بطاقة تقنية حول
: الأركان
الموضوعية الخاصة للشركة
تنص المادة 416 من القانون المدني على
أن " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم
شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل
أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف
اقتصادي ذي منفعة مشتركة"، و بما أن
الشركة عقد فيلزم أن يتوفر
فيه ما يتوفر في سائر العقود من أركان موضوعية عامة، و
الأركان العامة لعقد الشركة هي نفسها الأركان التي يجب أن تتوفر في أي عقد آخر وهي الرضا والمحل
والسبب.
لا يكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب، بل ينبغي أيضا توافر الأركان
الموضوعية الخاصة كذلك، والّتي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود. وتنحصر هذه الأركان حسب المادة 416 ق م في: تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر.
v الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هي :
ü الركن العام الأول - الرضا: كما هو معروف فإنّ الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول، ويجب أن ينصب هذا الرضا على شروط العقد جميعا أي على رأس مال
الشركة وغرضها وكيفية إدارتها إلى غير ذلك مما يدخل من شروط ضمن العقد، ويشترط في الرضا أن يكون سليما صحيحا أي أن يأتي خاليا من العيوب التي تشوب الإرادة كالغلط و التدليس و الإكراه.
ونظرا لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنه لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا من ذي أهلية أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف أي قد بلغ سن التمييز الكامل وهو 19 سنة كاملة طبقا لما نصت عليه المادة 40 قانون مدني جزائري. كما يجب أن يكون ممن لم يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون، ويترتب على انعدام الرضا لسبب من الأسباب المذكورة عدم قيام الشركة.
ü الركن العام الثاني - المحل : هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
ü الركن العام الثالث - السبب : وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يكمن الاختلاف بين المحل والسبب كون محل الشركة أي موضوعها هو المشروع المالي ، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال.
v الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة هي :
×
الركن الخاص الأول - تعدد الشركاء:
الشركة مشروع يمكن أن
يقوم به شخص بمفرده و
يمكن أن يقوم به أكثر من شخص . و الشركة في ظل
التشريع الجزائري حسب المادة 416 ق م عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو
أكثر بأن يساهم كل منهم
في مشروع مالي بتقديم حصة
من مال أو عمل ، فلابد من
وجود شخصين على الأقل في
عقد الشركة أيا كان نوعها
سواء كانت مدنية أو تجارية
، فلا
تقوم الشخصية المعنوية للشركة
إلا بتعدد الشركاء فيها. وقد كان المشرع الجزائري قبل 1996 لا يأخذ بمبدأ تجزئة الذمة المالية بحيث
يقتطع الشخص جزء من ذمته
ويخصصه لاستثمار مشروع معين في شكل شركة، بحيث لا يكون
مسؤولا إلا بمقدار الأموال التي خصصها لاستثمار هذا
المشروع.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق