بطاقة تقنية حول
: تصفية الشركة
يترتب على انقضاء الشركة أيا كان سبب هذا الانقضاء ضرورة قسمة أموالها بين الشركاء، وقبل الوصول إلى عملية القسمة فإنه يترتب على ذلك دخولها مرحلة التصفية من اجل استفاء حقوقها والوفاء بما عليها من ديون.
لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التصفیة والقسمة في القانون المدني في المواد من 443إلى 449 ، وجاء بأحكام خاصة بالتصفیة في القانون التجاري في المواد من 765 إلى 777.
أولا – المقصود بتصفية الشركة:
إنّ المشرع الجزائري لم یتناول تعریف التصفیة لا في القانون المدني ولا القانون التجاري بل إكتفى بإقرار وجوب إجراء التصفیة وأنها مستقلة عن عملیة القسمة وهذا ما نصت علیه المادة 766 من القانون التجاري، لذا كان علینا الرجوع إلى الفقه القانوني لإستیقاء تعریفا للتصفیة الذي إختلف حول تحدیده الفقهاء
عرف بعض الفقه تصفية الشركةعلى أنها:" مجموع الأعمال التي من شأنها تحديد حقوق الشركة قبل الشركاء و قبل الغير للمطالبة بها و كذلك ديونها قبل الغير".
و قد عرفها البعض الآخر على أنها
"مجموعة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة بعد إنهاء أعمالها التجارية و تحصيل حقوقها و الوفاء بديونها و قسمة بين الشركاء".
و عرفها آخرون على أنها "عبارة عن مجموع الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة واستیفاء حقوقها وحصر موجوداتها وسداد دیونها"
تظل الشركة تحت التصفية تتمتع بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية والحكمة من بقاء شخصية الشركة خلال عملية التصفية يرجع إلى أنه في حالة عدم بقائها فإن ذلك سيؤدي إلى اختلاط الذمة المالية للشركة مع الذمة المالية للشركاء. .......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق