الخميس، 20 أغسطس 2020

مفهوم عقد الاعتماد الايجاري

بطاقة تقنية حول : مفهوم عقد الاعتماد الايجاري

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود التجارية الحديثة النشأة في الساحة الإقتصادية، فرضها الواقع التجاري من أجل تمويل بعض المشاريع وتلبية الحاجة المالية لأصحابها، لذا فقد ثار البحث عن وسيلة تمويل جديدة تناسب كلا من المشروعات التي تعجز وسائل التمويل التقليدية في تحقيق مطالبها وفي نفس الوقت تضمن لمؤسسات التمويل أدنى قدر من المخاطر، وكان الحل في استخدام الاعتماد الإيجاري- Le crédit-bail ou leasing- كوسيلة لتمويل المشروعات، لم يتناوله المشرع الجزائري إلا في التسعينات بموجب أمر96-09 صادر في 10 جانفي 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري .

أطراف هذا العقد اثنان المؤجر المتمثل في شركة متخصصة ومؤهلة قانونا للقيام بهذا النوع من التصرفات وتسمى شركة الاعتماد الإيجاري عن طريق شراء مال معين يختاره المستفيد، ثم يطلب من شركة الاعتماد الايجاري شرائه لها باسمها و الذي تؤجر له بعد ذلك لمدة معينة و تكون هذه المدة غير قابلة للإلغاء عند انتهاء المدة للمستفيد حق الخيار الثلاثي بين شراء المال محل العقد أورده لصاحبه )شركة الاعتماد الإيجاري( أو تجديد العقد بشروط جديدة.

و من كل ما سبق نطرح التساؤل التالي : كيف نظم المشرع الجزائري عقد الاعتماد الايجاري؟

أولا - تعريف عقد الاعتماد الإيجاري:

لقد تولى المشرع الجزائري تنظيم هذا العقد بمقتضى الأمر 96 - 09 المؤرخ في10 يناير 1996 تحت عنوان الاعتماد الإيجاري وقد تطرق في المواد 7 و 8 و 9لتعريفه.

ومن خلال استقراء هذه المواد نخلص إلى أن عقد الاعتماد الإيجاري كما يسميه المشرع الجزائري:

- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر لمستأجر منقولات مشكلة من عتاد أوتجهيزات أو أدوات ذات الاستعمال المهني مقابل دفع قيمة إيجاريه متفق عليها بين المستأجر والمؤجر.

- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر للمستأجر عقارات أو منشآت اشتراها أو بنيت لحسابه وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد.

- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر لمستأجر محلا تجاريا أو مؤسسة حرفية هي ملكه و ذلك عن طريق دفع سعر متفق عليه

ثانياً- صور عقد الاعتماد الإيجاري:

من خلال التعريفات المقدمة أعلاه يتضح أن المشرع الجزائري نظم ثلاث صور للاعتماد الإيجاري هي : أولا عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، ثانيا عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة وثالثا عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية.

أ- عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة: وفي هذه الصورة(المادة 07 من الأمر 96-03) يقوم المؤجر المتمثل في شركة التأجير سواء كان بنكا أو مؤسسة مالية  بتأجير منقولات لصالح متعامل اقتصادي  مستأجر مقابل قيمة إيجارية متفق عليها.وما يلاحظ أن المشرع الجزائري حدد طبيعة المنقولات التي يمكن أن تكون محلا للاعتماد الإيجاري إذا اشترط أن تكون هذه المنقولات معدات إنتاج أو أدوات ذات استعمال مهني .

ب- عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقارات :وينظم المشرع هذه الصورة في (المادة 08 من الأمر 96-03) ، إذ يتعرض فيها للمشروعات التي تحتاج إلى عقارات أو منشآت تمارس نشاطاتها ولا تتوافر لديها الأموال الكافية لإقامتها وبالتالي فهي تلجأ إلى أحد شركات التأجير المؤهلة والمعتمدة لتوفر لها هذه المنشآت.ويشترط في هذه الأصول أن تكون من الأموال العقارية المخصصة للاستعمال المهني ، بمعنى أن يخصص العقار للاستعمال المهني سواء كان تجاريا أو صناعيا أو لمباشرة إحدى المهن الحرة أو للقيام بتقديم خدمات للجمهور.

ج- عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات التجارية: ويتمثل هذا العقد فيما أشار إليه المشرع في المادة (9) بأنه عملية اعتماد ايجاري للمحلات التجارية والمحال الحرفية  بحيث يمنح من.........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا


هناك تعليق واحد: