السبت، 1 يوليو 2017

الحقوق السياسية و الحقوق اللصيقة بالشخصية

بطاقة تقنية حول :الحقوق السياسية و الحقوق اللصيقة بالشخصية


مفهوم الحق
المذهب الشخصى " الإرادة "
يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : " قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" . ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة ، لهذا سمي بالمذهب الشخصي
وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تربط الحق بالإرادة ، بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إرادة ، كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
المذهب الموضوعي "المصلحة"
  ويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني أهريج " IHERING " ويعرف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .
ولقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معياراً لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائماً، فإذا كان من المسلم به أن الحق يترتب عليه مصلحة ، فالعكس ليس صحيح، فمثلاً فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
المذهب المختلط
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إرادية يعترف بها النظام القانونى ويحميها ، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معاً .
النظرية الحديثة في تعريف الحق
نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة، ظهرت النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان DABIN وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه " ميزة يقررها القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميزة تخول له التصرف متسلطاً على مال معترف له بالاستئثار به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له"
أنواع الحقوق :

تنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية ، وهذه الأخيرة إما حقوق عامة أو حقوق خاصة ، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة أو حقوق مالية ؛ وهذه الأخيرة تنقسم إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية .
ماهية الحقوق السياسية :

هى الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتمياً إلى بلد معين ، وتخول له المساهمة في حكم هذه الدولة وإدارة شئونها .

ومن أمثلة هذه الحقوق ، حق الانتخاب ، وحق المواطن في ترشيح نفسه للمجالس النيابية ، وإبداء الرأي في الاستفتاء ، وحقه في تولي الوظائف العامة في الدولة.

السمات الخاصة للحقوق السياسية:

-لا تثبت الحقوق السياسية إلا للمواطنين فقط دون الأجانب ، وحتى بالنسبة للمواطنين فقد لا تثبت لهم جميعاً ، بل إنها تثبت فقط لمن تتوافر فيه منهم بعض الشروط الخاصة كاشتراط بلوغ سن معينة ، فعضو مجلس الشعب يجب ألا يقل سنه يوم انتخابه عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة ، ولا يثبت حق الانتخاب إلا لمن بلغ الثامنة عشرة .

- تدخل دراسة هذه الحقوق فى نطاق دراسة القانون العام وعلى الأخص القانون الادارى والقانون الدستوري ، إذ هو الذى يتكفل بتحديد هذه الحقوق ويبين كيفية ممارستها

- تتقرر الحقوق السياسية لجميع الأفراد القاطنين فى الدولة بصفة أصلية ، ولكنها قد تمنح فى بعض الحالات الاستثنائية للاجنبى مثل حقه فى تولى الوظائف العامة .

- أن الحقوق السياسية أقرب إلى الواجب الوطنى منه إلى الحق ، حيث يفرض القانون على المواطن أن يقوم به وإلا تعرض للعقوبة


ماهية الحقوق العامة( الحقوق اللصيقة بالشخصية) :

هى الحقوق التى تتقرر للشخص بصفته إنساناً ، ولذلك يطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية .

ويعتبر القانون هو المصدر المباشر لهذه الحقوق ؛ ومن أمثلة هذه الحقوق ، حقوق الفرد فى سلامة كيانه المادى " جسده " ، فلا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان أو على جسمه ، وقد كفل القانون المدنى وقانون العقوبات الوسائل والجزاءات التي تكفل لكل إنسان الدفاع عن كيانه المادي

كما تشمل هذه الطائفة من الحقوق ، حق الشخص فى حماية كيانه الأدبي أو المعنوي " كالشرف والاعتبار والخصوصية والفكر والعقيدة والعمل والانتقال والاسم والصورة والإنتاج الذهني "

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ، بل تشمل أيضاً كافةمفهوم الحق
المذهب الشخصى " الإرادة "
يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : " قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" . ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة ، لهذا سمي بالمذهب الشخصي
وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تربط الحق بالإرادة ، بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إرادة ، كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
المذهب الموضوعي "المصلحة"
  ويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني أهريج " IHERING " ويعرف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .
ولقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معياراً لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائماً، فإذا كان من المسلم به أن الحق يترتب عليه مصلحة ، فالعكس ليس صحيح، فمثلاً فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
المذهب المختلط
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إرادية يعترف بها النظام القانونى ويحميها ، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معاً .
النظرية الحديثة في تعريف الحق
نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة، ظهرت النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان DABIN وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه " ميزة يقررها القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميزة تخول له التصرف متسلطاً على مال معترف له بالاستئثار به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له"
أنواع الحقوق :

تنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية ، وهذه الأخيرة إما حقوق عامة أو حقوق خاصة ، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة أو حقوق مالية ؛ وهذه الأخيرة تنقسم إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية .
ماهية الحقوق السياسية :

هى الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتمياً إلى بلد معين ، وتخول له المساهمة في حكم هذه الدولة وإدارة شئونها .

ومن أمثلة هذه الحقوق ، حق الانتخاب ، وحق المواطن في ترشيح نفسه للمجالس النيابية ، وإبداء الرأي في الاستفتاء ، وحقه في تولي الوظائف العامة في الدولة.

السمات الخاصة للحقوق السياسية:

-لا تثبت الحقوق السياسية إلا للمواطنين فقط دون الأجانب ، وحتى بالنسبة للمواطنين فقد لا تثبت لهم جميعاً ، بل إنها تثبت فقط لمن تتوافر فيه منهم بعض الشروط الخاصة كاشتراط بلوغ سن معينة ، فعضو مجلس الشعب يجب ألا يقل سنه يوم انتخابه عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة ، ولا يثبت حق الانتخاب إلا لمن بلغ الثامنة عشرة .

- تدخل دراسة هذه الحقوق فى نطاق دراسة القانون العام وعلى الأخص القانون الادارى والقانون الدستوري ، إذ هو الذى يتكفل بتحديد هذه الحقوق ويبين كيفية ممارستها

- تتقرر الحقوق السياسية لجميع الأفراد القاطنين فى الدولة بصفة أصلية ، ولكنها قد تمنح فى بعض الحالات الاستثنائية للاجنبى مثل حقه فى تولى الوظائف العامة .

- أن الحقوق السياسية أقرب إلى الواجب الوطنى منه إلى الحق ، حيث يفرض القانون على المواطن أن يقوم به وإلا تعرض للعقوبة


ماهية الحقوق العامة( الحقوق اللصيقة بالشخصية) :

هى الحقوق التى تتقرر للشخص بصفته إنساناً ، ولذلك يطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية .

ويعتبر القانون هو المصدر المباشر لهذه الحقوق ؛ ومن أمثلة هذه الحقوق ، حقوق الفرد فى سلامة كيانه المادى " جسده " ، فلا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان أو على جسمه ، وقد كفل القانون المدنى وقانون العقوبات الوسائل والجزاءات التي تكفل لكل إنسان الدفاع عن كيانه المادي

كما تشمل هذه الطائفة من الحقوق ، حق الشخص فى حماية كيانه الأدبي أو المعنوي " كالشرف والاعتبار والخصوصية والفكر والعقيدة والعمل والانتقال والاسم والصورة والإنتاج الذهني "

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ، بل تشمل أيضاً كافة ............ لتحميل البحث  كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

هناك تعليق واحد: