بطاقة تقنية حول :الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة
يُعتبر عقد تحويل الفاتورة ترجمة للمصطلح الفرنسي "Affacturage"، وللمصطلح الإنجليزي "Factoring"، بينما يُستخدم في المشرق مُصطلح
"وكالة تسويق". وفي الجزائر أُستعمل مصطلح "عقد
تحويل الفاتورة" في القانون التجاري لسنة 1993 المكمل والمتمم للقانون
التجاري 1973، أما المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فقد أستخدم مصطلح
"الفوترة الخارجية" في تقريره لسنة 2000 الخاص بمشروع إصلاح
المنظومة المصرفية.
أولا - التطور التاريخي لنظام عقد تحويل
الفاتورة:
نشأ نظام عقد
تحويل الفاتورة في إنجلترا في القرن الثامن عشر(18)، ثم إنتشر في الولايات المتحدة
الأمريكية عندما كانت مستعمرة بريطانيا. والأصل في نشأته يرجع لذلك البائع
البريطاني الذي كان يتعامل مع السوق الأمريكي دون أن يعرفه، وكان الوكيل في أمريكا
يلعب دور المقيمين في بريطانيا عن طريق تقديم معلومات لعملائه في بريطانيا حول
حاجات السوق، ومدى يسار وأمانة المشترين لتحصيل الثمن منهم لصالح البائعين، كما
تقدم الوكيل لعملائه البائعين دفعات على الحساب من مستحقات المشترين، بالإضافة إلى
أن الوكيل يضمن أحياناً لعملائه تنفيذ الصفقات المبرمة مع المشترين الأمريكي .
ثم تطور عقد
تحويل الفاتورة فيما بعد في أوروبا مع بداية 1960مع إنشاء أول مؤسسة مصرفية متخصصة
في النظام يسمى"factor"، إذ
يخضع عقد تحويل الفاتورة الدولي"Factoring International"
لإتفاقية أوتاوا بكندا التي وقعت في 28 ماي 1988 على أساس أن الكثير من
المصارف، وفي إطار الأعمال الشاملة تُقدم خدمات التحصيل الدولي للمصدرين بعد
إرسالهم لصور الفواتير المباعة للمشترين الدوليين للمصرف، أو لشركات التحصيل.
ويُستعمل عقد تحويل الفاتورة حالياً في دول كثيرة من أوروبا، أمريكا، آسيا، الشرق
الأوسط، المحيط الهادي وإفريقيا.
ثانيا- تعريف عقد تحويل الفاتورة:
التعريف الأول: عقد تحويل الفاتورة هو عقد تقوم بمقتضاه مؤسسة متخصصة "Factor" بشراء
الحقوق المملوكة من مورد، هو البائع على زبائنه(المحليين أو الأجانب)، وهو المشتري، وهذا مقابل الخدمات المستفاد منها. التعريف الثاني: عقد تحويل الفاتورة هو تقنية
تمويل حقوق قصيرة المدى، حيث تقوم مؤسسة بالتخلي على كل حقوقها (الفواتير) إلى
شركة عقد تحويل الفاتورة "Factor" الذي
يختلف عن البنك، وهي غالباً فرع من بنك كبير، تقوم هذه الأخيرة بتغطية الفواتير،
متابعة المدينين، التحصيل تأمين المتابعة القضائية في حالة عدم الدفع.
التعريف الثالث:
عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "وسيط"
محل زبونها المسمى "المنتمي"، عندما تُسدد فوراً لهذا الأخير المبلغ التام
لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد وذلك مقابل
أجر. ( المادة 543 مكرر 14 من القانون التجاري)
نخلص للقول أنه يمكن تعريف عقد تحويل الفاتورة
تعريفا، بأنه " عقد يسمح لبائع البضائع أو الخدمات بنقل حقوقه التجارية
على مشتريه لشخص معنوي متخصص و مؤهل يسمى"محول الفواتير."عادة ما يكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة،
الذي يتكفل بها، وذلك مقابلعمولة".
ثالثا- خصائص عقد تحويل الفاتورة:
یمتاز عقد
تحویل الفاتورة بالخصائص التالیة :
1- عقد من العقود الملزمة لجانبین:
هو العقد الذي ینشأ التزامات في ذمة كل من المتعاقدین .
2- عقد من عقود المعاوضة: حیث هو
العقد الذي یأخذ فیه العاقد مقابلا لما قدم.
3- عقد من العقو د الزمنیة: فهو عقد یربط المتعاقدین لمدة محددة ..........ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق