموضوعية.
لمجرد توقيع المظهر على السفتجة، تترتب
في ذمته جميع الالتزامات الصرفية الناشئة عن التعامل بالسفتجة، لذلك يجب أن تتوفر
في المظهر جميع الشروط التي يتطلبها القانون لنفاذ التصرفات القانونية طبقا
للقواعد العامة، وذلك وفقا لما يلي:
1- الأهلية: باعتبار أن المظهر تجاه المظهر إليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد،
فيجب أن تتوفر فيه الأهلية التجارية ، ويجب أن تكون إرادة المظهر والمظهر إليه
صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا انعدم الرضا كان الالتزام باطلا.
2- الصفة :لا
يقتصر تظهير السفتجة على حاملها الشرعي فحسب، بل يمكن لأشخاص آخرين تظهيرها أيضا،
بشرط أن تتوافر لديهم الصفة القانونية التي تؤهلهم لذلك؛ كالوكيل مثلا، إذ يجوز
للحامل توكيل شخص ما لتظهير السفتجة بدلا منه.
3-المحل: محل التظهير هو محل السفتجة ؛ وهو
المبلغ الوارد على متنها والذي تفترض مشروعيته، والذي يجب ألا يكون معلقا على شرط،
وإلا عد الشرط كأن لم يكن، كما يجب أن يكون التظهير على كامل السفتجة، وبذلك يعد
التظهير الجزئي باطلا حسب المادة 6/396 (ق،ت،ج).
4-السبب: يعد السبب مصدر العلاقة التي تنشأ بين المظهر والمظهر إليه،والتي
بسببها تم تظهير السند و يشترط أن يكون السبب حقيقيا
وموجودا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ب: الشروط الشكلية.
يشترط القانون لصحة التظهير الناقل
للملكية من حيث الشكل ما يلي: ............ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق