بطاقة تقنية حول :الأجهزة الإدارية للإستثمار: المجلس الوطني للإستثمار
لقد عمد المشرع الجزائري في المادة "18" من الأمر رقم
01/03 المتضمن قانون الإستثمار، إلى إنشاء مجلس وطني للاستثمار يدعى
" المجلس " برئاسة رئيس الحكومة
" الوزير الأول " والذي تم تحديد تشكيلته، وتنظيمه وسيره في البداية
بالمرسوم التنفيذي رقم 01/281 ([1])، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 06/185.([2])
واستنادا إلى الأمر رقم 01/03 المعدل والمتمم، تقرر إنشاء
المجلس الوطني للاستثمار(ِ(CNI
([3])لدى
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات ويخضع هذا المجلس لسلطة ورئاسة رئيس
الحكومة "الوزير الأول "، وجاء
هذا بغرض منح هذا الجهاز مصداقية أكثر، ولقد ألغت المادة 13 من الأمر 06/08 أحكام
المادة 24 من الأمر 01/03 والنتيجة كانت تجميد العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم
01/281 المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار تنظيمه وتسييره، ليصدر المرسوم التنفيذي
رقم 06/355 ([4])، المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني
للاستثمار وتشكيله وتنظيمه، وبناءا على ما
جاء في هذا الأخير ستكون دراستنا للمجلس الوطني للاستثمار الذي سنركز فيه على
جانبين الأول يتمثل في التشكيلة التي يتكون منها والثاني في المهام المنوطة به.
أولا
- تشكيل المجلس الوطني للاستثمار
:
إن حرية الاستثمار التي تبنتها الجزائر أدت إلى تشكيل المجلس
الوطني للاستثمار بصورة مغايرة، كما هو عليه، ويتبين من خلال تشكيلته أن الأعضاء
الدائمين فيه هم موظفون سامون في الدولة، كما أن رئاسة هذا المجلس من صلاحيات رئيس
الحكومة "الوزير الأول " وإضافة
إلى الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس أن يستعين عند الحاجة بأي شخص وذلك اعتبارا
لكفاءاته أو لخبرته في مجال الاستثمار.
و يتشكل المجلس الوطني للاستثمار من عدة وزراء هم كالآتي:
-الوزير المكلف بالجماعات المحلية.- الوزير المكلف بالمالية.
-الوزير المكلف بترقية الاستثمارات - الوزير المكلف بالتجارة.
-الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. - الوزير المكلف بالصناعة.
-الوزير المكلف بالسياحة.- الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة.([5])
غير أنه استنادا إلى جدول أعمال أشغال المجلس، يضاف إلى هذه التشكيلة
عضوية وزير القطاع المعني، أو وزراء القطاعات الصغيرة.
أما بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيمثلها في هذا
المجلس كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وذلك بصفة ملاحظين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق