السبت، 26 يناير 2019

الإلتزام بنقل ملكية المنقول

بطاقة تقنية حول :الإلتزام بنقل ملكية المنقول

من المعروف أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين ولذا فهو يرتب التزامات على عاتق كل من البائع  والمشترى ، فالبائع يلتزم ينقل ملكية المبيع ، ويلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و الالتزام بنقل ملكية المبيع هو أول التزام يقع على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد،و تبعاً لذلك تنص المادة 361 من القانون المدني " يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيراً أو مستحيلاً "، ومن المعلوم أن المبيع في عقد البيع إما أن يكون منقولا أو عقارا ، و يختلف انتقال الملكية في المنقول باختلاف أن يكون الشيء معيناً بالنوع أو بالذات.
أولا - نقل ملكية المنقول المعين بالذات:
1-   المقصود بالمنقول المعين بالذات:
الشيء القيمي :هو ما لا يوجد له نظائر من جنسه و لا يسمح بالخيار بين بعض الأشياء المتشابهة نوعا ما لعدم المساواة في كل شيء
.
الشيء المعين بالذات : يكون الشيء معينا بالذات لما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفها وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره ، كتحديد السيارة المراد بيعها من حيث اللون و العلامة و الطاقة و السعر . . . 
2- نقل الملكية في الشيء المنقول المعين بالذات:
تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بقوة القانون إلى المشتري بواقعة تكوين العقد صحيحا ،حينئذٍ بإمكان المشتري أن يتصرف بالمبيع حتى قبل تسلمه أو لم يتم دفع الثمن لأنه أصبح مالكاً له،وهذا ما أوضحته المادة 165 قانون مدني،بنصها" الالتزام بنقل الملكية ، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري ".
فابتداء من لحظة انتقال الملكية للمشتري يخرج المبيع من الذمة المالية للبائع،فلا يمكن لدائنيه الحجز عليه و لا أن يبرم البائع التصرف في شأنه،و في نفس الوقت يدخل في الذمة المالية للمشتري،فيصبح ضماناً لدائنيه و عنصراً في تركته إذا توفي،كما يكون له ثمار المبيع بمجرد البيع و يتحمل مصاريفه منذ انعقاد العقد.
لكن ثمة شروط أساسية لتطبيق قاعدة انتقال الملكية في المنقول بمجرد العقد
v   شروط انتقال الملكية في المنقول بمجرد العقد
أولاً : يجب أن يكون البائع مالكاً للشيء المبيع
وهذا شرط بديهى ، لأنه إذا لم يكن مالكا للمبيع، ما أمكنه نقل ملكيته إلى المشترى فور العقد ، فالقاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا كان المبيع مملوكا للغير فلا يترتب على بيع ملك الغير نقل ملكية المبيع إلى المشترى فور العقد ، ولو كان البيع وارداً على شيء معين بالذات .
ثانياً :أن يكون الشيء محل الحق المبيع معينا بذاته
الأصل أن يكون المبيع معيناً بالذات إذا كان قيمياً،و استثناءاً يمكن أن يكون المبيع قيمياً و لكنه ليس معيناً بالذات،فيتوقف انتقال ملكيته على التعيين الذاتي و لا تنتقل الملكية وقت البيع أو بمجرد انعقاد العقد كما هو الحال في البيع مع خيار التعيين،فلا تنتقل الملكية إلا بعد تعيين المبيع بالذات عند استعمال الخيار،و عندئذٍ تنتقل الملكية بأثر رجعي يعود إلى وقت إبرام البيع.
.......... ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

هناك تعليق واحد: