الخميس، 20 أغسطس 2020

التزامات أطراف عقد الاعتماد الايجاري

 

بطاقة تقنية حول :التزامات أطراف عقد الاعتماد الايجاري

یعد عقد الاعتماد الایجاري من العقود الملزمة لجانبین والتي یؤخذ كل طرف مقابل لما أعطى، لذلك فهو یرتب التزامات  متقابلة في ذمة طرفي العقد، بحیث یمثل بعضها حقوقا لأحد الطرفین و یقابله التزامات  الطرف الآخر، ولتقلیل حجم الخلافات بین الطرفین، یجب تنظیم الآثار المترتبة من هذا العقد، و هذا ما حرص علیه المشرع الجزائري الذي نظم الأمر رقم96-09 المتعلق بالاعتماد الإیجاري.

أولا -التزامات  المؤجر في عقد الاعتماد الإیجاري:

بمجرد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري فإن المؤجر یلتزم اتجاه المستأجر بجملة من الالتزامات، وهذه الأخیرة لا تخرج عن الالتزامات  التي یرتبها عقد الإیجار على المال المؤجر، إلا ما لا یتفق مع طبیعة عقد الاعتماد الإیجاري، ولهذا سنتطرق للالتزامات الرئیسیة الواقعة على عاتق المؤجر، في هذا العقد مع التمییز بین الالتزامات  الاختیاریة والالتزامات  الإجباریة.

أ-  التزامات  المؤجر الاختیاریة:

بناء على القواعد الخاصة بعقد الاعتماد الایجاري، والقواعد العامة في القانون المدني، یقع على عاتق المؤجر التزامات  رئیسیة، ویمكن للمؤجر إعفاء نفسه من هذه الالتزامات  بالاتفاق مع المستأجر، وذلك نظرا  لعدم تعلق أحكامها بالنظام العام،و تتمثل هده الالتزامات في الالتزام بالتسلیم، والالتزام بالضمان.

1- الالتزام  بالتسلیم:

یعتبر التزام بتسلیم العین المؤجرة أساس وجوهرة عقد الإ یجار، ففي حالة غیاب هذا الالتزام  تصبح التزامات  المؤجر دون سبب مما یؤدي الى بطلان العقد . كما نصت المادة 8 من الأمر رقم 96-09 المتعلق بالإعتماد الإیجاري

یقع على عاتق المؤجر ما یلي: " الالتزام  بتسلیم الأصل المؤجر طبقا للخصوصیات التقنیة المعینة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاریخ المتفق علیهما في عقد الإعتماد الإیجاري"

ویعرف التسلیم أیضا بأنه: " دفع الشيء أو الأصل المؤجر تحت تصرف المستأجر بشكل یمكنه الانتفاع به "

صور التسلیم:

-یتم التسلیم حسب القواعد العامة، إما بشكل فعلي أو بشكل حكمي.

- یكون التسلیم حكمیا بمجرد تراضي  المتعاقدین أن العین المؤجرة قد تم تسلیمها من المؤجر إلى المستأجر، فهو یتمیز عن التسلیم الفعلي بأنه تصرف قانوني ولیس عملا مادیا،إنما التسلیم الفعلي یكون بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحیث یتمكن هذا الأخیر من حیازتها والإنتفاع بها دون عائق  ویتمیز عقد الإعتماد الإیجاري بقواعد خاصة فیما یخص الالتزام  بالتسلیم، إذ أن الأموال المؤجرة لا تكون مملوكة إبتداء للمؤجر بل یشترى بغیة تأجیرها، فالمستأجر هو الذي یقوم بالاستلام مباشرة من المورد أو المقاول في أغلب الأحیان إن تسلیم الأموال محل العقد تتخذ واحدة من هاتین الصورتین .

× التسلیم المباشر:یتم التسلیم فیه مباشرة من المؤجر إلى المستأجر، بعدما یتسلم المؤجر الأموال محل العقد من المورد أو المقاول، وقد یحدث التسلیم مباشرة كما هو الحال في الإعتماد الإیجاري اللاحق.

× التسلیم غیر المباشر: وهي حالة تسلیم المستأجر الأموال المؤجرة من المورد أو المقاول، وهذا باتفاق المؤجر والمستأجر على ذلك.

حالة التسلیم وكیفیة تنفیذه:

× حالة تسلیم الأصل المؤجرة:عقد الاعتماد التجاري لا یخالف القواعد العامة، حیث یلتزم المؤجر التمویلي بتسلیم الأموال المؤجرة سواء كانت منقولات أو عقارات مع ملحقاتها إلى المستأجر في حالة صالحة لكي تؤدي الغرض المتفق علیه في العقد والمؤجر ملزم بإجراء جمیع الترمیمات الضروریة واللازمة المتعلقة بالأصل المؤجر قبل تسلیمه للمستأجر..........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق