بطاقة تقنية حول : الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
من أحدث الشركات إنشاءً نجد منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يرجع أصل إنشائها إلى ألمانيا، واعتنقت بها فرنسا، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري الأخذ بأحكام الشركات في القانون الفرنسي، حيث نظم أحكامها بموجب الأمر رقم 75- 59 ، ثم تم تعديلها بموجب المرسوم التشريعي93-08 ،
والأمر
رقم 96-27 ،
أين تم الاعتراف بمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ،وكان آخر تعديل لها بموجب القانون رقم 15-20 المعدل والمتمم لقانون التجاري.
أولا
- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنها شركة تجارية، مكونة من شريك أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم من رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ويتضح هذا من خلال المادة 564/1من القانون التجاري، بقولها: "تأسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموها من حصص".
وطبقا للمادة 4 من القانون رقم 15- 20 المعدل للمادة 590 من القانون التجاري فإنها تنص على": لا يتجاوز عدد الشركاء عن خمسين شريك و إذا اشتملت الشركة عن أكثر من خمسين شريك ألزم المشرع تحويلها إلى شركة المساهمة خلال سنة"
ثانيا - خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بخصائص أساسية تميزها عن غيرها من الشركات
التجارية الأخرى وهي:- تحديد مسؤولية الشريك:إن أهم ميزة تتميز بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية الشريك فيها غير مطلقة، فهو إذن مسؤول فقط عن ديون الشركة بقدر رأس مال الشركة. فلهذا فإن تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الذي يميزها عن شركة التضامن الذي يسأل فيه الشركاء عن ديون الشركة في جميع ذمته المالية، عكس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أين يسأل الشركاء بقدر ما يقدم كل منهم من حصص في رأس مال الشركة.
- شركة تجارية: كما قلنا في الأول أي في التعريف أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية وهذا ما نجده أن المشرع الجزائري لقد تعرض له في المادة544/2 من القانون التجاري فقضت بما يلي:
"تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة تجارية بحكم شكلها مهما يكن موضوعها"، ومن خلال المادة نستخلص أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعد شركة تجارية بحسب الشكل وليس بحسب الموضوع، فلهذا فإذا كان موضوعها مدنيا فهي تبقى شركة تجارية.
-عدد الشركاء فيها محدود: طبقا للمادة 4
من القانون رقم15-20 المعدل والمتمم للمادة 590
من القانون
التجاري الجزائري التي تنص على: "لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا".ويفهم
من هذا النص أنه يجب لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن لا يتجاوز عددها 50
شريك والغرض منه هو تحفيز وتشجيع كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحرص على توفر الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ولكن في حالة ما إذا زاد العدد عن 50 شريك
وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة واحدة و إلا شركة سوف تنحل ولا يبقى لها أثر قانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق