بطاقة تقنية حول : مبادئ القانون الصرفي
تعريف
الاوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري:
اورد المشرع الجزائري السندات
التجارية في الكتاب الرابع من القانون
التجاري وخصص
الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك.
ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم
التشريعي 93/08 وخصصه
لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورةوالمشرع الجزائري
على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).
الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)واستنادا الى
الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى
تعريفها بأنها ((صكوك محررة وفق اشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية
وتمثل حقا بملبغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى
العرف على قبولها كأداة للوفاء)).
خصائص الأوراق
التجارية
تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :
أ. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا :
أ. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا :
تتمثل
الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه محلها
دائما مبلغ من
النقود و تسمح لنا هذه الخصيصة باستبعاد بعض الصكوك الذائعة في
الحياة التجارية من نطاق الأوراق التجارية كسند الشحن البحري مثلا إذ أن هذا الصك
يمثل بضاعة و لا يمثل حقا بمبلغ نقدي و بإيصالات الإيداع التي تمثل البضائع و
الأشياء المودعة و لا تعبر عن حق نقدي .ب. الأوراق التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية:
تمثل الطرق التجارية للتداول في التظهير و التسليم فالصك إذا
كان اذنيا أي لإذن أو لأمر شخص معين فانه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل
صاحبه عن حق الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر ، أما إذا كان
الصك لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان تداوله
يتم عن ريق التسليم أي المناولة اليدوية .
و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية .
ت. الأوراق التجارية صكوك قصيرة الأجل:
و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية .
ت. الأوراق التجارية صكوك قصيرة الأجل:
تكون الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها
أو بعد اجل قصير فإذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق الأداء بعد اجل طويل فلا
تعد الورقة من الأوراق التجارية و على ذل لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها
الأشخاص المعنوية من الأوراق التجارية لأنها و أن كانت قابلة للتداول بالطرق
التجارية و تمثل حقا بمبلغ من النقود عادة ما تكون طويلة الأجل و أمثلة الأوراق
المالية الأسهم و السندات التي تصدرها شركات المساهمة .
ث. الأوراق التجارية صكوك يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء : ............ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ث. الأوراق التجارية صكوك يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء : ............ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق