الأحد، 2 يوليو 2017

النظام السياسي في الجزائر

بطاقة تقنية حول :النظام السياسي في الجزائر


النظام السياسي الجزائري في ظل الأحادية:

نظام الحكم قبل دستور 63 :
ـ تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في :
أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ب/ الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا مهمتهم إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وإلى غاية تنصيب سلطة رسمية ولكنها لا تتدخل في قطاعات السيادة , التي تظل تحت وصاية فرنسا ونظرا لأزمة صائفة 1962 جاءت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي .
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هذه السلطة هو الصراع بين الجماعات الوطنية على السلطة ووضع جبهة التحرير في حزب سياسي وانتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا وتحديد النظام الذي سيتبع بعد الاستقلال وكذلك تجاهل قوة مركز الجيش الذي تفطن له بن بلة الذي انتخب على رأس الحكومة المؤقتة وبومدين وزيرا للدفاع .
إنشاء المجلس التأسيسي والمهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية مهامه : التشريع باسم الشعب ـ وضع دستور للبلاد ـ وضع حكومة مؤقتة (حتى يوضع دستور
ومؤسسات في البلاد)
تنظيم السلطات في دستور 1963:
1 ـ السلطة التشريعية :
المجلس الوطني : استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبهم الشعب عن طريق (إ ع س ) مدة 5 سنوات رئيسه يتولى منصب رئيس البلاد في حالة الوفاة أو أي عارض والنائب يتمتع بالحصانة فلا يتابع قضائيا إلا بإذن المجلس لا تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاءه .
مهامه :
ـ وضع التشريع عن طريق (المشاريع أو المقترحات) .
ـ مراقبة الحكومة بواسطة الاستماع للوزراء داخل اللجان أو المساءلة الشفاهية أو الكتابية .
ـ الرئيس يستشير البرلمان بشأن المعاهدات وإعلان الحرب .
ـ ينبغي عليه تعيين 2/3 من وزراءه من المجلس .
ـ دستور 63 لم يلجا إلى تحديد اختصاصات البرلمان على سبيل الحصر .
ـ الترشح للنيابة في المجلس يكون من قبل قيادة جبهة التحرير الوطني التي يعود لها حق اقتراح أو إسقاط صفة النيابة وهذه القيادة تسيطر عليها الحكومة خاصة بعد تولي (ر ـ ج) الأمانة العامة للحرب مما يعني أن المجلس ونوابه ما هم إلا أدوات في يد الحرب .
تقرير مسؤولية (ر ج) : مراقبة المجلس الوطني للسلطة التنفيذية لا معنى له كما أن أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس ولأن النواب تابعين للحرب الذي يرأسه رئيس الجمهورية وبالتالي كان الملتمس للرقابة مستبعدا وبالتالي لا تسحب الثقة من الرئيس ومنه المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الضرورية عن الرئيس لممارسة مهامه التشريعية والرقابية وبالتالي فهو مضطرللتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف.
السلطة التنفيذية : المادة 39 تسند السلطة على رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 5 سنوات (إ س ع م ) بعد اقتراعه من طرف الحرب .
مهام الرئيس
............ لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق