الجمعة، 19 يوليو 2019

مفهوم الكفالة

بطاقة تقنية حول : مفهوم الكفالة

إن الدائن حتى يضمن استيفاء حقه الشخصي كاملاً من مدينه في ميعاد الاستحقاق لا بد له من الحصول على تأمينات خاصة يتخطى بها عقبة إعسار المدين، أو غشه، أو إهماله؛ لأن الضمان العام للدائن لا يكفي. والتأمينات الخاصة نوعان: تأمينات شخصية وتأمينات عينية ، والتأمينات الخاصة تسمى عقود الضمان؛ لأنها توفر ضماناً كافياً للدائن وفي نفس الوقت تضع في يد المدين أداةً للثقة والائتمان يستطيع أن يحصل بفضلها على ما يحتاج إليه من مال.
فالتأمينات الشخصية هي التزامات شخصية تضاف إلى التزام المدين وبعبارة أخرى هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي، فيصير للدائن مدينان أو أكثر وفي هذا تأمين كافي له. ومن بين التأمينات الشخصية الكفالة، أما التأمينات العينية فهي تخصيص مال معين لتأمين حق الدائن ومن بين التأمينات العينية الرهن، وهذه البطاقة التقنية تلقي الضوء على مفهوم عقد الكفالة باعتباره نوعاً من أنواع التأمينات الشخصية.
أولا- تعريف الكفالة:
   عرَّف المشرع الجزائري الكفالة في المادة 644 ق م بقوله:"الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين نفسه." ونصت المادة 647 من نفس القانون على أنه: " تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته. "
من خلال نص هذه المادة يتبين أن طرفي الكفالة هما: الكفيل والدائن فقط، أما المدين فليس طرفاً فيها، بدليل أن الكفالة تجوز دون علمه، ورغم معارضته.
ثانيا- خصائص الكفالة:

1-  الكفالة عقد مسمى:العقد المسمى هو العقد الذي يضع له القانون اسماً خاصاً، ويتكفل ببيان أحكامه، لذيوعه بين الناس، وانتشاره في معاملاتهم. وقد تناول المشرع الجزائري الكفالة في القانون المدني وبيَّن أحكامها في المواد من 644 إلى 673.
2- الكفالة عقد رضائي: العقد الرضائي هو العقد الذي يكفي مجرد تراضي المتعاقدين لانعقاده، حتى ولو اشترط القانون لإثباته شكلاً خاصاً كالكتابة مثلاً. فالكفالة عقد رضائي، لا يشترط فيه إلا رضا الكفيل رضاً صريحاً، والكتابة ليست شرطاً لانعقادها، وإنما هي شرط لإثباتها. وهذا ما تنص عليه المادة 645 ق م بقولها:"لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة."
3- الكفالة عقد توثيق:عقود التوثيق هي التي يقصد منها توثيق الدين، وضمان الوفاء به، إذا لم ينفذ المدين التزامه. وبما أن الكفالة عقد توثيق فلا يترتب عنها براءة ذمة المكفول عنه.
4- الكفالة عقد ملزم لجانب واحد:العقد الملزم لجانب واحد أو العقد غير التبادلي هو العقد الذي يرتب التزامات على طرف واحد من طرفيه، فيكون أحدهما مديناً، والآخر دائناً. وهذا ما  تنص عليه المادة 56 ق م بقولها:" يكون العقد ملزماً لشخص، أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص،أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين." ففي الكفالة يلتزم الكفيل للدائن بالوفاء بالدين إذا لم يفِ به المدين، بينما الدائن لا يلتزم بشيء نحوه.
5- الكفالة عقد تبرع:عقد التبرع هو: العقد الذي لا يأخذ فيه أحد  المتعاقدين  مقابلاً  لما  يعطيه، و  يرى بعض شراح القانون المدني مثل: عبد الرزاق أحمد السنهوري، أن الكفالة عقد تبرع بالنسبة للكفيل؛ لأنه تبرع بكفالة الدين، وعقد معاوضة بالنسبة للدائن؛ لأنه حصل على الكفالة مقابل إعطاء الدين للمدين،............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق