السبت، 22 أغسطس 2020

تحويل رؤوس الأموال للإستثمار في الجزائر

بطاقة تقنية حول :تحويل رؤوس الأموال للإستثمار في الجزائر

يعد تحويل رؤوس الأموال الأجنبية من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي ، إذ لا يمكن أن تتحقق الحماية الفعلية إذا لم يتمكن المستثمر الأجنبي من تحويل أمواله الموظفة في إقليم الدول المضيفة ، ويشمل هذا الصنف من الأموال جميع الأموال المستثمرة ، بما فيها العوائد المعادة استثمارها لغرض صيانة الاستثمار الأصلي أو زيادته ، و الإيراد الناجم من البيع الكلي أو الجزئي ، أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار ، والموارد المالية لتجديد أصول رأس المال للحفاظ على استمرارية الاستثمار ، والموارد المالية الإضافية اللازمة لتطوير الاستثمار. وعلى الرغم من الإمكانيات التي أتاحتها التشريعات الوطنية للدول في فرض قيود على تحويلات رؤوس الأموال ، كلما اقتضى وضعهم المالي والاقتصادي ، إلا أن أغلبية الاتفاقيات الدولية للاستثمار لم تتماشى مع هذه المقتضيات ، حيث أنه لا تكاد تخلو أي اتفاقية من تناول تحويل أو إعادة تصدير رأس المال بشكل صريح و مباشر .

أولا - المقصود بعملية الّتحويل:

المقصود بعملية التحويل هي خروج رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج وذلك من طرف الأشخاص المقيمين في الجزائر والخاضعين للقانون الجزائري، وذلك لأجل تمويل الاستثمارات المراد إنجازها في الخارج. والتي يحكمها نظام02-01 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الّترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.

كما يقصد كذلك بعملية الّتحويل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة من الخارج، وذلك من طرف الأشخاص غير المقيمين في الجزائر لأجل ممارسة نشاطات استثمارية في الجزائر، والتي يحكمها قانون الاستثمارات وبعض من نصوص نظام 90-03 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل

النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها.

ثانيا - موقف المشرع الجزائري:

إن الحديث عن موقف المشرع الجزائري فيما يتعّلق بحركة رؤوس الأموال يفرض علينا العودة إلى موقفه في مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية، التي يمكن أن نحصرها في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة إلى غاية بداية مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ، ويمكن أن نقول أّنها ابتدأت منذ صدور قانون90-10 المتضن من قانون الّنقد والقرض، وموقف المشرع الجزائري في تلك الفترة كان متذبذب نوعا ما، هذا ما يمكن استخلاصه من مختلف القوانين الخاصة بالاستثمار في تلك الفترة والمتمّثلة خاصة في قانون 63- 277 المتضمن قانون الاستثمارات ليليه فيما بعد 66- 288 المتضمن قانون الاستثمارات، ومن ثمة قانون الشركات المختلطة  للاقتصاد وسيرها، و أخيرا قانون 82- 11 المتعّلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، بعد ذلك اعترف قانون 90-10 الخاص بالنقد والقرض،  بحق المستثمر في إمكانية تحويل رؤوس الأموال المستمرة والنتائج والفوائد و المداخيل المتولدة عنها إلى الخارج،  إذ نصت على أنه "يمكن إعادة تحويل رؤوس الأموال والنتائج و المداخيل والفوائد وسواها من الأموال المتصلة بالتمويل واشترط كذلك أن تكون بعملة قابلة للتحويل".

كما أكد على هذه القاعدة المرسوم التشريعي 93-12 في المادة 12 منه استنادا في الفقرة 2من نفس المادة التي تنص على أنه تستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر ومسعرة رسميا من البنك المركزي الذي يتأكد قانونا من استيرادها، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناجمة عنه، ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو التصفية، حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمر.

وهو الأمر الذي شكل نقلة حقيقية ونوعية لهذه الضمانة عكس ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، وترقية لهذا المبدأ عمد المشرع إلى إعادة تكريسه في كل من القانون 01-03 المتعلق .........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق