بطاقة تقنية حول :المزايا و التحفيزات في مجال الاستثمار
تتنافس الدول على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مزيلة للعراقيل المحلية التي تعيق هذه الأخيرة، ومقدمة لحوافز متنوعة، ومبرزة للميزات المكانية التي تتمتع بها، فإن إعطاء الضمانات القانونية وحدها لا تكفي لجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في البلد المعني، لأن المستثمر يهتم أيضا بحجم الأعباء التي ستقع عليه المساعدات والإعفاءات التي سيتلقاها من الدولة المضيفة بما فيها سهولة الإجراءات، وبتالي غالبا ما تلجأ الدولة المضيفة إلى منح تشجيعات أخرى لا تقل أهمية عن الضمانات بل تكملها، تتمثل في مختلف الحوافز الضريبية والتمويلية، بالإضافة إلى الحوافز الإدارية وهذا ما عمل عليه المشروع الجزائري سواء في إطار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، أو في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.لهذا نطرح الإشكالية التالية: هل أدت مجمل الحوافز والمزايا المالية الممنوحة من طرف المشرع لإرساء قواعد استثمارية؟
أولا
- الحوافز الضريبية والجمركية:
عمد المشرع الجزائري إلى تقرير عدد من الحوافز متمثلة في مساعدات وإعفاءات من الدولة الجزائرية إلى المستثمرين، سعيا منه لتحفيز المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فقد لجأ إلى وضع مجموعة من الامتيازات ذات الطبيعة الضريبية والجمركية ضمن قانون الاستثمار (09-16)، وكذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال الاستثمار، ولتفادي الازدواج الضريبي الذي كثيرا ما كان عائقا في وجه الاستثمار الأجنبي. و يمكن تقسيم هذه الحوافز إلى صنفين
أساسيين حسب مصدرها: حوافز منصوص عليها في قانون الاستثمار والقوانين المكملة له )حوافز ضريبية داخلية(حوافز منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية )حوافز ضريبية دولية(.الحوافز الضريبية الداخلية: بالرجوع لنصوص القانون 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار، نجد أن المشرع الجزائري وضع جملة من التحفيزات المالية والمزايا، وعدل في أنظمة منحها مقارنة بالقانون 03-01 حيث أن أنظمة منح هذه المزايا أصبحت تستند لعدة معايير وأسس تقنية في غالبيها يحكمها الطابع )الزماني والمكاني(، والمزايا والتحفيزات هي في غالبتها تخفيضات وإعفاءات جبائية او شبه جبائية أو جمركية، هذا أن التحفيزات الجبائية تهدف إلى الإنقاص من التكلفة الإجمالية الناتجة عن المصاريف التي تساهم في تحقيق المشروع والبدء فيه، حيث أن هذه الحوافز تسهم في تخفيض تكاليف إنشاء المشروعات بشكل غير مباشر، وبالتالي إمكانية تحقيق معدل عائد مرتفع.
إن المشرع الجزائري قبل أن يحدد أنظمة الاستفادة من الحوافز والمزايا كل على حدى وضع أحكام عامة للحوافز واعتبرها من قبيل التسهيلات والتي تكون ذات طابع مؤقت وتخضع للتقييم الموضوعي ومن بين هذه التسهيلات:
- إعفاء المستثمر عند إدخال سلع وبضائع أجنبية من كل إجراءات التجارة الدولية، خاصة من ناحية الجمركة والتداول، وينظر لها على أنها تجارة عادية.
- إعفاء المستثمر من إجراء التوطين البنكي، والتسهيل في الاعتماد المستندي في عملية تمويل التجارة الخارجية الداخلة في الاستثمار المعني.
- الترخيص للمستثمر خاصة الأجنبي من إدخال السلع والأدوات والتجهيزات “المستعملة والقديمة” وهذا بشرط إثبات أنها تدخل مباشرة في صميم الاستثمار ولا بديل عنها، وأنها في حالة جيدة تؤدي الغرض منها،وهذا الترخيص يكون بإجراء “ الاعتماد الإيجاري الدولي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق