بطاقة تقنية حول
: مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي هو الإنسان ، وتثبت الشخصية القانونية للإنسان منذ أن يولد حياً حتى إذا لم تتوافر له الإرادة العاقلة الواعية مثل الصغير أو فاقد العقل ، فالإنسان بمجرد ولادته تثبت له الشخصية القانونية أي مكنة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
مدة الشخصية القانونية
إن حياة كل شخص طبيعي لها بداية ونهاية ؛ وكذلك الشخصية القانونية لها بداية ونهاية
×
بداية الشخصية القانونية
حيث تنص الفقرةالأولى
من المادة 25 من القانون المدني على أنه "
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته " .
أما الفقرة الثانية من
المادة فتنص "على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن
يولد حيا"
يولد حيا"
أولاً : بدء الشخصية القانونية
للإنسان بتمام
ولادة الجنين
حياً
إن ثبوت الشخصية القانونية للإنسان يكون بتمام ولادته حياً ، أو بمعنى آخر يكون بانفصال الجنين عن أمه حياً ، فإذا انفصل الجنين ميتاً ، فلا تثبت له الشخصية القانونية ، وتتحقق حياة المولود ببعض العلامات المميزة كالبكاء والصراخ والتنفس . فإذا تمت ولادة المولود حياً تثبت له الشخصية القانونية ، ولا يهم بعد ذلك مدى قابليته للحياة ،وتثبت الولادة بشهادة الميلاد وهى ورقة رسمية مستخرجة من السجلات المعدة لذلك "
المادة 26/1 مدني " .،على أنه يجب أن يلاحظ أن القيد في سجل المواليد ليس هو البديل الوحيد لإثبات الولادة ، فواقعة الولادة واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق .وهو ما نصت عليه المادة26 /2 من القانون المدني على أن " فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، يجوز الإثبات بأية طريقة حسب
الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية " .
ثانياً : مركز الجنين
إذا كان الأصل أن الإنسان لا تثبت له الشخصية القانونية إلا بتمام ولادته حياً ، إلا أن المشرع أجاز استثناء أن يكون للجنين شخصية قانونية ناقصة ؛ وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نص المادة 25/2 بقولها "على أن
الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا".
وقد أعتبر المشرع أن الجنين له شخصية قانونية ناقصة وليست كاملة ؛ لأنها تقتصر على اكتساب الحقوق دون التحمل بالالتزامات .ومن بين الحقوق التي يعترف بها القانون للجنين ، نذكر منها على سبيل المثال الحقوق الآتية :
1– الحق في ثبوت نسبه من أبيه . ( 43 من قانون الأسرة)
2– الحقوق اللصيقة بالشخصية.
3– الحق في الميراث .(
128 من قانون الأسرة)
4– الحق فيما يوصى له به . ( 187 من قانون الأسرة)
× نهاية الشخصية القانونية
تنتهي شخصية الإنسان بموته ؛ وقد يكون الموت حقيقياً وقد يكون حكمياً .
أولاً : الموت الحقيقي( الطبيعي)
يترتب على التحقق من وفاة الإنسان سواء أكانت الوفاة طبيعية أم نتيجة حادث انتهاء شخصيته القانونية ، بحيث لا يعود صالحاً لأن يكون صاحب حق أو مديناً بواجب ، وإنما تنتقل حقوقه والتزاماته إلى ورثته.
ثانياً : الموت الحكمي
وهو ليس موتا فعليا و لكنه موت
تقرره المحكمة في أحوال............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق