بطاقة تقنية حول :أشكال الإدارة و التسيير في شركة المساهمة
تعتبر شركات المساهمة من أهم مقومات الاقتصاد العالمي
لمساهمتها الكبيرة في نموه وتطوره ذلك لتحكمها بالمشروعات الصناعية و الاقتصادية
العملاقة القادرة على السيطرة على السوق العالمية، ويرجع ذلك إلى قدرتها على تجميع
رؤوس الأموال الضخمة من خلال المساهمين فيها. ولضمان تحقيق شركة المساهمة للأهداف
التي وجدت من أجلها، كان لابد من وضع نوع من الحماية وذلك من خلال الرقابة على
الأعمال التي تقوم بها الشركة، فخلافاً لمجلس الإدارة والذي يستأثر لوحده بسلطة
التسيير والمراقبة في النظام الكلاسيكي، فأن النظام الحديث يتبني أسلوب جديد و
عصري سواء من حيث الهيكلة أو الإدارة، فقد قسم إدارة الشركة بين هيئتين، مجلس
المديرين والذي يتولى مهمة الإدارة ومجلس المراقبين الذي يتولى مهمة الرقابة دون
التدخل في شؤون الإدارة فلا يجوز لهيئة أن تحل محل أخرى، فذلك يعتبر خرقا للقانون ،
والهدف منه وضع فصل بين الهيئتين.و قد تناول القانون التجاري الجزائري إدارة شركة المساهمة وتنظیمها من المادة 610 إلى المادة673 تتناول في القسم الفرعي الأول مجلس الإدارة في المواد 610 إلى
غایة المادة 641 كما
تناول في القسم الفرعي الثاني مجلس المدیرین ومجلس المراقبة ضمن فقرتین ،ولهذا
قمنا بدراسة لطرق سیر هذا النوع من الشركات حسب المعطیات إلى قسمين ،القسم
الأول
یتضمن النظام التقلیدي لإدارة شركة المساهمة ،فیما
نتطرق في القسم الثاني للنمط الحدیث لإدارة شركة المساهمة.
أولا - النمط التقليدي لشركة المساهمة(أحادية التسيير):
إن الإدارة في شركة المساهمة تعود إلى الجمعية العامة العادية باعتبارها صاحبة السلطة العليا والسيادة القانونية، إلا أن كثرة عدد المساهمين في الشركة أحيانا، وتغيرهم نتيجة لتداول أسهم الشركة
في الأسواق، وكذا انعقادها مرة واحدة على الأقل في السنة ، يؤدي إلى تعطيل الأمور الإدارية الشركة، لهذا كان لزاما إيجاد طريقة لضمان السير الحسن للشركة، حيث يعتبر مجلس الإدارة في شركة المساهمة هو الهيئة أو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير و إدارة شؤون شركة المساهمة، ويضع التوصيات وقرارات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ ، وهو ما يعرف بالنظام التقليدي في إدارة شركة المساهمة.1- تشكيل مجلس
إدارة شركة
المساهمة:يتكون مجلس الإدارة من عدد معين من الأعضاء، يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية أوالجمعية العامة العادية وفقا لضوابط القانون الأساسي، ويتولى مجلس الإدارة أعمال الشركة وذلك بهدف تحقيق غرضها ونجاحها في السوق التجاري، ويأتي على رأس هذا المجلس عضوا منه يسمى رئيس مجلس الإدارة ويساعده في أداء مهامه مديرين عامين.
أ- رئيس مجلس
الإدارة:تنص المادة 635
ق.تج
على انه:" ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا، وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كما يحدد مجلس الإدارة أجره."ويعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في الإدارة، ويمكن إعادته إلى هذا المنصب عن طريق انتخابه، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت، ويعد كل حكم مخالف لذلك كان لم يكن.
هذا ويمكن أن تنتهي مهام رئيس مجلس الإدارة بطريقة غير مباشرة من طرف الجمعية العامة العادية، ويتضح ذلك من خلال نص المادة 613
ق.تج، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس، ونفس الحكم بالنسبة لحدوث مانع مؤقت كعدم القدرة الجسدية على ممارسة المهنة لمدة زمنية أو في حالة وفاته أو استقالته. غير أن الانتداب في حالة المانع المؤقت كالمرض مثلا يمنح لمدة محددة، وتكون هذه المادة قابلة للتجديد إلى غاية زوال المانع، أما في حالة المانع الدائم كالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة فان مدة الانتداب تستمر إلى غاية انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، طبقا لنص المادة 637 من القانون.
أما المادة 638 ق.تج فقد حددت سلطات رئيس مجلس الإدارة.
ارجو المساعدة استاذ موضوع مذكرتي هو
ردحذفالنظام القانوني لمجلس المراقبة في شركة المساهمة
Grainifateh81@gmail.com