السبت، 1 يوليو 2017

إثبات الحق

بطاقة تقنية حولإثبات الحق


مهما بلغت أخلاقيات المجتمع من رقي فإن يوجد دائما أشخاص يتنازعون حول حقوق معينة ، و تظهر أهمية الإثبات في هذا المجال ، إذ متى استطاع الشخص إثبات حق قضي له به ، و الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء و يكون باستعمال مختلف الطرق التي يمكن أن تنير طريق القاضي.

أولا : المذاهب المختلفة في الإثبات

×    مذهب الإثبات المطلق :
هذا الإتجاه يعطي للقاضي سلطة واسعة و مطلقة في التحري على الوقائع المعروضة أمامه ( أي أن القاضي يقتنع بالدليل الذي يراه مناسبا ).
هذا الرأي منتقد من حيث هذه السلطة الواسعة للقاضي التي تؤدي إلى اختلاف التقدير من قاضي
لأخر
مما يؤدي إلى الإضرار بالمتقاضين.

×    مذهب الّإثبات المقيد :
هنا تكون طرق الإثبات محددة من طرف المشرع حيث لا القاضي و لا المتقاضي حر في إستخدام الوسيلة التي يرغب فيها لإقامة الدليل على الحق المتنازع فيه.
انتقد هذا الإتجاه بسبب كون التحديد يشكل عثرة أمام تقدير المسائل الواضحة.

×    مذهب الإثبات المختلط
مذهب الإثبات المختلط هو عبارة عن  المزج بين الإتجاهين السابقين حيث يحدد وسائل معينة لإثبات الحقوق(إثبات مقيد) مثلا التصرفات التي يشترط فيها الكتابة الرسمية و في بعض المسائل المدنية التي لا يشترط فيها الكتابة الرسمية و التجارية يأخذ بنظام الإثبات المطلق.
أخذ المشرع الجزائري بالمذهب المختلط حيث أنه للقاضي موقف وسط فله الحرية في بعض المسائل و مقيد في بعض المسائل الأخرى.

ثانيا : عبء و محل الإثبات

×   يقع عبء الإثبات على من يدعي وجود الحق ابتداء فمن يدعي إصابته بضرر من عمل غير مشروع يكون مكلفا بإثبات واقعة الفعل الضار بكافة الطرق، بأن يقدم للقاضي أدلة الضرر الذي لحقه، وأدلة الخطأ الذي وقع من جانب المدعي عليه.
×  يقصد بمحل الإثبات تلك الواقعة القانونية المنشئة للحق لأنها هي مصدر الحق وبإثبات المصدر يثبت نشوء الحق ووجوده.

×    الشروط الواجب توفرها في الواقعة المراد إثباتها :
- أن تكون الواقعة محل نزاع أي وجود عدم تفاهم و اتفاق بين المتنازعين
- أن تكون الواقعة محددة أي لابد من معرفة ما يريده المدعي من خصمه بالضبط
- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات أي أن تكون من الأمور التي يمكن إثباتها
- أن تكون الواقعة مقبولة أي غير مستحيلة.

ثالثا : طرق الإثبات

×    الكتابة :
نصت عليها المواد من 323 إلى 332 من القانون المدني الجزائري و هي نوعين : رسمية و تكون أمام ممثل السلطة العامة و هو الموثق , و عرفية و هي ورقة يحررها الأفراد فيما بينهم و يوقعها دون تدخل موظف عام و لابد من توقيع ذوي الشأن عليها .
كما توجد أوراق و محررات عرفية غير معدة للإثبات يقرر القانون لها قوة معينة في الإثبات كالدفاتر التجارية و............ لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

هناك تعليقان (2):

  1. شكرا جزيلا على المعلومات المقدمة

    ردحذف
  2. شكرا على المادة العلمية المقدمة

    ردحذف