بطاقة تقنية حول :آثارعقد تحويل الفاتورة
یترتب
على انعقاد عقد تحویل الفاتورة آثار مهمة بالنسبة للعلاقة المباشرة بین طرفي العقد الأصلیین،
وینشأ البعض منها في إطار علاقات غیر مباشرة، وهذا ما یتطلب الوقوف على مدى تداخل هذه الآثار جراء
العلاقات التي یرتبها هذا العقد لنخلص في نهایة هذه
الورقة إلى التطرق إلى انتهاء عقد تحویل الفاتورة.
أولا - الأثر المباشر لعقد
تحويل الفاتورة:
بالرجوع
لنص المادة 543 مكرر 14 من القانون التجاري، نجد أن طرفا العقد هما الوسيط والمنتمي، فهناك إتفاق بينهما على إنشاء إلتزام
قانوني المتمثل في نقل الحقوق.
أ- أثر عقد تحويل الفاتورة تجاه الوسيط:
-1 التزامات الوسيط: يقوم
الوسيط بخدمات عدة، إذا إلتزم بها يكون قد منح للمنتمي الحقوق المخولة له بمقتضى العقد.
× الوفاء بقيمة الحقوق موضوع العقد فورا": يقوم الوسيط بالتسديد الفوري للمنتمي، ويبقى له الحق في إنتقاء الفواتير طبقا لمبدأ القبول، من خلال قيامه بمراجعة الوضعية المالية لزبائن المنتمي، ويقوم هذا الأخير بتقديم جميع الفواتير بموجب مبدأ الجماعية، الذي يحق له قبولها كل ها أو جزء منها، أو حتى رفضها، وبعد إعلان القبول يدفع قيمة الفواتير المقبولة "
× ضمان عدم الرجوع: التزام
الوسيط ذو طبيعة مزدوجة، فإن كان يقع عليه الالتزام بالوفاء، فإنه تبعا لذلك يلتزم بعدم الرجوع على المنتمي في حالة عدم تحصيله للحقوق الضامنة له
.
يستفاد هذا من نص المادة 543 مكرر 14 من القانون التجاري، بنصها :" ... وتتكفل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجر"، بمعنى أن الوسيط يتحمل مخاطر عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء بقيمة الفاتورة.
ضمان النهاية الحسنة للعقد: إذا تعذر على الوسيط تحصيل قيمة الفاتورة التي عجل دفع قيمتها للبائع )المنتمي(، فإن حقه في الرجوع يسقط، وهذا الأمر تطرقنا له، لكن إذا عرض المنتمي الفواتير على الوسيط، ورفضها هذا الأخير )حسب مبدأ القبول(، يقع عليه بذلك الالتزام بالكتمان، لأن الوسيط عندما يرف كل أو بع فواتير مدين مع ين، فهذا راجع لعدم أهلية المدين لأن يمنح إئتمانا
.
× فتح حساب جاري: يلتزم الوسيط بفتح حساب جاري في دفاتره بإسم المنتمي، فيقيد بجانب الدائن حقوق المنتمي، وبجانب المدين ديونه، إذ يعتبر هذا الحساب ضروري لإجراء الأداءت المتقابلة للطرفين
.
× الإدلاء بالمعلومات والاستشارات التجارية: لا يقتصر دور الوسيط على الوفاء والضمان، إنما يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث يقع عليه إلتزام بتقديم المعلومات والاستشارات للمنتمي، خاصة ما تعلق منها بالزبائن والسوق
.
-2 حقوق الوسيط:
× الحق في ملكية الحقوق المحولة: عملا بالحلول الاتفاقي فإن الوسيط يحل محل الدائن الأصلي في ملكية الحقوق ، نصت المادة 543مكرر 17من القانون التجاري :"ينظم الوسيط والمنتمي بكل حرية، وعن طريق الاتفاق، الكيفيات العملية لتحويلات الدفعات
المطابقة لحواصل التنازل".
× الحق في العمولة: وهو
المقابل المالي الذي يقبضه الوسيط، ويح د د حسب المبلغ الإجمالي لكل فاتورة والمصاريف والرسوم.
× الحق في المراقبة والاطلاع: يحق
للوسيط حماية لمصالحه الإطلاع على مركز المنتمي كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، يتم ذلك عن طريق مسك حسابات المنتمي وفواتيره.
× الحق في سحب السفتجة: يحق
للوسيط سحب السفتجة لحساب المنتمي على زبائنه كل ما دعت الضرورة لذلك .
× حساب الرهن الضامن: يقوم الوسيط بفتح حساب بإسم المنتمي يقيد فيه مبلغ مع ين ، يقتطع منه حتى يصل إلى مبلغ مع ين ، ويعد هذا الحساب بمثابة تأمين لعمليات تحويل الفاتورة ..........ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق