السبت، 22 أغسطس 2020

الدراسة المسبقة كآلية لإنجاز الاستثمار

بطاقة تقنية حول : الدراسة المسبقة كآلية لإنجاز الاستثمار

يحتل الاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والأفراد ، ولما كان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على محيط الدولة يؤدي إلى تغذية مركزة للاقتصاد الوطني فان الاستثمار الأجنبي يتفوق من هذه الناحية على الاستثمار الداخلي مما يقتضي توفير الضمانات اللازمة لتشجيع الاستثمار الاجنبي، وقد منح المشرع الجزائري وصفاً متميزاً للمستثمر بغض النظر عن جنسيته في الحقوق والامتيازات حيث نصت المادة المادّة 21 من القانون رقم 16-09 المتعلق  بترقية  الاستثمار " مع  مراعاة  أحكام الاتفاقيات  الثنائية و الجهوية  والمتعددة  الأطراف  الموقعة  من  قبل  الدولة الجزائرية، يتلقى الأشخاص الطبيعيون  و المعنويون الأجانب  معاملة  منصفة وعادلة، فيما  يخص الحقوق والواجبات  المرتبطة  باستثماراتهم "،وهنا لنا أن نتساءل أولا ما الذي يطبع الاستثمار بالصفة الأجنبية ؟و من خلال استقراء المادة 4مكرر من الأمر 01-03 المتعلق بتطویر الاستثمار نستنتج أن على المستثمر الأجنبي قبل البدء في مشروعه الاستثماري الحصول على دراسة مسبقة من المجلس الوطني للاستثمار ،وبالتالي سوف نحاول في ھذا الصدد دراسة تشكيلة  المجلس  و الطبیعة القانونیة للدراسة المسبقة و تكيفها القانوني.

أولا - المقصود بالمستثمر الأجنبي :

المستثمر الأجنبي سواء كان شخص طبیعي أو اعتباري هو الذي یحمل جنسیة غیر جنسیة البلد المضیف،فقد أوضحت المادة 25/2للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار في اتفاقیة واشنطن سنة 1965لانعقاد اختصاص المركز، منها على أن " المقصود بالمستثمر الأجنبي أحد رعایا الدول المتعاقدة وذلك على النحو التالي:1- كل شخص طبیعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع.

2- كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع...".

فهذا شرط لانعقاد الاختصاص للمركز المذكور، وهو أن یكون الطرف الثاني المتعاقد مع الدولة مستثمرا أجنبیا منتمیا لدولة أجنبیة أخرى طرفا في الاتفاقیة ویستوي أن یكون المستثمر شخصا طبیعیا أو اعتباریا.

بالنسبة للمشرع الجزائري و بالرجوع إلى قانون النقد والقرض90- 10على معیار الإقامة ومعیار

الجنسیة نلاحظ انه اعتمد على معيار الإقامة و معيار الجنسية. غیر أن نص المادة 1 من الأمر رقم 01- 03 المتعلق بالاستثمار تثير مسألة المستثمر المقیم و غیر المقیم، لذا یتحدد هذا المفهوم بالنظر للعملة التي یستعملها هذا الأخیر لإنجاز استثماره.وعلیه فالمستثمر المقیم هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي ینجز استثماراته بالدینار الجزائري أو بواسطة إسهامات عینیة تم اقتناؤها محلیا، أما المستثمر الغیر مقیم فهو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي، الذي ینجز استثماراته بواسطة عملة قابلة للتحویل الحر  وتكون مسعرة رسمیا من طرف البنك المركزي الجزائري أو بواسطة إسهامات عینیة مستوردة ، على هذا الأساس یأخذ قانون النقد و القرض بجنسیة رأس المال لا بجنسیة الأشخاص المالكین له.

فالعبرة بدولية الاستثمار تكون بالنظر لأجنبية رأس المال لا بالنظر لجنسية مالكه وقد أكدت على ذلك القواعد التي تحكم الاستثمار ولا يكون التمييز بين المستثمرين على أساس الجنسية إنما على أساس مصدر رأس المال للاستفادة من الامتيازات و الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدولة المضيفة ،والاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية واشنطن لعام1965..........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق