بطاقة تقنية حول :شركة التضامن
تنقسم
الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال ،وتعتبر شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص و نظراً لمسؤولية الشركاء الصارمة فيها،و كذا ظهور أسماء الشركاء في العنوان فإنها تسمى أيضاً بـ"شركة الاسم الجماعي".و شركة التضامن
نظمها المشرع في المواد من 551 إلى 563 من القانون التجاري،و أحال في بقية أحكامها إلى
الأحكام العامة لعقد الشركة في القانون المدني،لهذا سوف نقتصر على دراسة هذه الشركة من حيث
الأحكام الخاصة بها
و انقضائها.
أولا - تعريف
شركة التضامن:
لم يعرف المشرع الجزائري شركة التضامن و اكتفى بأن بين خصائصها و التي يمكن أن نستنتجها من مواد مختلفة ، من هذه الخصائص ما أوردته المادة 551 تجاري للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة،ومنها ما ورد حول اسمها في المادة 552 تجاري من أن لهذه الشركة عنوانا يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم متبوعا بكلمة (وشركاؤهم) ،
و يكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها.ومنها أيضا ما أوردته المادة 560 تجاري من أّنه لا يجوز أن تكون الحصص فيها ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلى
شركاء جدد إلا برضاء جميع الشركاء الأصليين، و من هذه الخصائص يمكن أن نعرف شركة التضامن على أّنها:"شركة تتكون بين شريكين أو أكثر ، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة
، ويتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو ألقابهم أو من اسم واحد منهم أو بعضهم مع
إضافة كلمة وشركائه أو ما يتفق مع هذا المعنى ."
ثانيا-تأسيس
شركة التضامن:
تعتبر شركة التضامن من أقدم أنواع الشركات التجاریة التي تقوم على الاعتبار الشخصي ، و بما أنها شركة تجاریة فهي تعتمد على نفس شروط التأسیس التي یجب توافرها في عقود الشركات ، و المتمثلة في الشروط الموضوعیة العامة (الرضا ،
المحل ،
السبب) والشروط الخاصة(تعدد
الشركاء ،
تقدیم الحصص ، نیة المشاركة ،
و إقتسام الأرباح و تحمل الخسائر) و أیضا الشروط الشكلیة المتمثلة في الكتابة و الشهر، حيث أن
الكتابة شرط للإنشاء و للإثبات،و هذا كما ألزم المشرع ممثلي هذه الشركة كشخص معنوي بإتمام
إجراءات الشهر،إذ بالإضافة للمادة 548 قانون تجاري نجد نص خاص لهذه الشركة و هو المادة734 من القانون
التجاري "يطلب في شركات التضامن و إلا كان باطلاً إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد
أو المداولة حسب الأحوال،دون احتجاج الشركاء و الشركة اتجاه الغير بسبب البطلان،غير أنه يجوز
للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس".
بیانات عقد الشركة:من بین البیانات التي یتضمنها
عقد الشركة :عنوان الشركة، إسم الشركة،المركز الرئیسي للشركة،رأس مال الشركة،غرض الشركة،أسماء الشركاء و
عناوینهم، إسم المدیر أو المدیرین، و قيمة الحصص العينية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق