السبت، 22 أغسطس 2020

تأسيس شركة المساهمة باللجوء إلى الإدخار العلني

بطاقة تقنية حول : تأسيس شركة المساهمة باللجوء إلى الإدخار العلني

ما يميز شركات الأموال أنها تقوم على الاعتبار المالي و لا يكون فيها اثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو فيما يقدمه كل شريك من مال ، لذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة و إفلاس أو غيرها ، ومن أشكالها شركات المساهمة التي تعتبر أهم نموذج لشركات الأموال .

أولا - تعريف شركة المساهمة:

نقصد بشركة المساهمة تلك التي ينقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، و قد تناولت المادة من نظام الشركات التعريف بشركة المساهمة ونصها: " شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.

و لا  يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة(07).

ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية."
ثانيا - تأسيس شركة المساهمة باللجوء إلى الإدخار العلني :

إن إنشاء شركة المساهمة لم يترك لإرادة المتعاقدين الحرة ، بل يكون بفرض إجراءات صارمة يجب احترامها حتى تولد هاته الشركة ، و تتأسس شركات المساهمة وفق طريقتين الأولى عن طريق التأسيس المباشر ، و الثانية  باللجوء العلني للإدخار أو ما أطلق عليه سابقا بالتأسيس المتتابع. و هو ما سنفرد له هذه البطاقة التقنية لدراسته.

1- المقصود باللجوء العلني للإدخار:

ينقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، وبمجموع هذه الأسهم يتكون الرأسمال، لذلك لا بد من شراء تلك الأسهم من قبل المؤسسين أو من أشخاص يرغبون أن يصبحوا

بشرائهم للأسهم شركاء في الشركة التي تأسست حديثا، ويطلق على عملية جمع رأس المال عن طريق بيع أسهم الشركة مصطلح الاكتتاب ،وبمعنى آخر طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام عن طريق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال .

2- إجراءات التأسيس باللجوء العلني للادخار:

تختلف إجراءات تأسيس شركة المساهمة حسب ما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للإدخار أو بدونه،ففي حالة التأسيس باللجوء العلني للادخار ،نص القانون على إجراءات معينة يجب القيام بها على عدة مراحل من قبل المؤسسين بعد دراستهم لمشروع الشركة، ابتداء بمشروع عقد الشركة ، تليها مرحلة الإكتتاب في رأس المال،و قد خصص المشرع الجزائري أحكام المواد من 595 إلى 604 من القانون التجاري لما يسمى "التأسيس باللجوء العلني للادخار" .

أ - تعريف المؤسسين:هم الأشخاص الذين يبادرون إلى تحقيق فكرة إنشاء الشركة والسعي لإنجاز الإجراءات الخاصة بذلك فهم الذين يتفقون فيما بينهم على التأسيس، وهذا الاتفاق هو العقد الذي يعتبر الأساس في إنشاء الشركة لذا يسمى بعقد التأسيس أو العقد الابتدائي أما أطرافه فهم المؤسسون، هذه هي الفكرة التقليدية عن المؤسسين ويمكن تعريفهم بأنهم الأشخاص الذين يبرمون عقدا فيما بينهم لتأسيس شركة، وبالتالي يوقعون على هذا العقد ويتولون انجاز الإجراءات التي يتطلبها القانون ولا يشترط في المؤسس أن يكون شخصا طبيعيا فمن الجائز أن يكون جميع المؤسسين أو بعضهم من الأشخاص المعنوية .

ب - عدد المؤسسين:اشترط المشرع الجزائري لإنشاء شركة المساهمة حد أدنى لعدد الشركاء الذين يقومون بتأسيس الشركة الذي لا يقل عن سبعة ،واشتراط مثل هذا العدد عند التأسيس يؤكد على جدية التأسيس من طرف هؤلاء الشركاء الذين يرغبون في إنشاء هذا الشكل من الشركات فضلا من تقوية الضمان العام .

ج- الشروط الواجب توافرها في المؤسس: لم يتطرق المشرع الجزائري للشروط التي يجب أن تتوافر لدى الشخص المؤسس ومن ثم يجب الرجوع إلى القواعد العامة وما تتطلبه للقيام بالعمل التجاري ونعني بذلك أن تتوفر.........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق