بطاقة تقنية حول
: محل الحق
أولا :تعريف محل الحق
يمكن تعريف محل الحق على انه ما يرد عليه مضمون
الحق و هنا يجب أن نميز بين محل الحق ومضمون الحق.
فمضمون الحق هو السلطات التي يخولها الحق لصاحبه وهو يختلف بحسب الحقوق مثل حق
الملكية مضمونه يتمثل فيما يخوله الحق للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال
والتصرف ،أما محل الحق فهو الذي يرد عليه مضمون الحق وفي هده الحالة أن محل الحق
هو الشيء المملوك.
ويختلف محل الحق بإختلاف أنواع الحق ، فهناك محل حق
شخصي( إعطاء شيء ، الإلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به )، و هناك محل
حق عيني و الذي بدوره ينقسم إلى نوعين محل الأموال و محل الأشياء .
و المقصود بالشيء هو كل ما كان له كيان
مستقل من الأشخاص سواء كان شيئا ماديا كقطعة الأرض أو بناء أو حيوان أو كان شيئا
معنويا كأفكار المؤلفين أو الموسيقيين.
وفي
هذا الصدد نصت المادة 682 فقرة 2 من القانون المدني " والأشياء التي تخرج عن
التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأُثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم
القانون فهي التي(لا) يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية ".
فهذه
المادة تستثني نوعين من الأشياء لا يمكن أن يكونا محلا للحقوق المالية وهما:
·
الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها :
و المشرع هنا يقصد الأشياء التي لا يمكن لأحد أن يستأثر
بها كالهواء أو أشعة الشمس فهي أشياء مشتركة لجميع الناس لكن الاستئثار بجزء منها
لا يمكن أن ينفي عليها طبيعة الحق المالي مثل كمية من ماء البحر أو جزء من الهواء
مضغوط في عبوات فهي جزء إنما الاستثناء
جاء على الكل في عدم الاستئثار بها .
·
الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون:
وهي الأشياء التي لا
يجيز القانون أن تكون محلا للحق المالي و ذلك إما مراعاة للغرض الذي خصص له الشيء
مثل المصلحة العامة :طريق عمومي , منتزه... وإما الأشياء محرمة قانونا
كالمخدرات,الأموال المزيفة.
ثانيا : تقسيمات الأشياء
× الأشياء الثابتة (العقارات )و
الأشياء المنقولة (منقولات):
و أساس التقسيم في هذا الصنف طبيعي فهو يراعي طبيعة
الشيء و إمكانية نقله دون تلف أو مدى استقراره في حيزه فالعقار هو كل شيء ثابت في
حيز لا يمكن نقله دون تلف أما المنقول فهو كل ما ليس عقار.
وقد أخد المشرع الجزائري بهذا التقسيم كما نصت عليه
المادة 683 من القانون المدني" كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه ولا يمكن نقله
منه دون تلف فهو عقار، و كل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول"
أهمية التقسيم:إن الاختلاف الطبيعي للنوعين العقار
و المنقول يدعو المشرع إلى عدم التعامل معها بنفس النظرة فالعقارات لها أهمية اكبر
من المنقولات.كما أن الأحكام القانونية تختلف من هذا إلى ذلك و خاصة في : أ- العقار يترتب عنه الشهر العقاري إما
المنقول فالحيازة
ب- بعضالحقوق
لا ترد إلا على العقار كحق السكن أو حق الارتفاق وحق الشفعة
ت- إن
تبات العقار بمكان (حيز )يحدد المحكمة الإقليمية التي يمكن اللجوء إليها في حالة
التنازع.
العقارات :
هناك نوعان للعقار:عقار بطبيعته و عقار بالتخصيص
.
العقار بطبيعتة :
و هو الشيء المستقر بحيز تابت الذي لا يمكن نقاه
دون تلف كالأرض و البناء كما يشمل الأشجار الثابتة فوق الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق