الثلاثاء، 4 يوليو 2017

محاضرات و مراجع مختلفة في القانون الإداري

كتب و دروس في القانون الإداري

×    كتاب الوجيز في القانون الإداري للدكتور مازن ليلو راضي

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا أو هنــا

×    كتاب القانون الإداري للدكتور مازن ليلو راضي

لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

×    دروس مختصرة في القانون الاداري
لتحميل الكتاب  يرجى النقر هنـــا 

الجزاء كنتيجة لمخالفة القاعدة القانونية

بحث حول : الجزاء كنتيجة لمخالفة القاعدة القانونية


مقدمة:
الإنسان كائن إجتماعي بحكم تكوينه و خلقه ، فهو يولد في المجتمع و يحيا و ينمو فيه ،و إذا كان الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع فإنه يستلزم  قيام هذا الأخيرعلى أساس من الإستقرار و النظام ، ولكي يتحقق الأمن و النظام داخل المجتمع ينبغي الإنصياع التام للقانون عن طريق الإلتزام و العمل بالقواعد القانونية، و على هذا فيجب أن تتميز هذه القواعد بمجموعة من الصفات تميزها عن غيرها من قواعد السلوك الإجتماعي الأخرى ، ومن بين هذه الصفات أو الخصائص خاصية الإلزام .

المقارنة بين النظريات العقدية المفسرة لنشأة الدولة

بحث حول : المقارنة بين النظريات العقدية المفسرة لنشأة الدولة

مقدمة:

تعتبر الدولة واحدة من أعقد الظواهر الاجتماعية ، إذ من جهة يرجع أصل نشأتها إلى الحضارات القديمة، ومن جهة أخرى فهي خضعت لتغيرات وتطورات عديدة على مر العصور، مما يصعب معها تتبعها ومعرفة كيفية ظهورها ولا العوامل التي ساعدت في ذلك من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها.
وعلى أساس أن الدولة ظاهرة اجتماعية وسياسية وقانونية، فإنها تطرح على غرار أغلب الظواهر الاجتماعية عدة تساؤلات وإشكالات لدى فقهاء القانون الدستوري، من حيث أصلها و تاريخ نشأتها
وإزالة للبس الذي قد يكتنفها من جراء هذه الناحية ، جاءت نظريات عديدة تحاول أن تدلي بدلوها وتقدم لنا طرحا عن كيفية نشأة أحد أقدم الكيانات السياسية، لكن هذه النظريات اختلفت في تحديد العوامل التي ساهمت في تأسيس الدولة، فنجد تلك التي تعتمد على العامل الديني وتلك التي تستند إلى القوة والغلبة ، كما أن بعضها استندت إلى العقد وبعضها الأخر إلى التطور.
و سنتناول في بحثنا هذا النظريات التي استندت إلى العقد في تفسير نشأة الدولة من خلا ل محاولة الإجابة على الإشكالية التالية : ماهي أوجه الشبه و الإختلاف بين النظريات العقدية (الاتفاقية) المفسرة لنشأة الدولة ؟
وقد قمنا بتقسيم موضوعنا هذا إلى مبحثين الأول يتناول النظريات العقدية عند الأوروبيين ، و خصصنا المبحث الثاني للنظرية العقدية عند المسلمين ............. لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر

بحث حول : الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر


مقدمة:
في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، ظهرت إلى الوجود هيئات(سلطات) إدارية تختلف عن الهيئات الإدارية التقليدية الموجودة في الجزائر، وهي هيئات مستوحاة من النموذج الغربي، فرضتها الضرورات العملية لطبيعة وظائف الدولة والتحول الجذري الحاصل في النظام الاقتصادي الجزائري بعد انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تختلف عن تلك القائمة قبل الأزمة الاقتصادية بالجزائر في سنوات التسعينات، هذه الهيئات تتمتع بالكثير من الاختصاصات التنظيمية والقمعية، تسمى الهيئات الإدارية المستقلة.
وهي الهيئات التي بالعودة إلى أحكام الدستور الجزائري لا نجد أي نص دستوري يعرف يعرفها أو يحدد طبيعتها، رغم أن الدستور ذاته قد تطرق إلى بعض الهيئات والهيئات الأخرى، كما لا نجد بنص الدستور ذاته ما يفيد عدم إنشائها. وعلى هذا الأساس فإن الإشكالية التي يمكن طرحها في هذا المجال تتمحور حول: مدى دستورية إنشاء هيئات إدارية مستقلة في النظام القانوني الجزائري ؟
وهي الإشكالية التي تستدعي الإجابة عليها التطرق إلى الرأي القائل بعدم دستورية إنشاء الهيئات الإدارية المستقلة بالاستناد إلى عدم وجود نص في الدستور يعرفها أو يحددها، الرأي القائل بدستورية إنشاء هذه الهيئات بالاستناد إلى عدم وجود نص دستوري يعارض إنشائها، وقبل التطرق لهذه المحورين الأساسيين لابد في البداية من التطرق لمفهوم الهيئات الإدارية المستقلة............. لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

الاثنين، 3 يوليو 2017

الواقعة المادية و التصرف القانوني

بحث حول : الواقعة المادية و التصرف القانوني

مقدمة :
        تنازعت ثلاث نظريات لأعطاء تعريف للحق ، فمنها ما ينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق ، ومنها ما يعرف الحق على أن مصلحة يحميها القانون ، وهناك أصحاب المذهب المختلط الذين يعرفون الحق بأنه سلطة إرادية وهو في حد ذاته مصلحة يحميها القانون .
و نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة، ظهرت النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه " ميزة يقررها القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميزة تخول له التصرف متسلطاً على مال معترف له بالاستئثار به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له"
ولا ريب أن لهذا الحق مصادر وهي المنابع التي تستقى منها الحقوق ، أو المصادر المنشئة للحقوق

الأحد، 2 يوليو 2017

الجماعات الضاغطة

بحث حول : الجماعات الضاغطة أو جماعات الضغط


مقدمة:
        إن ظاهرة الجماعات بشكل عام هي ظاهرة قديمة، تمحورت اهتماماتها الأولى حول مصالح اقتصادية و مالية و لم يتعد نطاقها المصالح الأسرية أو العائلية. أما الجماعات الضاغطة بمفهومها الحديث فهي جماعات مصلحة في شكل تنظيم يسعى للضغط على الجهاز الحكومي أو على أعضاء البرلمان من أجل تحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة.
لقد ظهر هذا النوع من الجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمعات الأوروبية الغربية على الخصوص حيث ساهم المناخ الديمقراطي في ظهورها و تقوية نفوذها و تعدد أنواعها. أما بالنسبة للدول المغاربية و الجزائر خصوصا فإن تأثير هذا النوع من الجماعات لا يكاد يتجاوز مرحلة الانتخابات، مما يوحي بهشاشة الرابطة السياسية و المصلحية بين أفراد الجماعة، و ضعف مستوى التجنيد لدى منتسبيها.

أهداف الضبط الإداري

بطاقة تقنية حول :أهداف الضبط الإداري


ذكرنا سابقا أن الضبط الإداري كمجموعة قيود صادرة عن سلطة عامة إنما الهدف منه هو المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.
أولا: الأمن العام 
يقصد بالأمن العام استتباب الأمن والنظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأعراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكونون عرضة له،ومن أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها.
لذا تعين عن السلطة العامة توفير كافة الإمكانات و اتخاذ  كل الإجراءات لضمان الأمن العام للأفراد في الظروف العادية و الظروف الاستثنائية.
ثانيا: الصحة العامة
إلى جانب توفير الأمن العام للجمهور يقع على عاتق السلطة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة

حدود سلطات الضبط الإداري

بطاقة تقنية حول :حدود سلطات الضبط الإداري


القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه في مواضع معينة ترد على هذه الحريات قيودا تفرضها مصلحة المجتمع. ولما كان الأصل هو التمتع بالحرية و الاستثناء هو القيد أو القيود، وجب أن تخضع هذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستها، ويقضي الأمر عن الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري التمييز بين الحالة العادية والحالة الاستثنائية.
أولا- الحالة العادية:
تخضع ممارسة الضبط من قبل الأجهزة التي ذكرناها إلى قيدين هما خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية وثانيا خضوعها لرقابة القضاء: 
1- خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية: إن كل اجراء من اجراءات الضبط ينبغي أن

طرق إدارة المرفق العام

بطاقة تقنية حول :طرق إدارة المرفق العام


المرافق تختلف من حيث وضع يد الدولة عليها، فأحيانا نجد الدولة هي من تحتكر النشاط وهي من تنفق الأموال وتعين الموظفين وتراقب سير المرفق ونشاطه وغيرها. وهو ما اصطلح عليه بطريقة الاستغلال المباشر، وأحيانا أخرى نجد الدولة تكلف وفي إطار القانون أحد أشخاص القانون الخاص للقيام بإدراة المرفق على نفقته وأن يتكفل بتوفير  اليد العاملة وكل ما يلزم لقيام المرفق بالخدمة للجمهور على أن يتقاضى رسوما من هؤلاء. وهذا ما أطلق عليه بطريقة الامتياز. وبين الطريقة الأولى والثانية هناك طرق أخرى.
وانطلاقا مما قلناه يمكن تقسيم طرق إدارة المرافق العامة إلى قسمين. فإما أن يدار المرفق بواسطة جهاز حكومي أو أن يدار بواسطة شخص من أشخاص القانون الخاص.

أولا: إدارة المرفق العام بواسطة جهاز حكومي.
وهذه الطريقة بدورها يمكن تقسيمها الى قسمين ادارة المرفق بطريقة الإستغلال المباشر وادارة

مبادئ سير المرفق العام

بطاقة تقنية حول :مبادئ سير المرفق العام


حتى يحقق المرفق العام المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه أسس و مبادئ أجمع عليها الفقهاء و استقرت في أحكام القضاء و لمعرفة هذه المبادئ نوضحها حسب  ما يلي :
أولا: مبدأ انتظام سير المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنه يقدم خدمات للمواطنين تعتبر أساسية لإشباع حاجات عامة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها.و من هذا المنطلق فأي توقف أو أي خلل في سير المرافق العامة يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الدولة .
إن هذا المبدأ القانوني مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية و التنظيمية أو لم تنص .و ترتيبا على ذلك فإن الإدارة لا تقوم ببيع المرافق العامة أو التخلي عنها

مفهوم الضبط الإداري

بطاقة تقنية حولمفهوم الضبط الإداري

×    تعريف الضبط الإداري :
 يمكن إعطاء تعريفات متنوعة للضبط الإداري من زوايا متعددة. غير أن الفقه ركز كثيرا عن معيارين للتعريف بالضبط هما المعيار العضوي والمعيار الموضوعي.
فتبعا للمعيار العضوي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموع الأجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام.
ومن منطلق المعيار الموضوعي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام ،أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام.
والمعنى الثاني للضبط هو الراجح فقها : الضبط الإداري ظاهرة قانونية قديمة جدا التصق وجوده

هيئات الضبط الإداري

بطاقة تقنية حول :هيئات الضبط الإداري


تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا أنه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيره عليها. لذا وجب تحديد هيئات الضبط والتقليص منها حتى لايصبح التقييد هو الأصل والتمتع بالحريات العامة هو الاستثناء.
ثم أن تحديد هيئات الضبط ينتج عنه القضاء على ظاهرة تداخل الاختصاص فلو تعددت الهيئات لأدى ذلك إلى تنازع في مجال ممارسة هذا الاختصاص.
وعلى العموم يمكن تقسيم هيئات الضبط إلى قسمين، هيئات تمارس اختصاص الضبط على المستوى الوطني وهيئات تمارس اختصاص الضبط في حدود جغرافية وإقليمية محددة.
أولا:  هيئات الضبط على المستوى الوطني.
إن هيئات الضبط على المستوى الوطني تكمن في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء.

وسائل الضبط الإداري

بطاقة تقنية حول :وسائل الضبط الإداري


إذا كان الضبط يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة الهدف منها تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع فان فرض هذه القيود يحتاج الى وسائل مادية وبشرية وقانونية.
أولا- الوسائل المادية:
ويقصد بها الإمكانات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنات وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها.
ثانيا- الوسائل البشرية:
وتتمثل في أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية.
ثالثا- الوسائل القانونية:  
لا تتم ممارسة إجراء الضبط  من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها

الديمقراطية و صورها

بطاقة تقنية حول :الديمقراطية و صورها


تعريف الديمقراطية
لغة: الشائع في الفقه أن كلمة الديمقراطية توجد في أصلها الإغريقي القديم وهي تتكون من مقطعين يونانيين " Demos "   ومعناها " الشعب" و" Kratos " ومعناها "السلطة " وبالتالي فالديمقراطية هي سلطة الشعب أو حكم الشعب حسب التعبير الحديث.
كما عرفها الرئيس الأمريكي السابق " أبراهام لنكولن" في إحدى خطبه بأنها : "حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب".
اصطلاحا: هي نظام سياسي يكون الحكم فيه بيد الشعب(مبدأ السيادة)، دون تمييز(المساواة)
المفهوم الحديث للديمقراطية:
إلى جانب المفهوم السياسي للديمقراطية، أصبح لها مفهوم  اقتصادي، ويعني:-توزيع أفضل

النظام البرلماني في إنجلترا

بطاقة تقنية حولالنظام البرلماني في إنجلترا

يقوم النظام البرلماني أصلا على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك يعمل النظام البرلماني  كأصل عام على تساوي كل سلطة من هاتين السلطاتين مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى . على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة تعاون السلطات، وذلك بتقرير علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، أي أن النظام البرلماني، يقوم على أساس عدم الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فصلا تاما، بل يقوم على أساس إقامة نوع من التوازن بين السلطتين أساس المساواة  بينهما، فلا غلبة لسلطة على أخرى كما هو الحال في الأنظمة الأخرى.
تعريف النظام البرلماني : هو نظام الحكم الذي يقوم على قاعدة المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث يكون
أمر التوجيه السياسي للشئون العامة للدولة نتيجة تعاون كامل بين البرلمان ورئيس الدولية عن طريق الوزارة المسئولة أمام ممثلي الشعب.
تطور النظام البرلماني في بريطانيا: مر النظام البرلماني في بريطانيا بثلاث مراحل هامة، تحول فيها النظام السياسي من نظام ملكي مطلق إلى نظام برلماني، هذه المراحل هي:
1- مرحلة الملكية المطلقة : حيث كان الملك هو المسئول الأول والأخير عن النظام السياسي بأجمعه. فهو الذي