بطاقة تقنية حول : أهــلــيــة الشخــص الطبــيــعي
تعريف الأهلية القانونية
الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور.
الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور.
والأهلية في القانون تعني المعنى ذاته فهي صلاحية يعترف بها القانون للشخص ، هذه
الصلاحية قد يقصد بها مجرد صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعندئذ نواجه ما
يسمى بأهلية الوجوب ، أي وجوب اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وأما القدرة على
إنشاء الحقوق والالتزامات عن طريق مباشرة التصرفات القانونية المختلفة فيتعلق
بأهلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين وهما أهلية الوجوب
وأهلية الأداء.
أنواع الأهلية
:
×
أهلية الوجوب
:
يقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني.ولقد سميت بهذا الاسم لأنها تتعلق
بما يجب للشخص من حقوق , وما يجب عليه من
الالتزامات .
ويتبين من هذا التعريف أن لأهلية الوجوب عنصرين:
عنصر إيجابي : وهو صلاحية الشخص لكسب الحقوق , أي صلاحيته لأن يكون صاحب حق .
وعنصر سلبي : وهو صلاحية الشخص للالتزام بالواجبات , أي صلاحيته لأن يكون مكلفاً بالتزام
الالتزامات .
ويتبين من هذا التعريف أن لأهلية الوجوب عنصرين:
عنصر إيجابي : وهو صلاحية الشخص لكسب الحقوق , أي صلاحيته لأن يكون صاحب حق .
وعنصر سلبي : وهو صلاحية الشخص للالتزام بالواجبات , أي صلاحيته لأن يكون مكلفاً بالتزام
وتعتبر أهلية الوجوب من أهم خصائص الشخصية, وهي
تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمه طوال حياته.
ü
أنواع أهلية الوجوب :
أولا : أهلية الوجوب الكاملة
المقصود بها صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق ، فلا تكون أهليته منقوصة ولا مقيدة ، والأصل في أهلية الوجوب الكمال ، بمعنى أن الإنسان بمجرد ولادته حياً يكتسب أهلية الوجوب كاملة ويكون بمقتضاها أهلاً لاكتساب جميع الحقوق سواء تلك التي لا يحتاج سببها إلى قبول كالوصية ، أو التي يحتاج سببها إلى قبول كالهبة، فإن لم تتوافر لديه إرادة القبول ، كأن كان صغيراً ، قبل وليه نيابة عنه ، فيكتسب هو الحق وليس وليه. كما يكون الشخص أهلاً لتحمل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة كالالتزام بالتعويض عن الضرر الناجم للغير نتيجة فعله غير المشروع ، وفي هذه الحالة الأخيرة تنصرف هذه الالتزامات إليه فيتحملها الصغير وليس الولي.
ثانيا : أهلية الوجوب المقيدة(الناقصة)
الأصل أن أهلية الوجوب تكون كاملة ، غير أن المشرع يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كالحقوق السياسية التي يستبعد الأجانب غير المواطنين من التمتع بها، كما أن بعض الحقوق تتطلب لاكتسابها شروطاً خاصة, كتقييد المشرع أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم.
المقصود بها صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق ، فلا تكون أهليته منقوصة ولا مقيدة ، والأصل في أهلية الوجوب الكمال ، بمعنى أن الإنسان بمجرد ولادته حياً يكتسب أهلية الوجوب كاملة ويكون بمقتضاها أهلاً لاكتساب جميع الحقوق سواء تلك التي لا يحتاج سببها إلى قبول كالوصية ، أو التي يحتاج سببها إلى قبول كالهبة، فإن لم تتوافر لديه إرادة القبول ، كأن كان صغيراً ، قبل وليه نيابة عنه ، فيكتسب هو الحق وليس وليه. كما يكون الشخص أهلاً لتحمل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة كالالتزام بالتعويض عن الضرر الناجم للغير نتيجة فعله غير المشروع ، وفي هذه الحالة الأخيرة تنصرف هذه الالتزامات إليه فيتحملها الصغير وليس الولي.
ثانيا : أهلية الوجوب المقيدة(الناقصة)
الأصل أن أهلية الوجوب تكون كاملة ، غير أن المشرع يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كالحقوق السياسية التي يستبعد الأجانب غير المواطنين من التمتع بها، كما أن بعض الحقوق تتطلب لاكتسابها شروطاً خاصة, كتقييد المشرع أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم.
ثالثا : أهلية الوجوب الاستثنائية
أهلية الوجوب الاستثنائية هي تلك التي منحها المشرع للحمل المستكن الذي مازال جنيناً في بطن أمه، حماية ورعاية لمصالحه التي ستكون له بعد ولادته, حيث منحه أهلية وجوب ناقصة تقتصر على صلاحيته لاكتساب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، كالحق في الإرث والحق في الوصية .
أهلية الوجوب الاستثنائية هي تلك التي منحها المشرع للحمل المستكن الذي مازال جنيناً في بطن أمه، حماية ورعاية لمصالحه التي ستكون له بعد ولادته, حيث منحه أهلية وجوب ناقصة تقتصر على صلاحيته لاكتساب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، كالحق في الإرث والحق في الوصية .
×
أهلية الأداء:
يقصد بأهلية الأداء صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات
القانونية بنفسه,على وجه يعتد به قانوناً أي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف
القانوني.
وصلاحية الشخص لمباشرة الأعمال أو التصرفات القانونية بنفسه تعتمد في وجودها وفي مداها على ما يتوفر عند الشخص من إدراك وتمييز أي وجود الإرادة الواعية المدركة .
وهكذا, فأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان, أما أهلية الأداء فلا تثبت إلا إذا أثبت الشخص أنه قادر على التمييز بين النفع والضرر.
تدرج أهلية الأداءوصلاحية الشخص لمباشرة الأعمال أو التصرفات القانونية بنفسه تعتمد في وجودها وفي مداها على ما يتوفر عند الشخص من إدراك وتمييز أي وجود الإرادة الواعية المدركة .
وهكذا, فأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان, أما أهلية الأداء فلا تثبت إلا إذا أثبت الشخص أنه قادر على التمييز بين النفع والضرر.
تتدرج أهلية الشخص بتدرج عمره وقدرته على التمييز و الإدراك بين الفعل النافع و............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا
ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق